الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: إدوار غالب سيفين عبده, محمد الأدهم محمد حبيب
, محمد لطفي عبد الباقي جوده, عبد العزيز احمد حسن
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1664 لسنة 42 ق عليا

المقام من

والمقام من / صالح محمد السيد إسماعيل

ضد

1 ) وزير العدل 2 ) وزيرة الشئون الاجتماعية
3 ) محافظ الإسماعيلية 4 ) وزير المالية
5 ) رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات 6 ) رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية
7 ) أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية – رئيس شئون العاملين بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية "بصفتهم"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 27/ 11/ 1995
في الدعوى رقم 1219 لسنة 1 ق

الاجراءات

في يوم الأحد الموافق 28/ 1/ 1996 أودع الأستاذ / محمد وهبي خليل المحامى نائبا عن الأستاذ / أحمد السيد جاد المحامى بالنقض ووكيل الطاعن بموجب التوكيل الخاص رقم 392 لسنة 1996 توثيق الإسماعيلية, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1664 لسنة 42 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الإسماعيلية بجلسة 27/ 11/ 1995 في الدعوى المقامة من الطاعن برقم 1219 لسنة 1 ق, والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهم وبعد تحضير الطعن أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني انتهى لأسبابه إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 29/ 9/ 2003 إحالته إلى الدائرة الثانية عليا موضوع – وتحدد لنظره جلسة 25/ 10/ 2003 وفيها قررت المحكمة إحالته للدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص.وبعد تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 11/ 2004 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد أقيم في الميعاد المحدد بالمادة44من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972بعد إضافة ميعاد المسافة بين موطن المدعى بالإسماعيلية ومقر المحكمة الإدارية العليا, وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فانه يكون مقبولا شكلا
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فان عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام دعواه ابتداء بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة الإسماعيلية الابتدائية قيدت بجدولها برقم 156 لسنة 1989 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف مقابل التهجير
تابع الطعن رقم 1664 لسنة 42 ق علي
بواقع 20% من مرتبه مع استمرار صرف المقابل من تاريخ التوقف عن الصرف من شهر يناير عام 1989 ورد الفروق المستحقة له.
وأوضح شرحا لدعواه أنه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1974 وجند بالقوات المسلحة لأداء الخدمة الإلزامية بتاريخ 1/ 3/ 1975 وأثناء تجنيده صدر قرار لجنة شئون العاملين بديوان عام وزارة العدل بتاريخ 29/ 11/ 1975 بالموافقة على تعيين حملة الشهادات الثانوية والفنية والمهنية من خريجىسنة1974من أبناء المهجرين والذين تم ترشيحهم عن طريق اللجنة الوزارية للقوى العاملة بوزارة العدل وأن يتم توزيعهم للعمل بالمحاكم اعتبارا من 1/ 9/ 1975 واعتمد محضر اللجنة من وكيل أول الوزارة بتاريخ 20/ 12/ 1975, وتسلم زملاؤه العمل قبل 31/ 12/ 1975 وتأجل تسليمه العمل بسبب تجنيده حتى 4/ 9/ 1976 وأضاف نه طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 فانه يستحق الإعانة الشهرية بواقع 25% من راتبه الأساسي الشهري وقد قامت إدارة شئون العاملين بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية بصرف أعانه التهجير منذ استلامه العمل في 4/ 9/ 1976 حتى تم وقف الصرف اعتبارا من مرتب شهر ديسمبر سنة 1988 باعتبار أنه لم يكن من عداد العاملين بمحافظات القناة قبل 31/ 12/ 1975 رغم استمرار صرف الإعانة لزملائه المعينين معه في ذات القرار.
وبجلسة 14/ 5/ 1989حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وقيد بجدولها برقم 2361 لسنة 11 ق ثم قررت المحكمة إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ببورسعيد للاختصاص المحلى وقيدت بجدولها برقم 2505 لسنة 1 ق ثم أحيلت إلى دائرة القضاء الإداري بالإسماعيلية وقيدت بجدولها برقم 1219 لسنة 1 ق وبجلسة 27/ 11/ 1995 أصدرت حكمها المطعون فيه برفض الدعوى واستندت في ذلك إلى أن المادة الثانية من القانون رقم98 لسنة 1976فى شأن منح إعانات للعاملين المدنين بسيناء وقطاع غزه ومحافظات القناة تضمنت منح أعانه شهرية بواقع 25% من المرتب الأصلي لمن كانوا يعملون حتى 31/ 12/ 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين مازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أو العاملين بكادرات خاصة واعتبرت المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1988فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب أو المعاش العاملون الذين صدرت قرارات تعيينهم بالفعل قبل أول يناير سنة 1976 ولم يتسلموا العمل بسبب أدائهم الخدمة الإلزامية أو استبقائهم بها من بين العاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 وأن الثابت من ملف خدمة المدعى أنه تم تعيينه بالجهة الإدارية المدعى عليها بالقرار رقم 142 في 27/ 1/ 1976 أثناء تجنيده بالقوات المسلحة مع اعتبار أقدميته من1/ 9/ 1975وأنة فى31/ 12/ 1975لم يكن قد تم تعيينه بالفعل في إحدى الوظائف بإحدى مدن القناة ولا يغير من ذلك موافقة وكيل وزارة العدل بتاريخ 20/ 12/ 1975 على قرار لجنة شئون العاملين بوزارة العدل بالموافقة على تعيين أبناء المهجرين من حملة الشهادات الثانوية الفنية دفعة عام 1974من أبناء المهجرين الذين تم ترشيحهم عن طريق اللجنة الوزارية للقوى العاملة للعمل بالمحاكم الابتدائية إذ أن هذه الموافقات من الإجراءات التحضيرية التي تسبق صدور قرار التعيين الذي تنشأ به علاقة العامل بالجهة الإدارية وقبل صدوره فانه لا يكون من عداد العاملين بها.
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن الطاعن يشغل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وكان يتعين على محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية للاختصاص النوعي الذي يعد من النظام العام كما أن المحكمة أخطأت في تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 على حالة الطاعن مما يقتضى الحكم بأحقيته في صرف الإعانة بواقع 25 % من راتبه الأصلي اعتبارا من 1/ 1/ 1989مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه “ تختص المحاكم الإدارية:
1_ بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود: ثالثا ورابعا من المادة متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم…
2 ) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
ومن حيث أن فئات المستوى الثاني الوظيفية وفقا للقانون رقم 58 لسنة1971 تعادل الدرجة الثالثة وفقا للجدول رقم المرفق بالقانون رقم47لسنة1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
تابع الطعن رقم 1664 لسنة 42 ق علي
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب أو المعاش تجعل من المنازعة الماثلة بحسب حقيقتها منازعة في راتب وكان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه عين بالقرار رقم 142 لسنة 1976 في وظيفة من الفئة 180/ 360ج بالمستوى الثالث من فئات القانون رقم 58 لسنة 1971 ثم شغل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ولم يتعدل وضعه الوظيفي فمن ثم تكون المحكمة الإدارية هي المختصة بنظر الدعوى
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فانه يكون قد جاء مخالف القانون مخطئا في تطبيقه مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسماعيلية مع إبقاء الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 5 شوال سنة 1425 هجرية الموافق 18/ 11 / 2004 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات