المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2595 لسنة 45ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسةالمنعقدة علنا برئاسة السيدالأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ـ ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده و / إبراهيم على إبراهيم
عبد الله
و / محمد الأدهم محمد حبيب و/ عبد العزيزأحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2595 لسنة 45قالمقام من
1- محافظ الغربية 2- مدير عام إدارة شرق المحلة الكبرى التعليمية 0 ( بصفتهما)فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 19/ 12/ 1998
فى الطعن رقم 109 لسنة 25ق
المقام من
1- عبد الله محمد عبد السلام غازى2- عادل فتحى حسانين 3- إيهاب مصطفى على
ضد
محافظ الغربية ومدير عام إدارة شرق المحكمة الكبرى بصفتهماالاجراءات
فى يوم الأحد الموافق 14/ 2/ 1999 أودع الأستاذ / عبد الحميد البرادعى المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى حكم المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 19/ 12/ 1998 فى الطعن رقم 109 لسنة 25 ق والمقام من المطعون ضدهم الطاعنين بصفتهما والذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه 0وطلب الطاعنان للأسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بعد إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد قرار الجزاء المطعون فيه ورفض الطعن الأصلى 0
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهم كما أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها انتهى إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن رقم 109 لسنة 25ق0
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ثم قررت بجلسة 20/ 11/ 2002 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع وبعد تداول الطعن قررت بجلسة 5/ 10/ 2003 إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع وتحدد لنظره جلسة 6/ 11/ 2003 وتدوول أمامها بالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 21/ 10/ 2004 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانوناومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكل
تابع الطعن رقم 2595/ 45ق0ع
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنين أودعوا قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 9/ 11/ 1996 صحيفة الطعن فى قرار الجزاء رقم 524 لسنة 1996 بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهم وقيد الطعن برقم 109 لسنه 25ق0
وأوضحوا شرحا لاسباب الطعن أن الجهة الادارية أصدرت بتاريخ 4/ 8/ 1996قرار الجزاء المطعون فيه بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهم فتظلموا منه برقم 189 بتاريخ 11/ 9/ 1996 وتم إخطارهم برفض التظلم ونعوا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون إذ أنهم تقدموا بشكوى لمدير المدرسة التى كانوا يعملون بها تضمنت وجود تلاعب فى أعمال كنترول السنة الرابعة الابتدائية بمدرسة إبراهيم مكاوى الابتدائية ببشبيش وفقد ورقة إجابة التلميذة/ هند زوقى محمد جاد فى مادة الرياضيات بالسنة الرابعة ولتغطية الأمر قام عضو الكنترول / عبد الحميد الزمرباصطحاب التلميذه إلى منزله وأحضر لها ورقة إجابة بديلة وأوهم الطاعنين الثانى والثالث بصفتهما اللذين يتوليان أعمال التصحيح أنهما نسيا تصحيح هذه الورقة فى اليوم السابق مما دفعهما لتصحيحها بمعرفتهما وبعد أن علما مصادفة بضياع ور قة الاجابة الأصلية بادرا بابلاغ مدير المديريةالذى لم يتخذ موقف إيجابى من الشكوى الابعد مضى خمسة عشر يوما وعندما علم رئيس القطاع بالواقعة قام بتشكيل لجنة للتحقيق برئاستة واستدعى التلميذه وولية أمرها اللذين أقرا بصحة ماورد بالشكوى 0الا أن مدير المدرسة تمكن من إقناع ولية أمر التلميذة بتعديل أقوالها تحت تأثير التهديد وترتب على ذلك تعديل مسار الاتهام بالصاق تهمة الاساءه لسمعة المدرسة للطاعنين وتم ندبهم خارج المدرسة فتظلموا من هذا القرار لمدير ادارة شرق المحلة الكبرى التعليمية الذى استجاب لتظلمهم وألغى قرارالندب إلا أن أدارة الشئون القانونية تمكنت من اقناعه بالعدول عن هذا القرار لحين الانتهاء من التحقيق الذى انتهى إلى التوصية بمجازاتهم بخصم خمسة عشر يوما من أجرهم لمانسب لهم من تقديم شكوى أثبتوا فيها على غير الحقيقة وجود تلاعب فى ورقة إجابة التلميذة المذكورة وقيامهم بتهديدها للادلاء بأقوال غير صحيحة وتعاملهم مع مدير المدرسة بطريقة غير لائقة وانتزاع أوراق خاصة بالمدرسة ومن مدير المدرسة عنوة رغم أنهم لم يشتركوا إلا فى المخالفة الأولى التى استهدفوا منها الصالح العام 0
وبجلسة 19/ 12/ 1998 أصدرت المحكمة التأديبية الحكم المطعون فيه والذى استندت فى أسبابه إلى أن الجهة الادارية رغم تكليفها بالرد وتقديم أوراق التحقيق والقرار المطعون فيه على مدى عدة جلسات لم تحرك ساكنا مما يقيم قرينة على صحة ماورد بأسباب الطعن المقدم من الطاعنين وعدم قيام القرار على سبب صحيح من القانون متعينا القضاء بالغائه 0
ومن حيث أن مبنى الطعن أن القرينة التى استخلصتها المحكمة قابلة لاثبات العكس بتقديم أوراق التحقيق التى تثبت صحة مانسب للطاعنين من مخالفات ويضحى قرار الجزاء المطعون فيه قائما على سببه متعينا رفض الطعن فيه 0
ومن حيث أن حق الشكوى مكفول دستوريا وللعامل الحق فى الابلاغ عن المخالفات التى تصل إلى علمه بل أن هذا الابلاغ واجب عليه توخيا للصالح العام الا أن ذلك يرتهن بأن يكون قصده من الشكوى الابلاغ عن وقائع ثبت لديه اليقين فيما يبلغ عنه دون أن يلقى الاتهامات جزافا أو مستندا إلى أقوال مرسلة لا دليل على صحتها ولاسند يؤيدها وإلا يكون مدفوعا بشهوة الاضرار بزملائه أو رؤسائه فى العمل بغرض التشهير بهم أو الكيد لهم فإذا خرجت الشكوى عن الحدود المتقدمة فإنها تكون إخلالا بواجبات الوظيفة وتعد ذنبا يستوجب المؤاخذه والعقاب التأديبى 0
ومن حيث أن الثابت من أوراق التحقيق الذى تم بمعرفة ادارة الشئون القانونية بإدارة شرق المحلة الكبرى التعليمية أن المطعون ضدهم كانوا قد تقدموا بشكوى لمدير مدرسة إبراهيم مكاوى الابتدائية ببشبيش بتاريخ 30/ 5/ 1966 تضمنت وجود تلاعب فى أعمال الكنترول بالمدرسة واستندوا فى ذلك لفقد ورقة إجابة إحدى الطالبات بالسنة الرابعة الابتدائية فى مادة الرياضيات وأن أعضاء الكنترول قاموا بتغطية الأمر وذلك باعداد ورقة إجابة بديلة أوهموا الشاكين أنهم نسوا تصحيحها ومراجعتها فى اليوم التالى للامتحان وعندما علموا بالأمر بادروا بتقديم الشكوى حماية لأنفسهم 0
