أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: إدوار غالب سيفين عبده، إبراهيم على إبراهيم
محمد الأدهم محمد حبيب, محمد لطفي عبدالباقى جوده
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5043 لسنة 14 ق علياالمقام من
إبراهيم محمد إبراهيم نجيدهضد
1 ) محافظ الإسكندرية2 ) مراقب عام مراقبة الإسكندرية للتعاونيات والتنمية بأبيس بالإسكندرية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ( الدائرة الثانية )
بجلسة 1/ 8/ 1995 في الدعوى رقم 2122 لسنة 48 ق
الاجراءات
في يوم الخميس الموافق24/ 8/ 1995أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار إليه عالية, والقاضي في منطوقة برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفاتوطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن, الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته في صرف بدل طبيعة العمل بنسبة25%من أجره الأساسي مع صرف الفروق المالية اعتبارا من عام1982والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الطعن.
وتدو ول نظر الطعن فحصا وموضوعا أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا وذلك إلى أن أحالته إلى الدائرة الثامنة للاختصاص, ونظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة7/ 10/ 2004قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.من حيث أن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ13/ 4/ 1994أقام الطاعن الدعوى رقم2122لسنة48ق أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل طبيعة عمل بمقدار 25% من أجره الأساسي شهريا اعتبارا من سنه 1982 وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة1963والقانون رقم111لسنة1975.وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقال شرحا لدعواه, انه كان يتقاضى – إبان عمله – بالمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنميه الأراضي المستصلحة بدل طبيعة عمل بالنسبة المذكورة, وبعد إلغاء المؤسسة بالقانون رقم111لسنة1975 نقلت تبعيته إلى وزارة استصلاح الأراضي – محافظة الإسكندرية – بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم577لسنة1982, ثم إلى مديرية الزراعة بقرار المحافظ رقم 324 لسنة 1983 دون أن يترتب على تعاقب التبعية على هذا النحو تغيير في نوع العمل أو طبيعتة أو مكان ممارسته, إذ أنه مازال يعمل في مناطق الاستصلاح تحت الإشراف الفني والمالي والادارى لهيئة القطاع العام للتنمية, ومن ثم فانه يحق
تابع الحكم في الطعن رقم 5043/ 41 ق
له الاحتفاظ بالبدل بذات النسبة التي كان يصرف بها, وإذ امتنعت جهة الإدارة عن الصرف فقد أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى وفقا لما هو مبين بمحاضرها, وبجلسة 1/ 8/ 1995 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى كان يعمل بالمؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي ويفيد من أحكام القرار الجمهوري رقم1590لسنة1963, ثم صدر القانون رقم111 لسنة1975بالغاء المؤسسات العامة ونقل العاملين بها إلى الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام, وبإلغاء تلك المؤسسات ومنها المؤسسة التي كان يعمل بها ينتفي مناط استحقاق البدل المقرر بالقرار الجمهوري رقم1590لسنة 1963 لتخلف أحد شروط تطبيقه, وهو أن يكون العامل تابعا لإحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركاتها التابعة لوزير الإصلاح الزراعي, فضلا عن أن هذا القرار غير قابل للتطبيق بزاته وإنما بصدور القرار المنظم لمنح البدل من قبل مجلس إدارة المؤسسة.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقة, كما خالف أحكام عديدة صدرت من ذات المحكمة في دعاوى مماثلة.
ومن حيث أن الطاعن يستهدف من دعواه رقم2212لسنة48ق الحكم بأحقيته في صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 25% من أجره الأساسي اعتبارا من سنه1982ومايترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم1590لسنة1963بتقرير بدل طبيعة عمل – تنص على أنه
يمنح العاملون بالمؤسسات العامة وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الاراضى بالمناطق الآتية بدل طبيعة عمل بالنسب الموضحة بعد كحد أقصى:
50 %………..40 % من المرتب أو الأجر الأساسي لمن يعملون في مناطق الاستصلاح بمحافظات الوجهين البحري والقبلي حتى محافظة أسيوط وكذا من يعملون بمديرية التحرير ووادي النطرون0
ويشمل هذا البدل بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء00000
ويصدر بشروط وفئات هذا البدل قرار من مجلس إدارة كل مؤسسة "
ونفاذا لذلك صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي رقم714لسنة1963 متضمنا تحديد فئات بدل طبيعة العمل التي تطبق على العاملين بالمؤسسة وهيئاتها في مناطق الإصلاح الزراعي على النحو الآتي: –
أ ) مناطق الاستصلاح بالوجهين البحري والقبلي حتى محافظة أسيوط ومديرية التحرير‘25% للعاملين بالمكاتب, 35 % للعاملين بالورش, 40 % للعاملين بالغيط.
ومن حيث أن المستفاد من نص المادة الثامنة من القانون رقم111لسنة1975– بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بالقطاع العام – معدلة بالقانون رقم112لسنة1976, أن المشرع قرر إلغاء المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطا بذاتها… على أن يستمر العاملون بهذه المؤسسات في تقاضى مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة بنقلهم بأقدمياتهم وبفئاتهم.ويحتفظ العاملون المنقولون بما كانوا يتقاضونه في المؤسسات الملغاة من بدل تمثيل ومتوسط ما كانوا يحصلون عليه منها من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى74, 1975, وذلك بصفة شخصية مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة في الجهة المنقول إليها العامل, وفى هذه الحالة يصرف للعامل أيهما أكبر.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بوظيفة كاتب منذ عام1958 بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بالمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنميه الأراضي المستصلحة لقطاع شمال غرب الدلتا, وكان يصرف في هذه الجهة بدل طبيعة عمل بنسبة 25% من أجره الأساسي وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 1590لسنة1963تم تخفيضه إلى ¾ 18 من أجره الأساسي عملا بأحكام القانون رقم30لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات. وتطبيقا لأحكام القانون رقم111لسنة1975 نقل الطاعن إلى وزارة الزراعة ثم إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية, ولما كانت هذه الجهة تصرف للطاعن – وفقا لما ذكره الأخير في دعواه – البدل موضوع النزاع مع تثبيته على مرتبة وفقا للمتوسط الذي كان يحصل عليه عن عامى74, 1975, ومن ثم تكون هذه الجهة قد طبقت صحيح حكم القانون في شأن البدل الذي يطلبه الطاعن, وعليه يغدو طلبه بصرف هذا البدل بنسبة 25% من أجره الأساسي اعتبارا من عام1982 غير قائم على أساس سليم من القانون.
تابع الحكم في الطعن رقم 5043/ 41 ق
ولا ينال من ذلك القول بأن القانون رقم117لسنة1981قد ألغى الخفض الذي كان مقررا على البدلات, ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون رقم117لسنة1981– بشأن إلغاء الخفض على البدلات– إنما يطبق على البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات إذا ظلت محتفظة بهذا الوصف عند صدور القانون المذكور, أما إذا ضم البدل إلى المرتب وأصبح جزءا منه قبل صدور القانون المشار إليه فانه يفقد صفته كبدل وبالتالي يخرج عن نطاق تطبيق هذا القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذا المذهب فأنه يكون قد أصاب الحق في قضائه, ويكون النعي عليه في غير محله مما يتعين معه القضاء برفضه وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 5 شوال سنه 1425 هجرية الموافق 18/ 11 / 2004 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
