الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علـى غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
 إبراهيم على إبراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
 محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستـاذ المستشار / خالد سيد – أحمد عبد الحـافظ مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبـد الغني جوده سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الشق العاجل من الطعن رقم 12017 / 46 ق.ع

المقام من

رئيـس جامعـة أسيـوط بصفته.

ضد

1- سهيـر محمـد طلبـة.
2- ناهـد حسيـن فتحـي.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية –
بجلسة 26/ 7/ 2000 في الدعوى رقم 1078 لسنة 8 ق.

الاجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 20/ 9/ 2000 أودع الأستاذ / عبد الحفيظ محمد على المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بأحقية المدعيتين في صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) المقرر للمهندسين الزراعيين بالفئة المقررة على النحو المبين بالأسباب اعتبارا من 4/ 7/ 96 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الكم المطعون فيه والقضاء محددا برفض الدعوى .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت في الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 9/ 5/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 23/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامن عليا موضوع وقد تحدد لنظرة جلسة 10/ 6/ 2004 وبها نظر وبجلسة 23/ 12/ 2004 قدم الحاضر عن المطعون ضدهما حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الجامعة الطاعنة مذكرة دفاع ، وبجلسة
تابع الحكم في الطعن رقم 12017 لسنة 46 ق.ع
24/ 3/ 2005 قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأوعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية :
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعيتين ( المطعون ضدهما) سبق وأن أقاما الدعوى المطعون على حكمها بطلاب الحكم بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين بالفئات المنصوص عليها بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 95 ، 1726 لسنة 96 اعتبارا من 4/ 7/ 96 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
على سند من القول بإنهما من العاملات بجامعة أسيوط وتشغلان وظيفة مهندس زراعي ومن ثم فإنهما من المخاطبين بأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء سألفي الذكر والخاص ببدل العدوى المقرر لمهندسين الزراعيين .
وبجلسة 26/ 7/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن المدعيتين تشغلان وظيفة مهندس زراعي أول بالدرجة الأولي بجامعة أسيوط ومن ثم تستحقان صرف بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) المقرر للمهندسين الزراعيين بواقع جنيها سنويا بحد أقصي (40%) من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي تشغلها كلا منهما وذلك اعتبارا من 4/ 7/ 96 وبمراعاة الضوابط والقواعد المشار إليها وخصم ما عسي أن يكون قد تم صرفه لهما من هذا البدل مع ما يترتب على ذلك من آثار بصرف النظر عن قيام المد عتيان بمهام وظيفة أمينة مكتبة بكلية الطب.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعيتين مكلفتان بالقيام بعمل أمينة مكتبة بالمستشفي الجامعي بأسيوط .
ومن ثم لا تنطبق عليهما قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن صرف بدل العدوى للمهندسين الزراعيين حيث أن العمل الفعلي القائم به كلا منهما لا يمت بصلة لأعمال الزراعة والتي يتعرض القائمون بها لأخطار المبيدات والقوارض والحشرات والعدوى .
فهذا النعي في مجمله غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقرار على أن المناط في استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 96 هو الخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة ، فمتي تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل بغض النظر عن موقع عمل كل منهم.
(حكم هذه الدائرة في الطعن رقم 3872 سنة 47 ق .ع جلسة 26/ 9/ 2004 ،10087 لسنة 46 ق.ع جلسة 25/ 11/ 2004 )
ومن حيث إن الثابت من مطالعة بيان الحالة الوظيفية للمطعون ضدهما بين أنهما حاصلتان على بكالوريوس الزراعية الأولي عام 1972 والثانية عام 1974 وتشغلان وظيفة مهندس زراعي أول بالدرجة الأولي التخصصية (وظائف الزراعية) اعتبارا من 1/ 1/ 199 ومخاطبتان بأحكام القانون رقم 47/ 1978 .
ووفقا لحكم المادة من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية بأن كل من حصل على بكالوريوس الزراعة ومقيد بنقابة المهن الزراعية يحمل لقب مهندس زراعي ، ومن ثم فقد تحقق في شأنهما مناط استحقاق بدل العدوى ( ظروف ومخاطر الوظيفة) طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 96 اعتبارا من 4/ 7/ 1996 .
تابع الحكم في الطعن رقم 12017 لسنة 46 ق0ع
وقد أخذ الحكم المطعون فيه بما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضي به ويضحي النعي عليه بالمخالفة للقانون في غير محله متعين رفض الطعن موضوعا وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفان .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم الخميس 2من جمادى الأولى سنة1426 هجرية الموافق 9/ 6/ 2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات