الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7090 لسنة 46ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيدالأستاذ المستشار / منصورحسن على غربى
نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أدوارد غالب سيفين عبده و/ محمد الأدهم محمد حبيب
و/ محمد لطفى عبد الباقى جودة و/ عبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيدالأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7090 لسنة 46ق0ع

المقام من

1-عبد الحميد إسماعيل سلام 2- يوسف علام أحمد 3- وحيد إبراهيم سعيد

ضد

1-محافظ سوهاج 2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا (بصفتهما )
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 27/ 3/ 2000 فى الطعن التأديبى رقم 441 لسنة 24ق0

الاجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 29/ 5/ 2000 أودع الأستاذ / حسين إسماعيل طه المحامى بصفته نائبا عن الأستاذ/ عجايبى زكى عجايبى المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وطلب الطاعنون فىختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا مع مراعاه أن يوم 26/ 5/ 2000 يوافق عطلة رسمية يوم جمعة ومع مراعاة ميعاد المسافة بين مقر عمل وإقامة الطاعنين بمدينة جرجا ومقر المحكمة بالقاهرة والتى تزيد عن كم بمايترتب عليه زيادة ميعاد الطعن أربعة أيام وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرارات مجازاة الطاعنين فى قضية النيابة الإدارية رقم 156 لسنة 96جرجا فيما تضمنة من مجازاة الطاعن الأول بخصم ثلاثين يوما من راتبه وباقى الطاعنين بخصم خمسةعشريوما من راتب كل منهما مع إلزامهم وآخرين بإصلاح المولد الكهربائى بالتضامن بينهم وتقدير ثمنه بعد إصلاحه وتحميلهم بالتضامن بقيمة الفرق بين قيمته المالية بعد الإصلاح وقيمته المالية المورد بها 0
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى إلتزمت فيه الرأى 0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 26/ 8/ 2002 أمام الدائرة السابعة فحص وبها نظر وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 5/ 3/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة السابعة موضوع ، وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 3/ 7/ 2003 وبها نظر، وقد أحيل الطعن للدائرة الثامنه موضوع للإختصاص ، وقد تحدد لنظره جلسة 29/ 4/ 2004 وبها نظر وفيها قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 14/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن قد إستوفى أو ضاعة الشكلية 0
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنين سبق وأن أقاموا الدعوى المطعون على حكمها طالبين الحكم بإلغاء قرارات مجازاتهم الأول بخصم ثلاثين يوما من راتبه والباقى بخصم خمسة عشر يوما من راتبهما وإلزامهم
تابع الطعن رقم7090/ 46 ق0ع
وآخرين باصلاح المولد الكهربائى بالتضامن فيما بينهم وتقدير ثمنه بعد الإصلاح وتحميلهم بالتضامن بقيمة الفرق بين قيمته المالية بعد الإصلاح وقيمته المالية المورد بها مع مايترتب على ذلك من أثار 0
على سند من القول بأنه نسب إليهم بقضية النيابة الإدارية رقم 156 لسنة 96 من أنهم أسندوا عملية توريد المولد الكهربائى المطلوب لتشغيل وحدة الغسيل الكلوى لمستشفى جرجا العام إلى المورد شركة الرومانى للآلات الزراعية رغم عدم وجود شهادة ضمان ضمن العطاء وعدم صلاحية المولد للإستعمال فى الغرض المورد من أجله ودون الإستفاده منه وأن دورهم بوصفهم أعضاء لجنة البت يقف عند إختيار العطاء الأقل سعر أو المطابق للمواصفات وأنهم إختاروا المولد الكهربائى المطلوب بأقل الأسعاروكان مطابقا للمواصفات الفنية عند توريده مما تنتفى معه مسئوليتهم 0
وبجلسة 27/ 3/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه 0
وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وأخذا بما جاء بتقرير اللجنة التى شكلت بناء على طلب النيابة الإدارية والمرفق بالأوراق ومن ملف عملية توريد المولد المذكور أنة تم توريد المولد الكهربائى محل التحقيق دون أن يرفق بالعطاء شهادة ضمان وأنه بمواجهة الطاعنين بما هو منسوب لهم بالتحقيقات إعترفوا بذلك ومن ثم فإن مانسب إليهم يكون ثابتا فى حقهم الأمر الذى يشكل فى حقهم ذنبا إداريا يستوجب مساءلتهم ومجازاتهم 0
وقد صدرت القرارات المطعون عليها بمجازاة الأول بخصم ثلاثين يوما من راتبه والثانى والثالث بخصم خمسة عشر يوما من راتبهما وقد ثبت للمحكمة ما نسب فى حقهم فإن قرارات الجزاء المطعون عليها قد صدرت صحيحة 0
وعن طلب الطاعنين إلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تحميلهم بقيمة نفقات إصلاح المولد الكهربائى محل التحقيق وبقيمة الفرق بين قيمته المالية بعد الإصلاح وقيمته المورد بها0
فإن الأوراق قد خلت من قيمة المبلغ المراد تحميله للطاعنين ولم تقدر قيمة المبلغ بعد ومن ثم فإن قرارات التحميل لم تكتمل بعد ولا تصلح سندا للطعن عليها وأن ماتضمنته هذه القرارات هى مجرد توصيات لم ترق إلى مرتبة القرار الإدارى الذى يصلح سندا للطعن عليه بالإلغاء مما يتعين القضاء برفض هذا الطلب 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وصدر مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فيما قضى به 0
ذلك أن مستشفى جرجا المركزى قد حددت قدرة المولد الكهربائى المطلوب لتشغيل وحدة الغسيل الكلوى بقدرة 12 كيلو فولت أمبير وقد إلتزمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا صحيح القانون بأن طرحت الصنف المطلوب توريده وفقا لماجاء بكراسة الشروط وقد رست العملية على شركة الرومانى للآلات الزراعية بالمنشاه لكون عطائها أقل الأسعار وتشكلت لجنة فنية لفحص وإستلام المولد وكان بين أعضائها حسن توفيق السيد ميكانيكى ديزل بمديرية الشئون الصحية وقد أقر بمطابقة المولد للمواصفات ومن ثم لم يكن هناك أى دور للطاعنين فى ذلك التحديد وإنما كان دورهم ينحصر بالنسبة للجنة البت فى مفاوضة مقدمى العطاءات وصولا إلى أقل الأسعار أما إختصاص الطاعن الأول فى لجنة الفحص والإستلام فهو قاصر على أن الصنف المورد مطابق للمواصفات الفنية المطلوبة ، ومن ثم فإن المسئول عن ذلك الإدارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية وإدارة المستشفى فى تحديد قدرة المولد بقدرة 12 كيلو فولت أمبير وتشغيله بقدرة 40 كيلو فولت أمبير على نحو ماورد بالتحقيقات أما الزعم بترسية العطاء على الشركة الموردة رغم أنه لم يرد بعطائها المقدم منها شهادة ضمان فذلك مردود عليه أن هذا الشرط لم يرد فى كتاب المستشفى وعدم الإشارة إليه فى كراسة الشروط وعدم تضمينه تقرير الإدارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية بسوهاج وليس للجنة البت أو لجنة الفحص والإستلام إضافة شرط غير منصوص عليه ولم تطلبه الجهة المستفيدة 0
ومن حيث إن المادة 27 مكرر/ 2 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 والمستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1983 تنص على أن " يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت إختصاصاتهاإلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع إختصاصات الوزير 0"
وتنص المادة من ذات القانون على أن " للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته وإختصاصاته إلى مساعديه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى 00
وتنص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن " يكون الإختصاص فى التصرف فى التحقيق كما يلى :-
لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود إختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لايجاوز
تابع الطعن رقم 7090/ 46ق0ع
ثلاثين يوما فى السنة بحيث لاتزيد مدته فى المرة الواحدة على خمسه عشر يوما 0
وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل فى حدود إختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بمالا يجاوز خمسه عشر يوما فى السنة بحيث لاتزيد مدته فى المرة الواحدة على ثلاثـة أيام
وقد ورد بالمادة الثانية من ذات القانون على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد0 1- بالوحدة (أ)
(ب) كل وحدة من وحدات الحكم المحلى 0
بالسلطة المختصة (أ) 000 (ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى 0
ومن حيث إنه وقد إستبان لهذه المحكمة أن المختص بتوقيع الجزاءات على العاملين المدنيين بوحدات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة هو المحافظ وللمحافظ وفقا للنصوص سالفة الذكر أن يفوض فى إختصاصاته الواردة بالقانونين رقمى 42 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى وتعديلاتة و47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاتة أعمالا لحكم المادة سالفة الذكر رؤساء الوحدات المحلية ومنها الجزاءات التأديبية الواردة بالمادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم فلا يجوز للمفوض أن يجاوز حدود التفويض وإلا كان القرار الصادر فى هذا الشأن باطلا لصدوره من غير مختص قانونا بإصداره 0
ومن حيث إنه وبالبناء على ماتقدم – وبمطالعة قرار الجزاء رقم المؤرخ 26/ 5/ 97 والصادر بمجازاة الطاعن الأول بخصم أجر ثلاثين يوما من راتبه والقرار رقم الصادر فى 26/ 5/ 97 بمجازاة الطاعن الثانى بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه والقرار رقمالصادر فى 26/ 5/ 97 بمجازاة الطاعن الثالث بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه وهذه القرارات صادرة من رئيس مركز جرجا وقد ورد بديباجة القرارات الثلاث محل الطعن إنها صدرت إستنادا لقرار محافظ سوهاج رقم 231 لسنة 1985 بتاريخ 26/ 11/ 1985 بشأن تفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز ومديرى مديريات الخدمات من غير شاغلى الوظائف العليا كل فى إختصاصه فقط التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لايجاوز خمسة عشر يوما فى السنة بحيث لا تزيد مدته فى المرة الواحدة على ثلاثة أيام 0
وقد صدر قرار التفويض سالف الذكر إعمالا لحكم المادة من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47/ 1978 فقرة 0
ولما كانت القرارات محل الطعن صادرة من رئيس مركز جرجا إعمالا للتفويض الصادر إليه، ومن مقتضى ذلك التفويض وما أشارت إليه الفقرة من المادة سالفة الذكر أن يكون توقيع جزاء الخصم من الراتب لايجاوز خمسة عشر يوما فى السنة بحيث لاتزيد مدته فى المرة الواحدة على ثلاثة أيام ، وكان القرار المطعون فيه رقم 1156 الصادر بتاريخ 26/ 5/ 97 قد صدر بمجازاة الطاعن الأول بخصم أجر ثلاثين يوما من راتبه والقرارين رقمى 1157 ، 1161 بتاريخ 26/ 5/ 79 قد صدرا بتوقيع جزاء الخصم من الراتب بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبهما متجاوزا بذلك حدود التفويض الممنوح له إذ لا يجوز أن تزيد مدة الجزاء فى المرة الواحدة عن ثلاثة أيام ، مما يوصم هذه القرارات بعيب عدم المشروعية ، وتقضى هذه المحكمة – بإلغائها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما تقضى معه المحكمة بإلغائه ، والقضاء بإلغاء القرارات أرقام 1156و 1157و1161 لسنة 97 والصادرة بتاريخ26/ 5/ 97 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن الأول بخصم أجر ثلاثين يوما من راتبه والثانى والثالث بمجازاتهما بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتب كل منهما مع مايترتب على ذلك من أثار وذلك كلة دون الإخلال يحق السلطة المختصة بتصحيح ماشاب القرار من عيب 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمه: ـ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرارات الجزاء محل الطعن التأديبى رقم 441 لسنة 24ق والصادرة بأرقام 1156و 1157و1161 لسنة 97 بتاريخ 26/ 5/ 1997 مع مايترتب على ذلك من أثار 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الخميس التاسع عشر من شهر شوال لعام 1425 هجرية الموافق 2/ 12/ 2004 بالهيئة المبينه علنا
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات