الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم : 11907 لسنه 47ق . عليا . – جلسة 25/ 11/

بسم الله الرحمن الرحيم
با سم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثا منه موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 25/ 11/ 2004 م .
برئا سة السيد الاستا ذ المستشــا ر / منصور حسن على غربى نا ئب رئيس المجلس – ورئيس المحكمة
وعضوية السا دة الاسا تذة المستشا ريـن / ابراهيم على ابراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الاد هم محمد حبيب و / محمد لطفى عبد الباقى جودة و / عبد العزيز احمد حسن محروس
وحضور السيد الاستاذ المستشار / طارق خفاجى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم : 11907 لسنه 47ق . عليا .

المقام من

المقام من : – محا فظ قنا .

ضد

ضد : – على محمد موسى عليوه .
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بقنا بجلسة 25/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم 1275/ 8 ق .

الاجراءات

فى يوم الثلا ثاء الموافق 18/ 9/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة- نيابة عن الطاعن- قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير بالطعن قيد بجد ولها برقم 11907 لسنه 47ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بقنا بجلسة 25/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم 1275/ 8 ق الذى قضى باحقية المدعى فى حساب اقد مية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى الى اقد مية حصوله على المؤهل العالى مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب والزام الجهة الادارية المصروفات .
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا و بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه والقضا ء مجددا برفض الدعوى الاصليه ، مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا القانونى ارتأت فبه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الجهة الادارية الطاعنه بالمصاريف .
ونظر الطعن امام الدائرة الثامنه فحص التى احالته الى هذه الدائرة وتدوول امامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث اودع الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 20/ 5/ 2004 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لحكم المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثانية ) فى الطعن رقم 2038/ 43 ق . عليا وبجلسة 14/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 25/ 11/ 2004 ومذ كرات خلال عشرة ايام ، وقد انقضى الاجل دون تقد يم اية مذكرات . وبجلسة اليوم صد ر الحكم واودعت مسود ته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصرهذه المنازعه تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى أنه بتاريخ 3/ 1/ 1999 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 332/ 7 ق بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الادارية بقنا طالبا الحكم باحقيته فى حساب اقد مية اعتبارية تساوى نصف مدة خد مته بالتعليم الابتدائى الى اقد ميه حصوله على المؤهل العالى فى مايو سنه 1987 وما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة بالمصروفات واتعاب المحاماه .
وقال شرحا لدعواه انه حصل على د بلوم المعلمين عام 1978 وعين مدرسا فى التعليم الابتدائى بتاريخ 1/ 9/ 1978 وحصل اثناء الخد مة على بكالوريوس التجارة عام 1987 وأعيد تعيينه وفقا لاحكام القانون رقم 115/ 1983
تابع الطعن رقم : 11907 لسنه 47 ق .
فى5/ 6/ 1989 وارجعت اقد ميته فى الفئه الثالثه الى 8/ 7/ 1987 وقد امتعت جهة الادارة عن حساب اقد ميه اعتبارية تساوى نصف مدة خد مته بالتعليم الابتدائى وفقا لاحكام القرار الوزارى رقم 50/ 1980 .
وبجلسة 25/ 3/ 2000 حكمت المحكمه الادارية بقنا بعد م اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى محكمه القضاء الادارى بقنا للا ختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذا لهذا الحكم احيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بقنا وقيد ت بجد ولها برقم 1275/ 8 ق ونظرت امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 7/ 2001 قضت المحكمه بأحقية المدعى فى حساب اقد مية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى الى اقدمية حصوله على المؤهل العالى مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادار ية المصروفات .
واقامت قضاءها على انه لما كان المدعى قد حصل على د بلوم المعلمين عام 1987 وعين مدرسا بالتعليم الابتدائى فى 1/ 9/ 1978 وحصل على بكالوريوس التجارة عام 1987 وعين بالتعليم الثانوى فى 5/ 6/ 1989 فانه يستحق ان تحسب له اقد ميه اعتباريه تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى الى اقد مية حصوله على المؤهل العالى مع ما يترتب على ذلك من اثار ة وفقا لاحكام قرار وزير التعليم والبحث العلمى رقم 50 الصادر فى 27/ 4/ 1980 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف هيئات التدريس والاشراف والتوجيه الفنى والوظائف الفنية الاخرى والوظائف الادارية والمكتبية
ومن حيث ان اسباب الطعن الماثل تتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد أخطا فى تطبيق القانون وتأويله ذلك ان القرار الوزارى رقم 50/ 1980 قد الغى بالقرار الوزارى رقم 213/ 1987 الصادر فى 1/ 11/ 1987 ومن ثم يضحى المطعون ضده من غير المخاطبين بأحكام القرار الوزارى رقم 50/ 1980 لحصوله على المؤهل العالى فى ظل العمل بالقرار الوزارى رقم 213/ 1980 ، بالاضافه الى ان العمل بالقرار الوزارى رقم 50/ 1980 قد انتهى بعد تطبيق نظام ترتيب وتوصيف الوظائف بمد يرية التربية والتعليم بقنا فى 2/ 4/ 1983 فضلا عن ان المطعون ضده قد سويت حالته وفقا لحكم المادة 25 من القانون رقم 47/ 1978 المعدل بالقانون رقم 115/ 1983 ثم طبق فى شأنه القانون رقم 34/ 1992 .
ومن حيث ان قرار وزير التربية والتعليم رقم 50/ 1980 الصادر بتاريخ 27/ 4/ 1980 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف هيئات التدريس والاشراف والتوجية الفنى والوظائف الفنيه الاخرى والوظا ئف الادارية والمكتبية ينص فى المادة الثانية منه على انه " مع مراعاه القواعد العامه للترشيح للتعيين فى الوظائف الاعلى " الباب الثالث من الاحكام المرافقه " يكون التعيين فى الوظائف الاعلى من بين المستوفين للقواعد المقررة بترتيب الاقد ميه فى الوظائف الاخيرة تنازليا ، وعند التساوى يفضل الاعلى فى الدرجه المالية فالاقد م فى الاشتغال بالتعليم فالاقدم تخرجا فالاكبر سنا الى ان تستوفى جميع الوظائف للتعيين فيها ، ويراعى عند الترشيح لآى مستوى وظيفى ضرورة توافر الدرجه المالية الازمة للترشيح على الاقل وفقا لما هو موضح بالباب الاول من الاحكام المرافقه .
وتنص المادة السابعه على ان " تعتبر الاحكام المرافقه لهذا القرار والمعتمدة منها مكمله له ويعمل بها عند شغل وظائف هيئات التدريس والاشراف والتوجيه الفنى والوظائف الفنية الاخرى والوظائف الاداية والقانونية والمكتبية ، مع ضرورة مراعاه المعدلات المقررة لكل وظيفه بمقتضى القرار الوزارى رقم 25/ 1980 أو ما يصد ر مكملا ومعدلا له
وتنص الاحكام المرافقه للقرار الوزارى رقم 50/ 1980 فى البند خامسا من الباب الثالث منها الخاص بالقواعد العامه للترشيح للتعيين فى الوظائف الاعلى على انه " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطه ومقيد ين على المرحله الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عاليه أثناء الخدمه تضا ف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط اذا كان ترشيحهم لوظيفه اعلى فى المرحله الابتدائية ، اما اذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائى فتضاف لهم اقد ميه اعتباريه عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائى الى اقد مية الحصول على المؤهل العالى ، ويطبق ذلك ايضا على الاداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلى وظائف المبانى والتغذبة الذين لهم مدة خدمه بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالى .
وينص ذات القرار فى البند الساد س من الباب الثالث منه على ان الذ ين يعملون بالمرحلتين الاعداد ية والثانوية بصفه اصليه ( بأوامر تنفيذ ية ) ممن حصلوا على مؤهلات عالية اثناء الخد مه تحسب لهم مدة العمل بهاتين المرحلتين بالكامل عند ترشيحهم للتعيين فى وظيفه اعلى فى اى من هاتين المرحلتين .
تابع الطعن رقم : 11907 لسنه 47 ق.
ومن حيث ان مفاد ما تقد م – وعلى ما جرى علية قضاء هذه المحكمه – ان من كان بعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل متوسط وحصل اثناء الخدمه على مؤهل عال ورشح لوظيفه اعلى بذات المرحلة الابتدائية تضاف له اقدمية اعتبارية تساوى مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل – اما اذا كان الترشيح لغير هذه المرحله فتضاف له اقد مية اعتباريه عن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائى – ومن كان يعمل بالمرحلتين الاعدادية او الثانوية بصفه اصليه بمؤهل متوسط وحصل على مؤهل عال اثناء الخدمه ورشح لوظيفه اعلى فى اى هاتين المرحلتين تحسب له مدة العمل بالمؤهل المتوسط بالكامل وهذه القواعد لايقتصر تطبيقها على القائمين باعمال التعليم فقط ، وانما تطبق ايضا على الاداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلى وظائف المبانى والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالى .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه قد جر ى على ان هذه الاقدمية الاعتبارية لاتعد و ان تكون مجرد اقد مية افةراضية لاتنتج اثرها سوى فى المفاضله عند الترشيح للوظائف الاعلى داخل نطاق الدرجه التى يشغلها العامل أى لا تعد و ان تكون ضابطا للترشيح لشغل الوظائف الاعلى وليس لها ثمه اثر فيما يتعلق بالمرتب او الترقيات الى الدرجات المالية الاعلى ، ومن ثم فان هذه الاحكام لاتعارض مع الاحكام التى تضمنها قرار لجنه شئون الخدمه المد نية رقم 1/ 1987 فى شأن التقسيمات الوظيفيه فى الدرجات المالية لوظائف التعليم والاشراف والتوجيه الفنى بد يوان عام وزارة التربية والتعليم ومد يرى التربية والتعليم بالمحافظات الصادر اعمالا للمادة من قانون نظام العاملين المد نيين بالد ولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 ، كما لاتتعارض هذه الاحكام مع قرار وزير التعليم رقم 231/ 1987 الصاد ر فى 1/ 11/ 1987 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف التعليم بمد يريات التربية والتعليم بالمحافظات ود يوان عام وزارة التربيه والتعليم ، كما انه لامحل للقول بأن تطبيق احكام المادة 25 مكررا من القانون رقم 47/ 1978 المضافه بالقانون رقم 115/ 1983 والمعدله بالقانون رقم 34/ 1992 ثم بالقانون رقم 5/ 2000 يحول دون تطبيق احكام البند ين خامسا وساد سا من الباب الثالث من القرار الوزارى رقم 50/ 1980 المشار اليه ذلك انه لاعلاقه بين احكام هذا القرار وقواعد التعيين والترقية والتسوية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المد نيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 .
ومن حيث انه على هدى ما تقد م وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده حصل على د بلوم المعلمين عام 1978 وعين مدرسا بالتعليم الابتدائى اعتبارا من 1/ 9/ 1978 وحصل اثناء الخد مه على بكالوريوس التجارة عام 1987 وعين بموجبه فى غير وظائف التعليم الابندائى فى 5/ 6/ 1989 ومن ثم يستحق ان تحسب له اقد مية اعتبارية تسا وى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى الى اقد مية حصوله على المؤهل العالى مع ما يترتب على ذ لك من اثار .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ، فانه يكون قد صاد ف صحيح حكم القانون ، ويغد و الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا ، وألزمت جهة الادارة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1425 ه
والموافق 25/ 11/ 2004 م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات