المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة اليوم 23/ 12/ 2004 حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارة العليا
الدائرة الثامنة موضوع
برئاسة السيد استاذ المستشار/ منصور حسن على غربى نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده و ابراهيم على ابراهيم عبد الله
و محمد الأدهم محمد حبيب و عبد العزيز احمد حسن محروس " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ/ خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحى عبد الغنى جوده امين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 3591 لسنة 48ق 0عالمقام من
لطفى محمد أحمد محمدضد
1- محافظ سوهاج 2- وزير المالية 3- رئيس مصلحة الضرائب بصفتهم 0فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة الثانية بأسبوط بجلسة 26/ 12/ 2001
فى الدعوى رقم 1756 لسنة 10 ق والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم بصفتهم 0
الاجراءات
في يوم الاحد الموافق 10/ 2/ 2002 اودع الاستاذ / أحمد طلبه الصعيدى عن الاستاذ/ ماهر عبد اللاه رشوان وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العيا تقرير الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة الثانية – بأسيوط بجلسة 26/ 12/ 2001 فى الدعوى رقم 1756 لسنة 10ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات 0وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته فى ضم مدة خبرته العملية بمهنة المحاماة فى الفترة من 11/ 5/ 1988 الى 12/ 1/ 1992 كمدة تمرين ومدة عمل الى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من اثار وصرف الفروق المالية 0
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الأدارية وبعد تحضير الطعن امام هيئة مفوضى الدولة اعدت تقريرا بالرأى القانونى فيه انتهت للأسباب الواردة به الى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى حساب ثلاثة ارباع مدة خبرته العملية وما يترتب على ذلك من آثار والزإم الجهة الادارية المصروفات 0
ونظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا الطعن على الوجه الموضح بمحاضر الجلسات الى ان قررت بجلسة 8/ 12/ 2003 احالته الى الدائرة الثامنة عليا فحص للأختصاص وحددت لنظره جلسة 11/ 1/ 2004 وبعد تداول الطعن أمامها قررت بجلسة 9/ 5/ 2004 احالة الطعن الى الدائرة الثامنة عليا موضوع وحددت لنظره جلسة 4/ 7/ 2004 وبعد تداول الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات قررت بجلسة 18/ 11/ 2004 أصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 23/ 12/ 2004 حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0من حيث ان الطعن قد أقيم فى المعياد المقرر بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإستوفى سائر أوضاعه القانونية الأخرى فانه يكون مقبولا شكلا0
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فان عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعن أقام إمام محكمة القضاء الأدارى – الدائرة الثانية بأسيوط الدعوى رقم 1756 لسنة 10ق بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة المذكورة بتاريخ
تابع الحكم فى الطعن رقم 3591 لسنة 48 ق ع
2/ 6/ 1999 طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة خبرته العملية بمهنة المحاماة فى الفترة من 11/ 5/ 1988 حتى 12/ 1/ 1992 الى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من آثار 0
وأوضح فى شرح دعواه أنه حاصل على ليسانس الحقوق عام 1985 وقيد بعد تخرجه بنقابة المحامين بالجدول العام منذ 11/ 5/ 1988 وظل يعمل بالمحاماة الحرة حتى تم تعيينه بمنطقة ضرائب سوهاج بالقرار رقم 2455 لسنة 1991 واستلم عمله بتاريخ 12/ 1/ 1992 ويتوافر فى شأنه الحق فى ضم مدة خدمته العملية طبقا للمادة 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5547 لسنة 1983 الا ان جهة الادارة رفضت ضم هذه المدة مما حدا به إلى أقامة دعواه 0
وبجلسة 26/ 12/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه وإلذى استندت فى أسبابه الى ما تضمنته المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5547 لسنة 1983 من اشتراط ان يثبت العامل الذى يعين او يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار مدة خدمته السابقة فى الأستمارة الخاصة بذلك دون حاجة الى تنبيه والا سقط حقه نهائيا فى حساب هذه المدة وان المدعى قد عين بمصلحة الضرائب العامة بسوهاج اعتبارا من 5/ 11/ 1991 ولدى تقديم مسوغات تعيينه تقدم بالاستمارة 103 ع-ح المعدة لأثبات مدد الخدمة السابقة خالية من ذكر آية مدد سابقة فانه يكون قد سقط حقه فى احتساب اى مدة سابقة الى مدة خدمته الحالية وتغدو دعواه مفتقرة لسندها الصحيح من القانون جديرة بالرفض 0
