الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5389/ 45ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن غربى
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأسـاتذة المسـتشـارين/ إدوارد غالب سيفين عبـده ، / إبراهيم على إبراهيم عبدالله ، / محمد الأدهم محمد حبـيب ، / محمد لطفى عبد الباقى جودة " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السـيد الأسـتاذ المسـتشـار/ خـالد سـيد مفوض الدولة
وسـكرتارية السـيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5389/ 45ق عليا

المقام من

1 – محافظ المنوفية
2 – مدير عام الإسكان والمرافق بالمنوفية

ضد

العليمى إبراهيم العليمى سعد الله
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا" الدائرة الثانية "
بجلسة 23/ 3/ 1999 فى الدعوى رقم 2817/ 2ق

الاجراءات

فى يوم الخميس الموافق 20/ 5/ 1999 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه والقاضى فى منطوقه بأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلى شهريا ومبلغ عشرة جنيهات كمقابل نقدى عن وجبة غذائية وذلك إعتبارا من 2/ 4/ 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وتم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية فحص بالمحكمة الإدارية العليا الى أن إحالته الى الدائرة الثامنة للإختصاص ، واستكملت هذه الدائرة نظر الطعن فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 28/ 10/ 2004 قررت الدائرة صدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولـة.
من حيث أن الطعن قد إستوفى سائر إجراءاته الشكلية.
تابع الطعن رقم 5389/ 45ق.ع
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ، فى أنه بتاريخ 2/ 4/ 1995 أقام المطعون ضده فى الطعن الماثل الدعوى رقم 2817/ 2ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا " الدائرة الثانية " بطلب الحكم بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمياه الشرب بنسبة 40% من أجره الأصلى ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات إعتبارا من 1/ 7/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه ، انه يعمل بوظيفة مهندس ميكانيكا بمركزصيانة عمليات المياة ببركة السبع التابع لمديرية الإسكان والمرافق من 26/ 12/ 1975 وانه طبقا للقانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 يحق له الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية وفقا للنسب المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 واختتم صحيفة الدعوى بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 23/ 3/ 1999 أصدرت المحكمة المذكورة الحكم المطعون فيه على النحو المبين بصدر هذا الحكم ، وشيدت قضاءها على ان المدعى يعمل بوظيفة مهندس ميكانيكا انتاج ويقوم بصيانة وتشغيل معدات وآلالات وماكينات الديزل لرفع المياة من المأخذ والبيارات لخزانات عمليات مياة الشرب ببركة السبع ، كما يقوم بالإشتراك فى غسيل خزانات وشبكات المياة بالكلور ، ومن ثم فانه يستحق البدل الذى يطالب به بنسبة 40% من أجره الأصلى شهريا ، كما يستحق مبلغ عشرة جنيهات شهريا كمقابل نقدى عن وجبة غذائية وذلك إعتبارا من 2/ 4/ 1990 إعمالا لأحكام التقادم الخمس.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ، ذلك أن المطعون ضده يعمل بوظيفة مهندس بناء ، وقد الحق للعمل بديوان مركز الصيانة حيث يقوم بعمل مهندس ورش إنتاج بمركز الصيانة وهى من الوظائف التى يستحق شاغلوها صرف البدل بنسبة 30% طبقا للقرار رقم 711/ 1986 وهى النسبة التى تصرفها له الجهة الإداريةبالفعل ، ولذا فإن ما انتهى اليه الحكم الطعين من أحقية المطعون ضده فى صرف البدل بنسبة 40% يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 26/ 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدلة بالقانون رقم 16/ 1985 تنص على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب ".
وتنص المادة الثانية منه على ان " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصى 60% من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
ومن حيث أنه إعمالا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 – بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب. ونصت المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كلا منها محسوبة على أساس الأجر الأصلى للعامل :
1 – …………….
2 – 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات الآتية:
أ – تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات.
ب – تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياة العكرة .
ج – تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياة النقية.
د – ……………………..
و – أعمال الشبكات وصيانتها.
ز – صيانة أجهزة معالجة المياة فى جميع مراحلها.
ح – ……………..
تابع الطعن رقم 5389/ 45ق.ع
ط – تشغيل وصيانة الآبار الإرتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياة.
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذين تقتضى طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة فى المجالات المشار اليها فى البندين 1 ، 2 من هذه المادة.
3 – 30% لشاغلى الوظائف الاتيه:-
أ – الإدارة والاشراف العام ( للمحطات ).
ب – تشغيل وصيانة الآبار الإرتوازية.
ج – أعمال مخازن المعدات بالمحطات.
د – الصيانة العامة والحملة الميكانيكية.
هـ – …….. و – ……….. ز – ……….. ".
وتنص المادة الرابعة منه على ان " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى:
أ – العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيها شهريا.
ب – العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% او 30% عشرة جنيهات شهريـا.
ومن حيث أنه من المقرر قانونا ان البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا يستحق الحصول عليها إلا لمن يشغل هذه الوظائف ويقوم بعملها فعلا.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده يقوم بصيانة وتشغيل معدات وآلات وماكينات الديزل لرفع المياة من المآخذ والبيارات لخزانات عمليات مياه الشرب ببركة السبع ، ويقوم بالإشتراك فى غسيل خزانات وشبكات المياة بالكلور ، ومن ثم فإنه يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلى كما يستحق مقابلا نقديا عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا وذلك إعتبارا من 2/ 4/ 1990 تطبيقا لقواعد وأحكام التقادم الخمس واذا كانت الجهة الإدارية تصرف له هذا البدل بنسبة 30% فيتعين صرفه له بنسبة 40% ، وصرف الفروق المالية الناتجة عن ذلك إعتبارا من 2/ 4/ 1990.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب الى هذا المذهب فإنه يكون موافقا لصحيح القانون ويكون النعى عليه بالإلغاء فى غير محله حقيقا برفضه مع إلزام الجهة الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة …. بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1425ه.
والموافق 2/ 12/ 2004 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات