الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين إدوار غالب سيفين عبده, محمد الأدهم محمد حبيب , محمد لطفي عبدالباقى جوده ،عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3017 لسنة 45 ق عليا

المقام من

عاطف عز الدين حافظ

ضد

1 ) وزير العدل 2 ) رئيس هيئة قضايا الدولة ( بصفتهما )
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
في الطعن رقم 2415 لسنة 42 ق.ع بجلسة 30/ 1/ 1999

الاجراءات

في يوم السبت الموافق27/ 2/ 1999أودع الأستاذ / رمضان محمد أبوالسعودالمحامى نائبا عن الأستاذ/ فتحىمحمد المشهدى المحامى بالنقض بصفته وكيلاعن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
وقد قرر الطاعن بطعنه أنه يطعن بدعوى البطلان الأصلية في الحكم المشار إليه والصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – في الطعن رقم 2415 لسنة 42 ق.ع بجلسة 30/ 1/ 1999 .
وطلب الطاعن في ختام طعنه بقبول دعوى البطلان شكلا لرفعها في الميعاد وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادرفىالطعن رقم2415 لسنة42 ق.ع الصادر بجلسة30/ 1/ 1999بكافة آثاره ومشتملا ته وتأييد الحكم المطعون فيه من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم4385لسنة47ق جلسه8/ 1/ 1996- دائرة التسويات .وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 28/ 12/ 2003 أمام الدائرة الثامنة فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 22/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 25/ 3/ 2004 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 21/ 10/ 2004 قرر الطاعن أنه يترك الخصومة وذلك في مواجهة الحاضر عن الحكومة ولم يعترض على الترك, كما قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على كتاب مزيل بتوقيعه موجها لرئيس الدائرة برغبته في التنازل عن الطعن وترك الخصومة دون إبداء أسباب0
وفى ذات الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإتمام المداولة.
ومن حيث أن الطاعن قد قرر بجلسة 21/ 10/ 2004 تركه الخصومة وذلك في مواجهة الحاضر عن الحكومة دون اعتراض منه.
ومن حيث أن المادة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة تنص على أن
" تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون, وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “ ولم يصدر بعد قانون الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة ومن ثم يتعين اللجوء إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
تابع الحكم في الدعوى رقم 3017/ 45 ق
ومن حيث أن المادة 141 من قانون المرافعات تنص على أن
" يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر " .
ومن حيث أن الطاعن قرر بجلسة 21/ 10/ 2004 ترك الخصومة كما قدم كتابا بتنازله عن الدعوى واثبت تركه بمحضر الجلسة وذلك كله في مواجهة الحاضر عن الحكومة دون اعتراض منه, ومن ثم تقضى المحكمة بإثبات ترك الطاعن لدعوى البطلان الأصلية وإلزامه بالمصاريف.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بإثبات ترك الطاعن لدعوى البطلان الأصلية وألزمته المصاريف.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 5 شوال سنه 1425 هجرية الموافق 18/ 11 / 2004 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات