المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5730 لسنه 42ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / ادوارغالب سيفين عبده
/ ابراهيم على ابراهيم عبد الله
و/ محمد لطفى عبدالباقى جودة
/ عبد العزيز احمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتاريةالسيد / صبحى عبد الغنى جوده أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5730 لسنه 42ق0عالمقام من
المقام من :- فتحى العوض مصطفى النجارضد
ضـــد :- 1- محافظ الاسكندرية2- مراقب عام مراقبة الاسكندرية للتعاونيات والتنمية بأبيس " بصفتهما "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية –
الدائرة الثانية – فى الدعوى رقم 1008/ 49ق جلسة 11/ 6/ 1996
الاجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 7/ 8/ 96 أودع الاستاذ / حامد رضوان الازهرى المحامى نائبا عن الاستاذ / مصطفى أحمد موسى المحامى بالنقض بصفته نائبا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه برفض الدعوى .وطلب الطاعن – للأسباب الوارده بمنطوق الحكم – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته فى صرف بدل طبيعه العمل بمقدار 40% من الاجر الاساسى وصرف الفروق المالية اعتبارا من عام 1982 .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بصفه أصليه بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه وبصفةإحتياطية بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل طبيعه عمل بنسبة 40% من الأجر الأساسى وصرف الفروق المالية المستحقة له اعتبارا من عام 1982 مع مراعاة قواعد التقادم الخمس ومايترتب على ذلك من آثار ،
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 9/ 6/ 2003 أمام الدائرة الثانية فحص وبها نظر وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 8/ 12/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 11/ 1/ 2004 وبها نظر وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 28/ 3/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع وقدتحدد لنظره جلسة 3/ 6/ 2004 وبها نظر وماتلاها من جلسات على النحوالمبين بمحاضرها وبجلسة 7/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملةعلى أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعه واتمام المداولة .ومن حيث أن الثابت من الاوراق – وخاصه محضر ايداع الطعن الماثل – ان الاستاذ / حامد الازهرى المحامى أودع تقريرالطعن الماثل قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 8/ 96 نائبا عن الأستاذ/ مصطفى أحمد مرسى المحامى على اعتبار ان الثانى وكيل الطاعن ولم يقدم سند الوكالة أو يثبت رقم التوكيل العام الصادر من الطاعن للأستاذ / مصطفى أحمد مرسى – وقد تعهد المودع بتقديم سند الوكالة خلال ثمان وأربعين ساعه من إيداع صحيفه الطعن ، وقد تدوول الطعن أمام المحكمة ولم يقدم الحاضر عن الطاعن سند الوكالة حتى جلسة حجز الدعوى للحكم .
ومن حيث ان الدائرة المشكلة تطبيقا لأحكام المادة " 54 " مكرر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنه 1972 قد قضت بجلستها المعقوده بتاريخ 5/ 12/ 1996 فى الطعن رقم 4761 لسنه 35ق بأن المستفاد من نص المادة الثالثه من القانون رقم 47 لسنه 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة والمادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات والمادتين 57 ، 58 من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983 انه ولئن كان ليس لازما على المحامى اثبات وكالته عند
إيداعه صحيفه الدعوى أوالطعن سكرتارية المحكمة المختصة نيابه عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة اثبات وكالته وايداع سند الوكاله اذا كان توكيلا خاصا وفى حالة التوكيل العام يكتفى بإطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ويكون للخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لايجبر على الاستمرار فى السير فى إجراءات مهدده بالإلغاء ، كما يكون للمحكمة من تلقاء نفسها ان تطالب من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته على أن يكون ذلك فى الجلسة المرافعه على الأكثر، كما يجب عليها فى جميع الأحوال أن يتحقق من ان سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعه أو ثابته بمرفقاتها ، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامى أو يثبت سند وكالته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبالبناء على ماتقدم – وحيث أنه لم يثبت تقديم الحاضر عن الطاعن سند وكالته عن الطاعن أو يثبت هذا السند وذلك حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ، ومن ثم فإنه – وإعمالا لما تقدم – لامناص من القضاء بعدم قبول الطعن شكلا . وإلزام رافعه المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن شكلا وألزمت رافعه المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الحادى والعشرون من رمضان سنه 1425 هجرية والموافق الخميس 4/ 11/ 2004 م وذلك بالهيئةالمبينه بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