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتآويله اذ أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد انتهت فى فتواها بجلسة 8/ 4/ 1997 الى أن أستيفاء شرط عدم التعيين فى جهات أخرى هو شرط غير جوهرى لم ينص عليه القانون ولا يندرج ضمن موانع التوظف كما لا يحمل الاقرار بعدم سابقة الخدمة على معنى التنازل عن حسابها إذ توافرت موجباتها مستمدا من صريح القانون 0 وأن الذى حال بينه وبين أثبات مدة خدمته السابقة فى الاستمارة المعدة لهذا الغرض أن الجهة اشترطت فى الاعلان عدم سابقة التعيين فى الحكومة او القطاع العام 0 وهو ما أكده المنشور الصادر عن رئيس الأدارة المركزية للأمانة العامة لمصلحة الضرائب برقم 577 لسنة 2000 بمناسبة تنفيذ الأحكام التى صدرت لصالح بعض العاملين المتضمن أن تقديم الاستمارة 103ع 0 ح خالية من مدة الخدمة السابقة من المعينين بالمصلحة كان بناء على طلب ورغبة من المصلحة فى عدم ذكر أية مدة عمل سابقة وأن منعه من ذكر مدة خدمته السابقة بالمحاماة لا يسقط حقه فى ضم هذه المدة متى ثبت ان المانع من ذكرها كان سبب خارج عن أرادته 0
ومن حيث أنه يتعين الاشارة بإدى الرأى الى أن الاعلان عن شغل الوظائف متى تضمن شرط عدم سابقة العمل بالحكومة او القطاع العام فان اخفاء العامل مدة خدمته السابقة بأى من الجهتين إنما يتعلق بقرار التعيين ذاته الذى يضحى مخالفا لشرط من شروط التعيين التى وضعتها الجهة فإذ ثبت لديها مخالفة هذا الشرط كان لها أن تسحب قرار التعيين خلال المدة المقررة لسحب القرار الأدارى الباطل اذ أن المخالفة لا تنحدر بالقرار الى مرتبة الأنعدام إذا ما أستوفى العامل الشروط القانونية للتعيين واجتاز فترة الصلاحية لشغل الوظيفة الا أنه يظل مع ذلك محكوما بالقيد الوارد فى الاعلان لأن انفلاته من الشروط الواردة فيه بفعل مخالف لا يرتب له الحق فى الالتفاف عليه بتجديد النزاع حوله والا أصبح هذا الشرط غير ذى جدوى رغم ماله من اعتبار لدى الجهة عند الأعلان عن شغل الوظيفة
ومن حيث ان الثابت من الاعلان رقم 1 لسنة 1991 عن شغل بعض الوظائف بديوان عام وزارة المالية والمديريات المالية ومصالح الضرائب على الاستهلاك والجمارك وسك العملة أنه تضمن من بين الشروط التى طلبتها الجهة الادارية فى البند 4 ألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة او القطاع العام وهذا الشرط لا يتنافى مع القواعد العامة لشغل الوظيفة باعتباره يتيح للجهة أستيفاء أحتياجاتها من العاملين الحديثى التخرج أو من لم يسبق لهم العمل بأحدى هذه الجهات استهدافا لمصلحة عامة وهى التقليل من آثار البطالة بين الخريجين فأذا زاحمهم العاملون السابقون بالحكومة او القطاع العام بالمخالفة لهذا الشرط فانهم يكونون من غير المخاطبين بالشروط المعلن عنها ويحق للجهة الأدارية أستبعادهم من التقدم أما أذا تحايلوا على هذا الشرط باخفاء مدد خدمتهم السابقة بالحكومة أو القطاع العام وأستقر وضعهم فى الوظيفة بأجتياز فترة الاختبار والتدريب اللازم لشغلها – فأنه لايجوز لهم ان يطلبوا ضم هذه المدد باعتبارها احد الحقوق الوظيفية التى يكفلها لهم قانون العاملين المدنيين بالدولة لأن هذا الحق قد ورد عليه قيد عند الأعلان عن شغل الوظيفة يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للجهة لأعتبارات الصالح العام التى هى قوامة عليها بحكم القانون0
تابع الحكم فى الطعن رقم 3591 لسنة 48 ق ع
ومن حيث أن الطاعن قد عين بمصلحة الضرائب بسوهاج طبقا للأعلان رقم 1 لسنة 1991 الذى حظر التقدم لشغل الوظائف من العاملين السابقين وأستلم عمله بتاريخ 5/ 11/ 1991 وتقدم بالاستمارة 103ع0ح خالية من مدد الخدمة السابقة تأكيدا على ما ورد بالأعلان ومن ثم يسقط حقه فى حسابها دون التفات لما اثاره من وقوع اكراه عليه من الجهة منعه من ذكر مدة خدمته السابقة بالأستمارة المعدة لهذا الغرض ومن ثم يسقط حقه نهائيا فى حسابها ويضحى الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من اسباب مكملة بما ورد بهذا الحكم قائما على اسباب صحيحة وتقضى المحكمة برفض الطعن فيه مع إلزام الطاعن بالمصروفات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات 0صدرهذا الحكم وتلى علنا فى يوم الخميس الموافق من من شهر ذو القعدة 1425هـ الموافق 23/ 12/ 2004م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
