المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2115 لسنه 34 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنه
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن
على غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده , ابراهيم على ابراهيم
عبد الله ,
محمد لطفى عبد الباقى جودة , وعبد العزيز احمند حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة امين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2115 لسنه 34 ق عالمقام من
ازهار محمد ابراهيمضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التامين بصفتهفى الحكم الصادر من المحكمة القضاء الادارى دائرة التسويات ب بجلسة 30/ 3/ 1988 فى الدعوى رقم 6989 لسنه 39ق
الاجراءات
فى يوم الخميس الموافق 26 مايو سنه 1988 اودع الاستاذ احمد السيد صالح المحامى بالنقض والادارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنه قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا بالنسبة للمدعيةوطلبت الطاعنه فى ختام تقرير الطعن ولما وردبه من اسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للطاعنه وباحقيتها فى تسوية حالتها طبقا للقانون رقم 83 لسنه 1973 بافتراض تعيينها بالدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى مقداره 500 ر 10 وتسلسل ترقياتها وعلاواتها كاثر لهذه التسوية .وقد اعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى التزمت فيه الراى
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 11/ 1/ 2004 امام الدائرة الثامنه عليا فحص وبها نظر وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 11/ 4/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن الى الدائرة الثامنه عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 29/ 4/ 2004 وبها نظر وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 28/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسها بجلسة 9/ 12/ 2004 وبالجلسة الاخيرة قررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسيماع المرافعه والمداولة قانوناومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
وعن موضوع الطعن فان عناصر المازعى تخلص فى ان المدعية " الطاعنه " واخرين سبق وان اقاموا الدعوى المطعون على حكمها ابتداء امام المحكمة الادارية لوزارة المالية والتى قضت بعدم اختصاصها طالبين الحكم باحقيتهم فى تطبيق القانون رقم 83/ 1973 عليهم وتسوية حالتهم واعطائهم درجاتهم وعلاواتهم المستحقة لهم قانونا فى مواعيدها مع مايترتب على ذلك من اثار .
على سند من القول بانهم التحقوا بالعمل بالحكومة واخبرا بالمؤسسة المصرية للتامين والتى ادمجت فى الهيئة العامة للتامين ثم صدر القانون رقم 10/ 1981 بتحويل الهيئة المذكورة الى الهيئة المصرية للرقابة على التامين ومن ثم فانهم موظفون عموميون يطبق فى شانهم القانون رقم 83 لسنه 1973 ولم تقم جهة عملهم بتطبيق ذلك القانون عليهم بحجة انهم يعملون فى مؤسسات
ولما كان المدعون فى 31/ 12/ 1974 كانوا تابعين لمؤسسة ولم يطبق عليهم القانون رقم 83 لسنه 1973 ثم صدر القانون رقم 7 لسنه 1984 فالحق التابعون للمؤسسات والمحولين فيها الى هيئة عامة ومن ثم ينطبق عليهم احكام القانون رقم 73183 وفقا للمادة "7" منه
وبجلسة 30/ 3/ 1988 اصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند فيما يخص المدعية " الطاعنه " انها حاصلة على دبلوم تجارة عام 1962 ودبلوم معهد التعاون التجارى عام 1965 ومؤهل المدعية ليس ضمن المؤهلات المضافه للجدول المرافق للقانون رقم 83/ 1973 بموجب قرار وزير التعليم رقم 128 لسنه 1980 ومن ثم فلا حث للمدعية فى طلبها تسوبة حالتها وفقا لاحكام المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنه 1980 المشار اليه
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ينصب على ان الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله لان الطاعنه حصلت على دبلوم الدراسات التعاونية الادارية عام 1964 وهذا المؤهل من المؤهلات التى توقف منحها ومن ثم تنطبق عليه نفس الشروط المتوالفرة فى المؤهلات الملحقة بالقانون رقم 83/ 1973 ومن ثم فانها تكون من المخاطبين باتحكام القانون رقم 83/ 1973 ويحق لها التسوية طبقا لاحكامه.
ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 135 لسنه 1980 لعلاج الاثار اللمترتبة على تطبيق القاتنون رقم 83 لسنه 1973 بشان تسوية حالات بعض العاملين من حمله المؤهلات الدراسية تنص على ان
" تضاف الى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنه 1973 بشان تسوية حالات بعض العاملين من حمله المؤهلات اللدراسية والمؤهلات او الشهادات الدراسية التى توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية على الاقل .
وتعتبر من المؤهلات المشار اليها الشهادات تالمحددة بالقانون رقم 71 لسنه 1974 والقانون رقم 72 لسنه 1974 بتقييم بعض المؤهلات العسكرية وكذلك التى شملها قرار وزير التنمية الادارية رقم 2 لسنه 1976 وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنه 1978.
