الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنه موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمبني مجلس الدولة يوم الخميس 23/ 12/ 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده
و / إبراهيم علي إبراهيم عبدالله
و / محمد الأدهم محمد حبيب
و / عبدالعزيزأحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبدالغني جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم / 6979 لسنة 48ق.ع

المقام من

حسن عبدالحميد السيد

ضد

1- محافظ القاهرة
2- رئيس حي وسط القاهرة
3- وزير التنمية الإدارية
4- مدير مديرية التنظيم والإدارة " بصفاتهم "
في حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة – تسويات الصادر بجلسة 28/ 1/ 2002 في الدعوي رقم 2035 لسنة 54ق والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم .

الاجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 16/ 4/ 2002 أودع الأستاذ / محمد صالح مكاوي المحامي المقيد أمام محكمة النقض والإدارية العليا وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة- تسويات في الدعوي المقامة من الطاعن برقم 2035 لسنة 54 ق والذي قضي بجلسة 28/ 1/ 2002 بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف الحوافز المقررة بجهة عمله اعتبارا من ثبوت عجزه كاملا حتي تاريخ إحالتة للمعاش مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وخصم ماسبق صرفه له منها عن تلك المدة مع مايترتب علي ذلك من آثار .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من أعمال أحكام التقادم الخمسي .
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية المطعون ضدها . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني أرتأت للاسباب المبينه به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح بأحقية الطاعن في صرف الحوافز المقررة بجهة عمله إعتبارا من 28/ 9/ 1993 علي النحو الوارد بالأسباب مع مايترتب علي ذلك من آثار والزام المطعون ضدهم المصروفات .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية عليا الطعن علي الوجه المبين بالأسباب الي أن قررت بجلسة 28/ 1/ 2002 إحالة الطعن الي الدائرة الثامنه عليا فحص للإختصاص وحددت لنظره جلسة 14/ 3/ 2004 وبعد تداول الطعن أمامها قررت بجلسة 23/ 5/ 2004 إحالة الطعن الي الدائرة الثامنه موضوع وحددت لنظره جلسة 3/ 7/ 2004 وبعد تداول الطعن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 23/ 12/ 2004 حيث صدر وأودعت مسودتة المشتمله علي أسبابه عند النطق به .
تابع الحكم في الطعن رقم 6979 لسنة 48ق.ع

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وأستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخري فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعه تخلص في أن الطاعن أقام الدعوي رقم 2035 لسنة 54 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة " تسويات " بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة المذكوره بتاريخ 27/ 11/ 1999 طلب في ختامها الحكم بتعديل القرار رقم 736 لسنة 1982 لعدم تضمنه صرف الحوافز المقررة له أسوة بزميلة المهندس / أحمد سرحان .
وأوضح شرحا لدعواه إنه كان يشغل وظيفة مهندس بإدارة الطرق بحي وسط القاهرة بالدرجة الثانية وأرشد أثناء عمله عن بعض الإختلاسات وثبت صحة بلاغة كما أصابة إجهاد في العمل وأصدرت اللجنة الطبية قرارا بإعتباره مريض بمرض مزمن بنسبة عجز 100% إعتبارا من 7/ 2/ 1981 فأصدرت الجهة قرارها رقم 1456 لسنة 1981 في 25/ 8/ 1981 بإنهاء خدمته ثم أصدرت قرارها رقم 736 لسنة 1982 بتاريخ 25/ 4/ 1982 بسحب قرارها المشار اليه وإعادتة الي الخدمة الا أنه فوجيء عند إستلامه العمل بحرمانه من حقوقه الوظيفية أسوة بزملائة رغم سفره للعلاج بإنجلترا فتظلم من هذا الإجراء وطلب مساواته بزميلة المهندس / أحمد سرحان وقامت الجهة بصرف الحوافز لمدة شهرين رغم أحقيته في صرف كافة الحوافز اعتبارا من تاريخ تعيينه في 24/ 5/ 1960 حتي إحالته للمعاش بناء علي طلبه بتاريخ 1/ 10/ 1996. وبجلسة 28/ 1/ 2002 أصدرت المحكمة المذكورة الحكم المطعون فيه .
وأستندت في أسبابه الي ماتوجبه المادة 66 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 من منح المريض بمرض مزمن أجازة إستثنائية بأجر كامل الي أن يشفي أو تستقر حالته إستقرارا يمكنه من العودة الي العمل أوتبين عجزه عجزا كاملا وفي هذه الحالة يظل العامل في أجازة مرضية بأجر كامل حتي بلوغه سن الإحالة للمعاش . وأن المقصود بالأجر الكامل هو الأجر وتوابعة مما كان يتقاضاه العامل قبل مرضه بما فيه عناصر الأجر المتغير ومقابل العمل الإضافي .
وأضافت أن المدعي أصيب بحالة مرضية نتج عنها إضطراب عقلي مزمن مع وساوس قهرية وإذ قررت اللجنة الطبية إعتبار مرضة من الأمراض المزمنه وإعتباره في أجازة إستثنائية بمرتب كامل اعتبارا من 7/ 2/ 1981 فلا يجوز لجهة عمله إسقاط أي حق من حقوقة الوظيفية وتشمل الأجر وتوابعة مما كان يتقاضاه قبل ثبوت عجزه عجزا كليا بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وخصم ماسبق أن صرف له من تلك الحوافز .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل يقوم علي أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما تضمنه من أعمال التقادم الخمسي بإعتبارا أن الطاعن كان دائم المطالبه بهذه الحقوق ومساواته بزميله المهندس / أحمد سرحان وذلك علي النحو الوارد بالمستندات التي قدمها لمحكمة القضاء الإداري ومن بينها الطلب المؤشر عليه من المهندس/ أحمد سرحان في عام 1988 والطلب المقدم لسكرتيرعام حي وسط القاهرة برقم 1446 بتاريخ 6/ 8/ 1989 وطلب أخر بتاريخ 29/ 1/ 1990 وتظلمات أخري لرئيس حي وسط القاهرة برقم 6594 بتاريخ 27/ 8/ 1998 ثم أقام دعواه بتاريخ 27/ 11/ 1999 وبذلك يكون قد تمسك بحقة في صرف الحوافز وإتخذ الإجراءات القاطعة للتقادم .
ومن حيث أن الأصل طبقا لما تقضي به المادة " 50" من القسم الثاني للائحة المالية للميزانية والحسابات ومن بعدها المادة 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 في شأن المحاسبة الحكومية أن الماهيات ومافي حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقا مكتسبا لها إذا لم تتم المطالبه بها إداريا أوقضائيا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في إقتضائها . علي أن إعمال هذا الحكم لايتأتي الا حيث يكون الحق قد نشأ متكاملا في ذمة الدولة وكانت المطالبه به أمرا ميسورا من جهة القانون وهو ما أكد عليه نص المادة 382 من القانون المدني بنصها علي أنه "لايسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا …..".
وقد جري قضاء محكمة النقض علي أن تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكول أمره الي محكمة الموضوع ويرجع فيه الي ظروف كل دعوي علي حدة فللمحكمة أن تستخلص بما لها من سلطة تقديرية قيام المانع أو إنتفاءه دون معقب عليها في ذلك متي أقامت قضاءهاعلي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضي بصرف حقوق الطاعن المطالب بها من الأجر وتوابعة منذ أن صدر قرار اللجنة
تابع الحكم في الطعن رقم 6979 لسنة 48ق.ع
الطبية بإعتباره مريض بمرض مزمن إعتبارا من 7/ 2/ 1981 وبمراعاة التقادم الخمسي رغم أن المرض الذي أصاب الطاعن هو " اضطراب عقلي مزمن مع وساوس نتيجة لأنسداد بشريان المخ الأمامى "
وكان قد ثبت من الأوراق التي قدمها أمام محكمة القضاء الإداري أنه بعد صدور هذا القرار قد طالب الجهة بصرف الحوافز أسوة بزميله/ أحمد سرحان بالطلب المقدم لسكرتيرعام حي وسط القاهرة برقم 1446 بتاريخ 6/ 8/ 1989 بعد عودتة من رحلة العلاج علي نفقة الدولة بإنجلترا في عام 1985 وبالطلب المقدم لذات الجهة برقم 70 بتاريخ 29/ 1/ 1990 ثم بتاريخ 27/ 8/ 1998 حتي أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/ 11/ 1999 .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يتطرق في أسبابه لبحث مدي أثر هذه الطلبات المقدمة للجهة الإدارية في قطع التقادم , ومدي تأثير حالة المدعي المرضية في وقف سريان التقادم أو إنتفاؤه بإعتبار أن المرض العقلي بنسبة 100% حسبما ورد في قرار اللجنة الطبية ينال لامحالة من الإرادة والإدراك . فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابة القصور في التسبيب متعينا تعديله فيما قضي به من إعمال التقادم الخمسي وبأحقية المدعي في صرف حقوقة المالية من الأجر وتوابعة كاملة عن المدة من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية بتاريخ 7/ 2/ 1981 وحتي إحالته للمعاش بناء علي طلبه بتاريخ 1/ 10/ 1996 دون إعمال التقادم الخمسي في حق المدعي مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وبعدم سريان التقادم الخمسي في حق المدعي وعلي النحو المبين بالأسباب والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر الحكم وتلى علنا فى يوم الخميس الموافق سنة 1425هـ الموافق 23/ 12/ 2004 بالهيئة المبينه بصدرة
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات