المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8077 لسنه 45ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / ادوارغالب سيفين عبده
/ ابراهيم على ابراهيم عبد الله و/ محمد لطفى عبدالباقى جودة / عبد العزيز
أحمد حسين محروس نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتاريةالسيد / صبحى عبد الغنى جوده أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8077 لسنه 45ق0عالمقام من
محمد عويس محمد عبيدضد
1- محافظ بنى سويف2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ناصر " بصفاتهم "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى –دائرة التسويات والجزاءات – فى الدعوى رقم 7512 لسنة 50ق بجلسة 28/ 6/ 1999م .
الاجراءات
فى يوم الخميس الموافق 26/ 8/ 99 أودع الاستاذ مكرم جرجس المحامى نيابه عن الأستاذ صلاح الدين معوض أحمد المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا .وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدا بأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بنسبة 30% من الأجرالأصلى شهريا وكذلك مقابل نقدى عن وجبة غذائية عشرة جنيهات شهريا مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بنسبة 30% من الأجر الأساسى وذلك اعتبارا من 22/ 6/ 91 .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 23/ 6/ 2003 أمام الدائرة الثانية فحص وبها نظر وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 29/ 9/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثامنه فحص للاختصاص " ، وقد تحـد د لنظره جلسة 9/ 11/ 2003 وبها نظر وبجلسة 28 / 12/ 2003 قررت المحكمة ( احالة الطعن للدائرة الثامنة موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 19/ 2/ 2004 وبها نظروماتلاها من جلسات وبجلسة 7/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعه واتمام المداولة .ومن حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعه تخلص فى أن المدعى – الطاعن – سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها بتاريخ 22/ 6/ 1996 طالبا فى ختامها الحكـم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى
تابع الطعن رقم 8077/ 45ق0ع
صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بنسبة 30% من راتبه شهريا ومقابل نقدى عن وجبة غذائية من تاريخ شغله لوظيفته فى مجال مياه الشرب على سند من أنه يشغل وظيفه يستحق شاغلها بدل ظروف ومخاطر الوظيفه ومقابل نقدى عن وجبة غذائية طبقا لاحكام القانون رقم 26 لسنه 83 المعدل بالقانون رقم 16/ 85 وبالنسب الوراده بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ولم يتم الصرف .
وبجلسة 28/ 6/ 99 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على سند من أن المدعى يشغل وظيفه كاتب بقسم العقود والمشتريات بالوحده المحلية لمركز ناصر وأن هذه الوظيفه ليست من الوظائف التى يستحق شاغلها لبدل ظروف ومخاطر الوظيفه أو بدل نقدى عن وجبة غذائية لعدم إتصالها بمياه الشرب والصرف الصحى .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ينصب على مخالفه الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من الأوراق المقدمه أن الطاعن ضمن الخاضعين لاحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 اذ أنه هو الذى يقوم بإجراء المشتريات بقسم العقود والخاصه بالمحطات وبطرح الأعمال الخاصه بمحطات الشرب مثل شراء الشبة والكلوربالاضافه الى عمله وذلك بإعتراف الجهة المطعون ضدها .
ومن حيث أن المادة الاولى من القانون رقم 26/ 83 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16/ 85 تنص على أن : تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب " .
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بحد اقصى 60% من الأاجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " .
وتنص المادة الثالثه من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبه غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى تصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " .
وتنفيذا للقانون سالف الذكر أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 711 لسنة 86 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفه ومقابل نقدى عن وجبه غذائية للعـاملين بمياه الشرب ناصا فى ماد ته الأولى على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 83 المعدل بالقانون رقم 16/ 85 بدل ظروف ومخاطرالوظيفه وذلك للوظائف التاليه وبالنسب المبينه قرين كلا منها محسوبة على أساس الأجر الأصلى للعامل
1- 0000000000000000 2- 000000000000000000000 3- 0000000000000000000000 4- 20% لشاغلى الوظائف الاتية :-
أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات .
مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب .
ونصت المادة الرابعه من ذات القرار على أإ " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 83 المعدل بالقانون رقم 16/ 85 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبه غذائية وذلك على النحو التالى :- ( أ ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفته يستحق عنها بدل بنسبة 50 % خمسة عشر جنيها شهريا . (ب ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفيه يستحق عنها بدل بنسبة 40 أو 30 % عشرة جنيهات شهريا .
ومن حيث أنه ولئن كان المشرع قد قضى بسريان أحكام القانون سالف الذكرعلى العاملين بوحدات الحكم المحلى فذلك لعله مقتضاها أن غالبية العاملين فى مجال الصرف الصحى والكسح ومياه الشرب لم يتم نقلهم بعد الى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ولم تكن لهم وحدات مستقله بذاتها ماليا وإداريا ووظيفيـا ودواوين خاصه بهم ، ومن ثم فأنه وفى مجال تقرير هذا البدل إنما يعم جميع العاملين فى المجال الإدارى والمالى والقانونى والمكتبي والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجارى والصـرف الصحى ومياه الشرب ودواوين وحدات الإدارات المحلية طالما يؤدون عملا ولو بطريق التبعية أى بصفه غير أصلية فى مجال الصرف الصحى
تابع الطعن رقم 8077/ 45ق0ع
ومياه الشرب إعمالا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 26 / 83 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 16/ 85 فيما قضيت به من سريانه على العاملين بوحدات الحكم المحلى وذلك لحين استقلال أجهزة الصرف الصحى ومياه الشرب عن وحدات الحكم المحلى .
ومن حيث أنه متى كان ماتقدم – وكان الثابت من كتاب الجهة الإدارية – الوحدة المحلية لمركز ناصر – ان الطاعن يقوم بمعاونة رئيس قسم العقود فى طرح الأعمال التى تحتاجها الوحدة المحلية مثل إحتياجات محطة المياه من شراء الشبه والكلور وقطع الغيار اللازمه للمرشحات والطلمبات وشبكات المياه ويختص بفتح المظاريف لهذه العمليات من مستلزمات محطة المياه وذلك اعتبارا من عام 1983 ، ومن ثم فإن مايسند الى الطاعن من أعمال أضافيه تتعلق بمحطات مياه الشرب تدخل تحت البند " 4" من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 والخاص بمختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب مما يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بنسبة 20 % من أجر الطاعن الأصلى اعتبارا من تاريخ قيامه بالعمل أو من تاريخ تقرير هذا البدل فى 1/ 7/ 86 أيهما أقرب مع مراعاه قواعد التقادم الخمس " .
واذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على النحو المراد مما تقضى معه المحكمة بالغائه فى هذا الخصوص .
وعن طلب الطاعن منحه المقابل النقدى للوجبة الغذائية فإن المشرع اشترط لمنح العامل المقابل النقدى عن الوجبه الغذائية هو أن تكون طبيعة العمل تتطلب التواجد الفعلى والمستمر فى المواقع ، أضافه الى أن هذا البدل لايمنح لمن يصرف بدل ظروف ومخاطر وظيفية بنسبة 20% ، ولما كانت طبيعه عمل الطاعن لاتتطلب التواجد المستمر فى مواقع العمل بالمحطات وقد قررالحكم أحقية الطاعن فى صرف البدل بنسبة 20% من أجره الأصلى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفه " وهذه النسبة غير مقرر لها أصلا مقابلا نقديا عن وجبه غذائية نظرا لطبيعة عمل هذه الفئه ومن ثم فقد تخلف فى شأن الطاعن مناط الاستحقاق مما تقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب .
ومن حيث إن الطاعن أجيب لبعض طلباته بينما أخفق فى البعض الأخر مما يتعين إعمال حكم المادة 186 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطرالوظيفه بنسبة 20% من أجره الأصلى اعتبارا من 22/ 6/ 91 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت طرفى الخصومه بالمصروفات مناصفه .صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الحادى والعشرون من رمضان سنه 1425هجريةالموافق الخميس 4/ 11/ 2004م وذلك بالهيئة المبينه بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
