المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8458 لسنة 45 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ ادوار غالب سيفين , ابراهيم على ابراهيم
/ محمد لطفى عبدالباقى, عبد العزيز أحمدحسن
( نواب رئيس مجلس الدولــة )
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وحضور السيد / صبحى عبد الغنى جوده امين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8458 لسنة 45 ق 0 علياالمقام من
محافظ المنوفيةوكيل وزارة الاسكان بالمنوفية
رئيس قطاع الاسكان والمرافق العامة بالمنوفية ( بصفاتهم )
ضد
جمال عبد الهادى السيدفى الحكم الصادرمن المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 7/ 8/ 1999 فى الطعن التأديبيى رقم 833 لسنة 27 ق
الاجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 13/ 9/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وبمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه 0وطلب الطاعنون بصفاتهم فى ختام تقرير الطعن 0
ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 1074 لسنة 98 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه مع مايترتب على ذلك من أثار 0
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى إلتزمت فيه الرأى 0
تابع الطعن رقك 8458 لسنة 45 ق 0 عليا
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 6/ 3/ 2002 أمام الدائرة السابعة فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 1/ 9/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة السابعة عليا موضوع 0
وقد تحدد لنظره جلسة 29/ 12/ 2002 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها , وقد أحيل الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للإختصاص , وقد تحدد لنظرة جلسة 1/ 1/ 2004 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 11/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0ومن حيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية 0
وعن موضوع الطعن – فأن عناصر المنازعه تخلص فى أن المطعون ضده – الطاعن فى الطعن التأديبى أقام الطعن التأديبى رقم 833 لسنة 27 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 1074 لسنة 98 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من أجره ومايترتب على ذلك من أثار , على سند من القول بأن القرار المطعون علية صدر لما نسب اليه من تعديه بالالفاظ النابية والشتائم على / حسام عطية على مفتش المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور يومى 4 , 5/ 10/ 1998 وحاول ضربه وصدمه بدراجته البخارية , وقد نعى الطاعن على القرار الصادر بمجازاته بمخالفته للقانون ولانعدام سببه وأن ما جاء به قصد به النيل منه لوجود خلافات ومشاكل خارج نطاق العمل 0
وبجلسة 7/ 8/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه 0
وشيدت قضاءها على أساس أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابته فى حقه ثبوتا كافيا من التحقيقات وماشهد به كل من عبد الرازق محمد عبد الرازق ميكانيكى بعملية مياه اسطنها وخالد عبد الرحمن عرفه ويعمل بمركز صيانه اسطنها حيث قررا أن الطاعن تعدى على المذكور يوم 4/ 10/ 98 بالالفاظ النابية وقوله له ( —- ) وأنه جذبه من الفانلة ودفعه بيده , كما شهد كل من محمد صبحى صالح وابراهيم متولى وعبد الرازق رمضان المهندسين بالادارة الزراعية بالباجور من أن الطاعن يوم5/ 10/ 98 شتم المذكور وقال له ( ——) وسبه بالأب والأم وحاول الدخول عليه بالموتوسيكل ولكن المذكور جرى من أمامه ومن ثم يكون ثابتا فى حق الطاعن إرتكاب المخالفة المنسوبة إليه , إلا أن القرار المطعون عليه قدصدر مشوبا بالغلو فى تقدير العقاب ويتعين الحكم بإلغائه مع مايترتب على ذلك من آثار وبمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه وهو الجزاء المناسب لما ثبت فى حقه 0
تابع الطعن رقك 8458 لسنة 45 ق 0 عليا
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فىتطبيق القانون وتأويله ذلك أنه قد ثبت فى حق المطعون ضده ما نسب إليه من مخالفات ومن ثم فأن القرار الصادر بمجازاته بخصم شهر من راتبه قام على سببه الصحيح , وقد صدر من مختص بإصداره بما له من سلطة تقديرية فى تقدير الجزاء المناسب لما ثبت فى حق المطعون ضده من مخالفات ودون أن يشوب هذا التقدير من غلو فى الشدة أو إفراط فى اللين 0
فهذا النص سديد ذلك أن ما ثبت فى حق المطعون ضده من قيامه يومى 4 , 5/ 10/ 1998 من تعديه بالألفاظ النابية والتى أشار اليها الحكم المطعون فيه على مفتش المتابعة بالوحدة المحلية بالباجور السيد / حسام عطية على ومحاوله ضربه وصدمه بالدراجة البخارية وما شهد به زملاء المطعون ضده من قيامه بالافعال السابقة وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت المخالفات المنسوبة للمطعون ضده فى حقه مما يشكل ذنبا إداريا يستوجب مؤاخذته بالشدة , واذ أصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون عليه بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر شهر من راتبه لما نسب فى حقه وبما لها من سلطة فى تقدير جسامة الذنب هو جزاء مناسب للمخالفة الجسيمة الثابتة فى حق المطعون ضده , ومن ثم فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر صحيحا متفقا وصحيح حكم القانون دونما حاجة لوصمة بشائبة الغلو وعدم التناسب 0
واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ذلك فإنه يكون قد صدر مشوبا بمخالفة القانون متعين الإلغاء والقضاء برفض الطعن التأديبى رقم 833لسنة 27 ق وتأييد القرار المطعون فيه رقم 1074 لسنة 98 فما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم أجر شهر من راتبه 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى رقم 833 لسنة 27ق 0صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الخميس 11 من ذو القعدة لسنة 1425 هجرية والموافق 23/ 12/ 2004 وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
