المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4230 لسنة 46ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / ادوارغالب سيفين عبده / ابراهيم على ابراهيم
عبد الله / محمد الادهم محمد حبيب / محمد لطفى عبدالباقى جودة نواب رئيس
مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتاريةالسيد / صبحى عبد الغنى جوده أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 4230 لسنة 46ق0عالمقام من
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه للاصلاح الزراعى بصفتهضد
عبد القادر عبد السلام الهنداوىفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة " الدائرة الثانية " بجلسة 24/ 1/ 2000 فى الدعوى رقم 1082لسنه 20ق
الاجراءات
بتاريخ 14/ 3/ 2000 أودع الاستاذ / أحمد عبد الوهاب حسن المحامى بالنقض وكيلا عن الطاعن بصفته بالتوكيل رقم 2525لسنه 1994 عام الجيزة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4230 لسنة 46ق0ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة " الدائرة الثانية " فى الدعوى المشار اليها والذى قضى بجلسة 24/ 1/ 2000 بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى أجر مضاعف عن عمله فى ايام الجمع والعطلات الرسمية اعتبارا من 11/ 3/ 1993 حتى ديسمبر عام 1995 عن ايام الجمع وعن العطلات الرسمية حتى 6/ 10/ 1997 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه وألزمت جهة الادارة المصروفات .وطلب الطاعن بصفته للاسباب الوارده بتقرير الطعن الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع الطعن بقبوله شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وتم تحضير الطعن امام هيئة مفوضى الدولة وأعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى أرتات للاسباب الوارده به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بصفته بالمصروفات .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة بالمحكمة الادارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى ان قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 إحالته الى الدائرة الثامنة " موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 18/ 12/ 2003وبعد تداول الطعن بالجلسات قررت دائرة الموضوع اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 4/ 11/ 2004 حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد أقيم فى الميعاد المحدد بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 واستوفى اوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولا شكلا .
تابع الحكم رقم 4230/ 46ق.ع
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فان عناصر المنازعه تخلص فى أن المطعون ضده أقام أمام محكمة القضاء الادارى – الدائرة الثانية – بالمنصورة الدعوى رقم 1082 لسنة 20ق بصحيفه أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 3/ 1998 طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف أجر مضاعف عن عمله فى أيام
االجمع والعطلات الرسمية اعتبارا من تاريخ تعيينه حتى الأن مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه والزام جهة الادارة المصروفات .
وأوضح شرحا لدعواه انه يعمل مهندس زراعى بالهيئة العامه للاصلاح الزراعى بالدقهلية وكانت الجهة تكلفه بموجب قرارات ادارية بالعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية والاعياد والمناسبات الدينية اعتبارا من تاريخ تعيينه دون أن تمنحه أياما عوضا عن تلك الأيام أو أجرا مضاعفا عنها الأمر الذى يخالف أحكام المادة 63 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 – وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة المذكورة قضت بجلسة 24/ 1/ 2000 بأحقية المدعى فى بعض الطلبات واستندت فى ذلك للمادة 63 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظا م العاملين المدنين بالدولة التى تقرر للعامل الحق فى أجازة بأجر كامل عن أيام العطــــــــلات والاعياد والمناسبات الرسمية أو تشغيله فى هذه العطلات بأجر مضاعف اذا أقتضت الضرورة أو منحه تعويضا عنها . وأضافت أنه ثبت لديها من المستندات التى قدمتها جهة االادارة أن المدعى كلف بالعمل أيام الجمع والعطلات والمناسبات الدينية وذلك فى الفترة من 11/ 3/ 1993 حتى ديسمبر 1995 عن أيام الجمع وعن العطلات الرسمية حتى 6/ 10/ 1997 وبذلك يستحق صرف أجر مضاعف عن هذه الأيام بمراعاة التقادم الخمسى طبقا للمادة 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية .
ومن حيث أن مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله اذ أن ميزانية الهيئة العامه للأصلاح الزراعى لم تتضمن بندا خاصا للصرف منه على الطلبات الوارده بعريضة الدعوى .
ومن حيث أن هذا النعى فى غير محله اذا استقرت احكام هذه المحكمة على أن توفير الاعتماد المالى هو واجب الجهة الادارية ومسئولياتها عن تنفيذ التعليمات أو القرارات التى تصدر منها بتكليف العاملين بالعمل فى أيام الجمع والعطلات الرسمية طالما لم يحصلوا على أيام عوضا عنها فضلا عن أن الجهة الادارية لم تقدم الدليل على خلو ميزانية الهيئة خلال الأعوام التى يطالب فيها المطعون ضده بصرف المقابل عن أيام الجمع والعطلات الرسمية والاعياد الدينية والتى كلف بالعمل خلالها من بند يسمح بالصرف .
ومن حيث ان المطعون ضده قد كلف بالعمل خلال المناسبات الدينية والعطلات الرسمية على النحو الوارد بالكشوف المقدمه من الحاضر عن الجهة الادارية فمن ثم يحق له المطالبه بأجر مضاعف عنها عملا بحكم المادة 63 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 طالما أنه لم حصل على أيام أخرى عوضا عنها وهو ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه على وجه يتفق وصحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن مع الزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الهيئة الطاعنه المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الحادى والعشرون من رمضان سنه 1425 هجرية والموافق الخميس 4/ 11/ 2004 م وذلك بالهيئةالمبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
