الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5208 لسنه 46ق.ع – جلسة 23/ 12/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا- الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقده علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 23/ 12/ 2004
برئاسة السيد الاستاذ المستار / منصور حسن على غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجاس الدولة
و/ محمد الاد هم محمد حبيب نائب رئيس مجاس الدولة
و / عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجاس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5208 لسنه 46ق.ع

المقام من

1- وزير التربية والتعليم
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية
3- مدير الإدارة التعليمه بتلا
4- محافظ المنوفية " بصفتهم"

ضد

محمد جلاء محمد المحلا وى
فى الحكم الصادر من المحكمة التأد يبيه بطنطا بجلسة 19/ 2/ 2000 فى الطعن رقم 102لسنه 28ق تأد يب والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهم

الاجراءات

فى يوم الاربعاء الموافق 12/ 4/ 2000 اودعت هيئه قضايا الدولة نائيه عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من المحكمة التأد يبيه بطنطا بجلسة 19/ 2/ 2000 فى الطعن التأديبى رقم 102لسنه 28ق والذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وطلب الطاعنون بصفتهم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبى المقام من المطعون ضده برقم 102 لسنه 28ق.
وقد اعلن الطعن بمكتب المحامى الموكل عن المطعون ضده وبعد نحضيرالطعن اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت للاسباب الوراده به الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 102 لسنه 28ق.
وقد نظرته دائرة فحص الطعون بالدائرة السابعه عليا على الوجه الموضح بمحاضر الجلسات الى ان قررت بجلسة 1/ 10/ 2003 احالته الى الدائرة الثامنه عليا فحص والتى قررت بجلسة 8/ 2/ 2004 احالته الى الدائرة الثامنه عليا موضوع وحددت لنظره امامها جلسة 11/ 3/ 2004 وبعد تداول الطعن امام هذه الدائرة على النحو الموضخ بمحاضر الجلسات قررت اصدار الحكم فيه بجلسه اليوم 23/ 12/ 2004 حيث اودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث ان الطعن قد اقيم فى الميعاد المقرر بالمادة 44من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 واستوفى اوضاعه الشكلية الاخرى فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث انه عن الموضوع الطعن فان عناصر المنازعه تخلص فى ان المطعون ضده اقام امام المحكمة التأد يبيه بطنطا الطعن رقم 102 لسنه 28ق بصحيفه اودعها قلم كتاب المحكمة المذ كورة بتاريخ 25/ 10/ 1999 طلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار الجزاء رقم 285 لسنه 1999بخصم خمسة عشر يوما من راتبه.
واوضح فى شرح اسباب طعنه انه يعمل مدرس بمدرسة كفر ربيع الابتدائيه وقد نسبت له اداره المدرسه الاعتداء بالضرب على احدى التلميذات بالصف الاول الابتدائى ود فعها امام سور المدرسة مما احد ث بها اصابات اثناء الفسحه الصفرى وتقد م
تابع الطعن رقم 5208/ 46ق.ع
والدها بشكوى لادارة المدرسة تم التحقيق فيها ثم صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ونعى على هذا القرار عدم قيامه على اسباب صحيحه اذا لم يشهد احد من المدرسين اوالعاملين بالمدرسة بحد وث الواقعه وقد استمرت التلميدة فى اليوم الدراسى دون ان تتقدم بشكوى ضده مما يجعل الاتهام المنسوب له مجرد شكوى كيد ية وبجلسة 19/ 2/ 2000 اصدرت المحكمة التأد يبيه حكمها المطعون فيه والذى استند ت فى اسبابه الى نكول الجهة الادارية عن تقديم اوراق التحقيق او الرد على الطعن مما يقيم قرينه على صحة ما جاء بالطعن من عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل يقوم على ان الجهة سوف تتقد م باوراق التحقيق لاثبات صحة القرار المطعون فيه- مما يجعل الطعن فيه غير قائم على سند صحيح وهو ما يستتبع القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان والد التلميذه المنسوب للمطعون ضده الاعتداء عليها بالضرب اثناء اليوم الدراسى قد حرر ضده محضر ادارى تم احالته الى النيابه العامه التى حركت ضده الجنحه رقم 2054 لسنه 1999 جنح تلا وصدر فيها الحكم بجلسة 15/ 9/ 1999 بحبسه ستة اشهر مع الشغل واستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأ نف وببراء ته مما نسب اليه استنادا لعدم ثبوت الواقعة وتضارب اقوال والد التلميذة حول الاصابه التى لحقت بأينته طبقا للتقرير الطبى المقدم للمحكمة.
ومن حيث ان التهمة الجنائيه المنسوبه للمطعون ضده هى ذانها المخالفه التاد يبيه المنسوبه له والتى جوزى عنها بخصم خمسة عشر يوما من راتبه فانه وقد نفى الحكم الجنائى الخطأ فى جانب المطعون ضده وكان مسلما ان الحكم الصادر بالبراءة فى المجال الجنائى تكون له حجه على جهة التأديب اذا كانت البراءة مستمدة من عدم صحة الواقعه المنسوبه للعامل فان القرار التاديبى المطعون فيه يكون قد بنى على غير سبب صحيح الامر الذى يوجب القضاء بالغائه ومن ثم يظل الحكم المطعون فيه وان بنى على غير ذلك من الاسباب متوافرا على شرط الصحة وهو ما تقضى معه المحكمة برفض الطعن فيه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات