الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3263 لسنة40 ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنه موضوع

بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيدالاستاذالمستشار/ منصور حسن علىغربى
نائب رئيس مجلس الدولة ـ ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أدوار غالب سيفين عبده و / إبراهيم على ابراهيم عبد الله
و/ محمد الأدهم محمد حبيب و / عبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3263 لسنة40 ق0ع

المقام من

1- وزير الزراعة 2- محافظ البحيرة ( بصفتهما)

ضد

أحمد عبد الرازق منصور
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الثانية – بجلسة 10/ 5/ 1994
فى الدعوى رقم 337 لسنة 42ق

الاجراءات

فىيوم الأحد الموافق 26/ 6/ 994 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضى منطوقة بأحقية المدعى فى الإحتفاظ ببدل طبيعة العمل المقرر بالقرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 بواقع 40% من أجره الأساسى وصرف الفروق المالية إعتبارا من 21/ 11/ 1983 وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى 0
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى إلتزمت فيه الرأى0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 9/ 6/ 2003 أمام الدائرة الثانية عليا فحص وبها نظر وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 13/ 10/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا فحص للإختصاص ، وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 23/ 11/ 2003 وبها نظر وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع ، وقد تحدد لنظره جلسة 18/ 12/ 2003 وبها نظر ومائلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 11/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
وعن موضوع الطعن:- فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المدعى ( المطعون ضده) سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالبا الحكم بأحقيته فى صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من أجره الأساسى إعتبارا من عام 1982 طبقا لأحكام القرارالجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 والقانون رقم 111 لسنة 1975 ومايترتب على ذلك من أثار وفروق مالية 0 على سند من القول بأنه يعمل بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بشمال البحيرة وقت أن كانت تابعة للمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الاراضى المستصلحة وكان يتقاضى وقتئذ بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من أجره الاساسى طبقا لأحكام القرار الجمهورى 1590 لسنة 1963 وبصدور القانون رقم 111 لسنة 1975 الذى ألغى المؤسسات العامة نقلت تبعية
تابع الطعن رقم 3263/ 40ق0ع
المراقبة المذكورة والعاملين بها بما فيهم المدعى إلى وزارة إستصلاح الأراضى ثم إلى محافظة البحيرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم577 لسنة 1982 وقرار محافظ البحيرة رقم 128 لسنة 1984 ثم إلى مديرية الزراعة
بالإسكندرية وأنه لم يترتب على تغيير تبعية جهة عمله أى تغيير فى مكان أو طبيعة العمل ومع ذلك خفض بدل طبيعة العمل الذى كان يحصل عليه دون سند من القانون إلى 30% مع تثبيته على أساس مرتبه عامى 74و1975 0
وبجلسة 10/ 5/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن البدل المقرر بالقرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 المشار إليه غير مرتبط بطبيعة العمل القائم به العامل فعلا وظروفه وإنما بالمكان الذى يعمل فيه وظروفه ، فإن العامل يظل مستحقا لهذا البدل طالما استمر يعمل فى ذات المكان دون أن يؤثر على حقه فى صرف البدل تغيير تبعية الجهة التى يعمل فيها من وحدة إلى أخرى من وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، ولما كان المدعى وقت أن كان تابعا للمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضى المستصلحة كان يتقاضى بدل طبيعة عمل بنسبة 40% بينما يتقاضى حاليا ذات البدل بنسبة أقل من هذه النسبة فإن خفض نسبة هذا البدل على هذا النحو يكون قد جرى بالمخالفة للقانون ، مما يتعين أحقية المدعى فى الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل بنسبة (40%) من أجره الأساسى طبقا للقرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 وصرف الفروق المالية المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ينصب على مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 أن المشرع قرر حقا للعاملين المنقولين من المؤسسات الملغاه وهو الإحتفاظ بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثيل ومتوسط ماكانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74، 1975 وذلك بصفه شخصية مع عدم الجمع بينهما وبين أية مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها العامل ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء خلافا لذلك وقضى بأحقية المطعون ضده لبدل طبيعة العمل بنسبة 40% دون أن يراعى متوسط ما كان يتقاضاه المطعون ضده خلال عامى 74، 1975 فإنه يكون قد خالف أحكام القانون مستوجب الإلغاء0