وقد بدأ مدير المدرسة التحقيق فى الشكوى بمعرفتة يوم 2/ 6/ 1996 بسؤال رئيسة الكنترول وبعض المدرسين الذين اشتركوا فى أعمال التصحيح والذين نفوا حدوث الواقعة وبسؤال الطاعن الأول ( عبد الله محمد عبد السلام ) عن معلوماته عن ضياع الورقة أفاد أن التلميذه تمت له بصلة قرابة وأنه علم أنها كلفت بتحرير ورقة إجابة بديلة وقد اتهمه ناظر المدرسة باثاره الشغب بالمدرسة والتحريض على التشهير بزملائه؛ فرفض التوقيع على محضر التحقيق وترك المكان بعد أن طلب من زملائه الموقعين على الشكوى عدم الادلاء بأقوالهم لما استشعره من عدم حيدة ناظر المدرسة 0
تابع الطعن رقم 2595/ 45ق0ع
وقد أحال ناظر المدرسة الشكوى وما اعده فيها من تحقيق مبدأى مع بعض المدرسين إلى رئيس قطاع ادارة شرق المحلة الكبرى التعليمية الذى بادر بتشكيل لجنة برئاستة وقامت اللجنة بمراجعة بعض أعمال الكنترول بالمدرسة وتحفظت على ورقة إجابة التلميذة المدعى بفقد ورقة إجابتها فى مادة الرياضيات برقم سرىبالسنة الرابعة الابتدائية 0
0وبسؤال المدرسين الذين قاموا بأعمال التصحيح وكذا رئيسة الكنترول نفوا جميعا حدوث الواقعة وأكدوا أن ورقة الاجابة تخص التلميذة وأن الشاكين يتعمدون إثارة المشاكل بالمدرسة0
وقد استمعت اللجنة لأقوال التلميذة بعد حلف اليمين والتى شهدت بأنها بعد انصرافها من لجنة الامتحان فى مادة الرياضيات حضر عضو الكنترول / عبد الحميد محمد الزمر إلى منزلها وطلب منها اصطحابه إلى منزله حيث سلمها ورقة إجابة وطلب منها أن تكتب عليها بخطها إسمها ورقم جلوسها كما أعطاها ورقة الاسئلة لتجيب عليها مرة ثانية وطلب منها كتمان الأمر وقد حضرت والدة التلميذة التحقيق وبصمت بإبهامها على شهادة نجلتها 0
ونظرا لاتساع دائرة التحقيق والشك حول ثبوت الواقعة بتضارب أقوال المدرسين مع شهادة التلميذة فقد تم إحالة الشكوى لادارة الشئون القانونية مع ندب الشاكين خارج المدرسة لحين الانتهاء من التحقيق الا أنهم بادروا بالتقدم بعدة شكاوى مماثلة لمدير ادارة التعليم الابتدائى ولوزير التعليم وقد طلبت ادارة الشئون القانونية من إدارة التنسيق استمرار ابعادهم عن المدرسة لحين الانتهاء من التحقيق ، وقد استجاب مديرادارة التعليم الابتدائى لهذا الطلب واستمر ندبهم خارج المدرسة 0 كما أن التلميذة المذكورة حضرت إلى مقر رئيس القطاع مع والدتها وطلبت العدول عن أقوالها وأفادت أن أقوالها السابقة كانت تحت ضغط من الطاعن الأولى( عبد الله عبد السلام )0
وقد انتهى التحقيق الذى أجرته اداره الشئون القانونية إلى قيد الواقعة مخالفة ادارية ضد الطاعنين وحامد عبد المنعم حسن لأنهم بوصفهم مدرسين بمدرسة إبراهيم مكاوى ببشبيش ارتكبوا الأفعال الآتية :-
1- تقدموا بالشكوى موضوع التحقيق التى تضمنت ادعاء وجود تلاعب بكنترول الصف الرابع لامتحان الدور الاول على غير الحقيقة 0
2- اعتدوا على مدير المدرسة بالتحريض ضده واستولوا على بعض الأوراق الخاصة بندبهم خارج المدرسة وإرسال صور منها للجهات الرئاسية ووزير التعليم ومحافظ الغربية 0
3- قام المخالف الأول ( عبد الله عبد السلام غازى) والثالث ( إيهاب مصطفى على ) بتهديد التلميذة / هند زوقى محمد وولية أمرها لاجبارها على إدعاء أمور على غير الحقيقة بما يخدم ماورد بشكواهم 0
4- رفضوا إبداء أقوالهم أمام مدير المدرسة فى الشكوى المقدمة منهم بطريقة غير لائقة 0
وقد إعتمد مدير عام الأدارة ماورد بتوصية ادارة الشئون القانونية والمتضمنة نقلهم من المدرسة ومجازاة كل منهم بخصم خمسة عشر يوما من راتبه0
ومن حيث إن المخالفة الأولى ثابته فى حق المطعون ضدهم بما تضمنه التحقيق من سماع أقوال المدرسين والاداريين أعضاء الكنترول بالمدرسة وناظرة المدرسة المكلفة برئاسة الكنترول الذين أنكروا ضياع أى ورقة من أوراق الاجابة على النحو الوارد بالشكوى كما شهد عبد الله إبراهيم أبو المعاطى الذى راجع ورقة إجابة التلميذة / هند زوقى فى مادة الرياضيات بدلا من الطاعن الأول بسبب إنصرافه فبل الميعاد المحدد لاكتمال اعمال الكنترول بأنه توقع منه علىالورقة بوصفه مراجع فى ذات يوم الامتحان وحتى لا تتعطل أعمال رصد الدرجات 0 كما ثبت من أقوال التلميذة( التى عدلت عنها) أنها لم تقم بتحرير ورقة إجابة أخرى حسبما ورد بشكوى الطاعنين وأن أقوالها الأولى أمام رئيس القطاع كانت مجاملة للطاعن الاول ( عبد الله عبد السلام غازى ) لوجود صلة مصاهرة وقرابة وأنه يساعدها بإعطاء دورس خصوصية مع الطاعن الثالث (إيهاب مصطفى على ) كما أن دليل الاثبات الذى اعتمد علية الطاعنين وهىأقوال (شوقى الشحات المرشدى وصابر نعمان اسماعيل )ويعملان بمدرسة جمال الدين ببشبيش قد استندت إلى أنهما سمعا أثناء حوار تم مع عضو الكنترول / عبد الحميد الزمر المدرس بمدرسة إبراهيم مكاوى الإبتدائية بفقد ورقة إجابة وأنه صحب التلميذة إلى منزله لمعالجة الموقف وهذه شهادة لاتكفى للتدليل على صحة الواقعة سيما وأن عضو الكنترول قد نفى فى أقواله ماورد بشهادتهما وبذلك تضحى الشكوى غير قائمة على دليل مادى يمكن التعويل عليه مما يجعل الغرض منها اثارة البلبلة والتشهير بأعمال الكنترول
تابع الطعن رقم 2595/ 45ق0ع
بالمدرسة وهى أمورتمس سير العملية التعليمية والقائمين عليها ومن ثم تكون المخالفة الأولى ثابته فى شأنهم على وجه اليقين0
وأما المخالفة الثانية فإن الثابت من التحقيق الادارى الذى أجراه مدير المدرسة بعد تقديم الشكوى أن الطاعن الأول ( عبد الله محمد عبدالسلام ) قد استشعر من اتهام مدير المدرسة له بالتحريض واثارة الشغب بالمدرسة وحضور عضو الكنترول / عبد الحميد الزمربجوار مدير المدرسة عدم حيده المحقق وقد انسحب من التحقيق ورفض التوقيع على أقواله 0 كما طلب من زملائه عدم الإدلاء بأقوالهم على النحو الذى شهد به مسؤل الأمن وفراش المدرسة 0 ومن ثم تكون الواقعة قد اقتصرت على الطاعن الأول ولم يثبت فى حق باقى الطاعنين أنهم تحدثوا مع مدير المدرسة بطريقة غيرلائقة أو وجهوا له ألفاظ تخرج على مقتضى الواجب الوظيفى كما أن الطاعن الاول قد استشعر على وجه له مايؤيده عدم حيده التحقيق على النحو الثابت من الاتهامات التى وجهها له مدير المدرسة الأمر الذى يجعل هذه المخالفة غير ثابته فى شأن الطاعنين وتعين استبعادها ممانسب إليهم من مخالفات 0
وأما المخالفة الثالثة التى نسبت للطاعنين الأول والثالث بتحريضهم التلميذة هند زوقى على الادلاء بأقوال غير صحيحة بغرض خدمة عما ورد بشكواهم من فقد ورقة إجابتها فى مادة الرياضيات فإنه رغم أن التلميذة قد شهدت بصحة ماورد بالشكوى أمام رئيس القطاع الا أن هذه الشهادة لم يؤيدها ثمة دليل آخر بل إن كافة ماورد بالتحقيق الذى تم بمعرفة الشئون القانونية وأقوال الشهود تؤيد صحة الشهادة الثانية التى عدلت فيها التلميذة عن أقوالها مع قيام القرينة على صحة الاتهام المنسوب للطاعنين الأول والثالث الذين اكدا وجود صلة بالتلميذة سواء بالمصاهرة بالنسبة للأول ولقيامهما بالتدريس لها مع الضغط عليها للأدلاء بهذه الشهادة 0 وتهاتر الدليل الذى اعتمدا عليه من أقوال شاهدى الاثبات اللذين استعانا بهما وكلها أمور تؤيد ما ورد من اتهام بمشاركتهما فى اصطناع الدليل على غير الحقيقة التى خبت على النحو الثابت من شهادة جميع المدرسين الذين اشتركوا فى أعمال التصحيح والاداريين بالكنترول0 ومن ثم تكون المخالفة ثابتة على وجه اليقين فى شأنهما وإذ لم يشارك الطاعن الثانى فى هذا الشق المنسوب لهما فمن ثم تعين استبعاده من الاتهام 0
وأما المخالفة الرابعة التى نسبتها لهم مذكره التحقيق من إمتناعهم عن الادلاء بأقوالهم أمام مدير المدرسة فإن ذلك مرده ما أوعزه إليهم الطاعن الأول من شعوره بعدم الحيدة فى التحقيق وقد أدلوا بدفاعهم وتم تحقيق شكواهم بما أجرى من تحقيق فى ادارة الشئون القانونية على نحو أظهرالحقيقة فيما تناولته الشكوى واستكمل أوضاعه باتاحة الفرصة لهم جميعا للتعقيب على أقوال الشهود وبذلك كفلت كافة ضمانات التحقيق دون جور أو تحيز0 وهو مايوجب استبعاد هذا الاتهام بدوره
ومن حيث إنه وقد ثبت فى شأن الطاعن الأول والثالث تقدمهم بشكوى على غير الحقيقة وتحريض التلميذة المذكورة على الشهادة بغير الحق مستغلين صلتهما سواء بالقرابة أو لقيامهما بالتدريس لها وهى أمور تجعل الشكوى مفرغة من أهداف الصالح العام ومستهدفة التشهير بإداره المدرسة والنيل من ادارتها 0 وهوما كشف عنه التحقيق الذى أجرى بمعرفة الشئون القانونية بما يكفى لحمل قرار الجزاء على سببه بالنظر إلى جسامة المخالفة المنسوبة لهما 0
وأما الطاعن الثانى ( عادل فتحى حسنين ) فقد توقع منه على الشكوى بحسن نية بعد أن أوهماه بما ورد بصحة ما اثبتاه فيها من ادعاءات وإذ لم يثبت فى شأنه باقى المخالفات التى وردت بمذكرة الشئون القانونية التى صدر بناء عليها قرار الجزاء الأمر الذى يستوجب إعادة تقرير الجزاء بما يناسب ماثبت فى شأنه صدقا وعدلا وذلك بتخفيض الجزاء إلى خصم خمسة أيام من راتبه0 ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتعديل قرار الجزاء فيما تضمنه من مجازاة الطاعن الثانى إلى خصم خمسة أيام من راتبه وبرفض الطعن فيما عداد ذلك 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتعديل قرار الجزاء المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثانى ( عادل فتحى حسنين ) إلى خصم خمسه أيام من أجره وبرفضه فيما عدا ذلك 0صدر الحكم وتلى علنا فى يوم من سنة 1425 هـ الموافق الخميس 2/ 12/ 2004م وذلك بالهيئة المبينة عاليه .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