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على ان
" تسوى حالات العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة الموجودين بالخدمة فى 31/ 12/ 1974 والحاصلين على احد المؤهلات او الشهادات الدراسية المشار اليها فى المادة السابقة طبقا لاحكام القانون رقم 83 لسنه 1973 المشار اليه .
وتبدا التسوية بافتراض التعيين فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى قدرة عشرة جنيهات ونصف
وقد نصت المادة الاولى من قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية ووزير شئون مجلس الوزراء وشئون السودان رقم 623 لسنه 1978 بشان معادلة بعض المؤهلات الدراسية بتلك الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنه 1973 تنفيذ للقانون رقم 11 لسنه 1975 باصدار قانون تصحيحاوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع على ان
" تعادل الشهادات والمؤهلات الدراسية الاتى ذكرها فيما يلي وعددها 15 شهادة ومؤهل دراسي والتى توقف منحها بالشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنه 1973 المشار اليه
1-…………. 2-…………………. 3-………………
4-…………….
5- دبلوم الدراسات التعاونية الادارية
وتنفيذا لماسبق فقد اصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الكتاب الدورى رقم 38 لسنه 1980 بشان تنفيذ احكام القانون رقم 83 لسنه 1973 وقد ورد بالبند
اولا / الاحكام التى يجب تنفيذها فورا دون انتظار قرارات مركزية
1- العاملون المدنيون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة
أ- حاملوا الموهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنه 1973 او المضافة اليه بقرار وزير التنمية الادارية رقم 2 لسنه 1976 وبقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنته 1978 والمرفق مع هذا الكتاب بيانهابها يسوى حالتهم بالتطبيق للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنه 1980 متى توافرت فيهم شروط تطبيق المادة
وتنص المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنه 1984 فى شان تسوية حالات بعض العاملين على ان " تسرى على العاملين الموجودين بالخدمة باحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة او الهيئات العامة ممن كانوا يعملون باحدى الوحدات التى تغيرؤ شكلها القانون من مصالح او هيئات عامة الى مؤسسات عامة ثم تحولت الى هيئات عامة اووحدات حكومية بعد 31/ 12/ 1974 الاحكام التالية
1- التسوية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنه 1980 لحمله المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنه 1973 او المؤهلات المضافه الى هذا الجدول .
………………………
ومن حيث انه يشترط للافادة من الاحكام الواردة بالبند 1 من المادة 7 من القانون رقم 7 لسنه 1984 المشار اليه تحقق الشروط التالية
1- ان يكون العامل فى خدمة احدى وحدات الجهاز الادارى للدولة او الهيئات العامة
2- 2- ان تكون تلك الوحدة قد سبق تحويلها الي مؤسسة عامة قبل 23/ 8/ 1973 تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنه 1973 ثم تحولت مرة ثانية الى هيئة عامة بعد 31/ 12/ 1974
3- ان يكون العامل مستمرا فى خدمة تلك الوحدة او الهيئة .
من تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنه 1973 فى 23/ 8/ 1973 حتى 1/ 1/ 1984 تاريخ نفاذ القانون رقم 7 لسنه 1984.
ومن حيث انه وبالبناء على ماتقدم وكانت الهيئة المدعى عليها اصلا وحسب تسلسلها التشريعى وحدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة " مصلحة التامين " وفقا لاحكام القانون رقم 156 لسنه 1950 ثم اندمجت فى المؤسسة المصرية العامة للتامين الى ان تحولت الى هيئة عامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنه 1976 ومن ثم فان الشروط المشار اليها تكون متوافره فى حق الطاعنه ولما كان المؤهل الحاصلة عليه الطاعنه وهو دبلوم معهد التعاون التجارى عام 1994 تمت معادلتة بالشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنه 1973 بمقتضى المادة الاولى من قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية ووزير شئون مجلس الوزراء وشئون اللسودان رقم 623 لسنه 1978 تحت رقم 5 ومن ثم يتعين تسوية حالتها وفقا لاحكام المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنه 1980 المشار اليه باقتراض تعيينها فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى قدرة عشرة جنيهات ونصف وتدرج حالتها على هذا النحو
ومن حيث ان الحكم المطعون عليه وقد ذهب مذهبا مغايرا لما تقدم فانه لامناص من القضاء بالغائة والقضاء باحقية الطاعنه فى تسوية حالتها وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنه 1980 على النحو الموضح سلفا.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباحقية الطاعنه فى تسوية حالتها وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنه 1980 بافتراض تعيينها على الدرجة السادسة المخفضة بمرتب قدرة عشرة جنيهات ونصف مع مايترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب والزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفاتصدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة علنا يوم الخميس الموافق سنه 1425 هجرية والموافق 23/ 12/ 2004 ميلادية بالهيئة المبية بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