فهذا النص سديد ذلك أن المادة الأولى من قراررئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 فى شأن تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالمؤسسات العامه والهئيات العامة والشركات الزراعية التابعة لوزارة الإصلاح الزراعى تنص على أن " يمنح العاملون بالمؤسسات العامة وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزير الإصلاح الزراعى واصلاح الأراضى بالمناطق الآتية بدل طبيعة عمل بالنسب الموضحة بعد كحد أقصى0000000
(أ)000000000
(ب) 40% من المرتب أو الأجر الأساسى لمن يعملون فى مناطق الإستصلاح بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى حتى محافظة أسيوط وكذا من يعملون بمديرية التحرير ووادى النطرون ويشمل هذا البدل بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفيش والصحراء والإغتراب 0
ويصدر بشروط وفئات هذا البدل قرارمن مجلس إدارة كل مؤسسة "
وتنفيذا للنص السابق أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى قراره رقم 714 لسنة 1963 ناصا فى مادتة الأولى على أنه إعتبارا من 3/ 8/ 1963 تطبق القواعد والفئات الخاصة بصرف بدل طبيعة عمل طبقا للآتى:
(أ‌) مناطق الإستصلاح بالوجهين البحرى والقبلى 25% مكاتب، 35% بالورش، 40% بالغيط حتى محافظة أسيوط وكذا من يعملون بمديرية التحرير ووادى النطرون ، ويشمل هذا البدل بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب "
وتنص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 على أن " تلغى المؤسسات العامة التى لاتمارس نشاطا بذاتها وذلك تدريجيا خلال مدة لاتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 0
ويستمر العاملون بهذه المؤسسات فى تقاضى أجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالإتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بأقدمياتهم وبفئاتهم 0
كما يحتفظ العاملون المنقولون بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثيل ومتوسط ما كانوا يحصلون عليه منها من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74و 1975 وذلك بصفه شخصيه مع عدم الجمع بين هذه المزايا وماقد يكون مقررا من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها العامل وفى هذه الحالة يصرف له منها أيهما أكبر "
تابع الطعن رقم 3263/ 40ق0ع
ممفاد ماتقدم – وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 المشار إليه إنما يمثل احكاما خاصة لاتنطبق إلا على العاملين بهيئات وشركات الاصلاح الزارعى فى مناطق معينه وأن إعمال هذه
الأحكام لايتأثربأى نص عام يتناول البدلات التى نص عليها القرار طالما لم يقرر هذا النص العام إلغاء القرار صراحة ، وأن مناط إعمال القرارسالف الذكر هو بقاء العامل يعمل فى جهة من الجهات التى يستفيد العاملون بها من أحكامه وهى الهيئات والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وفى المناطق التى حددها ، أما إذا نقل إلى غيرها فإنه يضحى بالنقل فى مركز قانونى جديد ينتظيم أحكامه القوانين واللوائح المطبقة فى الجهة المنقول منها 00
كما أن تحديد فئة استحقاق بدل طبيعة العمل بعد إلغاء المؤسسات العامة بموجب القانون رقم111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 إنما يكون فى ضوء نص المادة الثامنة من هذا القانون وذلك بالإحتفاظ بمستوط البدل الذى كان يتقاضاه إعما لا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 وقرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصادر تنفيذا له خلال عامى 74و 1975 بذات الشروط والأوضاع التى كان يصرف بها هذا البدل فى هذين العامين أى مخفضا بمقدار الربع وفقا لأحكام القانون رقم 30لسنة 1967 0
وإعمالا لماتقدم – وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين بتاريخ 27/ 5/ 1968 بالمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضى المستصلحة – قطاع شمال غرب الدلتا – قبل إلغاء المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ثم حلت شركة النهضة الزراعية محل المؤسسة الملغاه فنقل إليها ثم نقل إلى المراقبه العامة للتعاونيات والتنمية شمال البحيرة وكان يتقاضى بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من مرتبه الأساسى طبقا للقرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 وتم تخفيض هذا البدل إلى 30% عام 1967، ومن ثم يضحى للمطعون ضده – بعد نقله لمديرية الزراعة بالبحيرة الإحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الذى كان مقررا له بالقرار الجمهورى رقم 1590 لسنة1963 والذى كان يتقاضاه خلال عامى 74و1975 وذلك بصفة شخصية 00
وإذ أعملت جهة الإدارة ذلك فإن ما قامت به يتفق وصحيح حكم القانون ، ويضحى طلب المطعون ضده صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من مرتبه غير قائم على سند صحيح من القانون ، متعين القضاء برفض دعواه فى هذا الشأن 0
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه ، مما تقضى معه المحكمة بإلغائه والقضاء برفض الدعوى 0
ومن حيث إن من يخسرالطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: ـ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الخميس من الحادى عشر من شهر ذى القعدة سنه 1425 والموافق الخميس 23/ 12/ 2004 ونطقت به الهئية المبينة بصدده 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات