أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : إدوار غالب سيفين عبده , إبراهيم على إبراهيم
عبد الله
محمد الأدهم محمد حبيب , محمد لطفي عبدالباقى جوده
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8489 لسنة 45 ق .عالمقام من
المقام من / صبحي السيد عبد المحسنضد
ضد : 1 ) وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية2 ) رئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة الاقتصاد
في الحكم الصادر من المحكمة الإدراية لوزارة المالية
بجلسة 18/ 7/ 1999
في الدعوى رقم 704/ 42 ق
الاجراءات
فى يوم الثلاثاءالموافق14/ 9/ 1999أودع الأستاذ/ فوزى حامد محمد(المحامى)نائبا عن الأستاذ/ فايق إبراهيم جرجس(المحامى)بصفته وكيلا عن الطاعن– قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 8489لسنة45ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة الإدراية لوزارة المالية بجلسة18/ 7/ 1999فى الدعوى رقم 704لسنة42 ق.والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا , وإلزام المدعى المصروفات .وطلب الطاعن–للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام جهة الإدارة بتعديل أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإداريةالى21/ 10/ 1983أسوة بزملائه الصادر بتعيينهم القرار رقم469لسنة1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين .وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن وأحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات . ونظر الطعن أمام الدائرة الثامنة(فحص)التي أحالته إلى هذه الدائرة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة14/ 10/ 2004أودع الطاعن مذكرة دفاع,وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
تابع الحكم في الطعن رقم 8489/ 45 قبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .
ومن حيث إنه من المسلم به أن البحث في الاختصاص يأتي سابقا على البحث في شكل الطعن أو الخوض في موضوعه بحسبان أن فقدان الولاية يعد مانعا من نظر الطعن شكلا وموضوعا .
ومن حيث أن المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها فى المادة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية , ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم " .
وتنص المادة 23 من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية : -………….
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية يتم الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري – بهيئة استئنافية – ولا يقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا إلا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أومن المحاكم التأديبية,وذلك بحسبان أن المحكمة الإدارية العليا تقع على قمة التنظيم القضائي لمحاكم مجلس الدولة وهى خاتمة المطاف فيما يصدر من أحكام , ومن ثم فإذا كان الحكم صادرا من إحدى المحاكم الإدارية وأقيم الطعن فية أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة تعين والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا نوعيا بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظره .
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام طعنه الماثل في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المالية بجلسة 18/ 7/ 1999 في الدعوى رقم 704 لسنة 42 ق . متجاوزا بذلك محكمة الطعن المختصة وهى محكمة القضاء الإداري , الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – بهيئة استئنافية – للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات
ولما كان الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة الأمر الذي يتعين معه إبقاء الفصل في المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – بهيئة استئنافية – للاختصاص , وأبقت الفصل في المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 5 شوال سنه 1425 هجرية الموافق 18/ 11 / 2004 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
