الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1567 لسنه 45ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / ابراهيم على ابراهيم عبد الله , محمد الادهم محمد حبيب
محمد لطفى عبد الباقى جودة , وعبد العزيز احمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة امين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1567 لسنه 45ق ع

المقام من

1- محافظ الغربية 2- مدير عام الزراعة بالغربية

ضد

1- حسن نصر حسن علام 2- ربيع عبد العال احمد عيد
3- عبد الحى عبد السلام السيد الغباوى 4- يسرية محمد مصطفى ابو ديوان
5- نعيم عبد المقصود الشاذلى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا( الدائرة الاولى)
بجلسة 15/ 11/ 1998 فى الدعوى رقم 4344 لسنه 2ق

الاجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 5/ 1/ 1999 اودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه والقاضى فى منطوقه بأحقية المدعين فى الحصول على بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 23/ 9/ 1990 على الوجة المبين بالاسباب والزام جهة الادارة المصروفات .
وطلب الطاعنان للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء اصليا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث واحتياطيا برفض الدعوى موضوعا
وتم اعلان الطعن على الوجة المبين بالاوراق
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
وتدوول نظر الطعن امام الدائرة الثانية فحص بالمحكمة الادارية العليا الى ان احالته الى الدائرة الثامنه للاختصاص واستكملت هذه الدائرة نظر الطعن فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 11/ 2004 قررت الدائرة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر بعد ان اودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اجراءاته الشكلية
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 23/ 9/ 1995 اقام المطعون ضدهم فى الطعن الماثل الدعوى رقم 4344 لسنه 2ق امام محكمة القضاء الادارى بطنطا بطلب الحكم بأحقيتهم فى الحصول على بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 1/ 1/ 1978 ومايترتب على ذلك من اثار وفروق مالية
تابع الحكم فى الطعن رقم 1567 لسنة45 ق ع
وقال المدعون شرحا لدعواهم ان كلا منهم حاصل على بكالوريوس الزراعة والتحق بالعمل بالجهة المدعى عليها بوظيفة مهندس زراعى بالاقاليم وتتوافر بشأنهم جميعا شروط استحقاق البدل المشار اليه وقدم المدعون حافظة مستندات طويت على بيان بالحالة الوظيفية لكل منهم وشهادات تفيد قيدهم بنقابة المهن الزراعية.
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى وقدمت الجهة الادارية مذكرة دفاع التمست فيها الحكم اصليا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعويين رقمى 2544 لسنه 14ق , 291 لسنه 15ق واحتياطيا برفض الدعوى بالنسبة لجميع المدعين.
وبجلسة 15/ 11/ 1998 قضت المحكمة بأحقية المدعين فى البدل موضوع التداعى وذلك على النحو المبين بصدر هذا الحكم.
وشيدت المحكمة قضاء ها على ان كل من المدعين حاصل على بكالوريوس زراعة وانهم جميعا يعملون بمديرية الزراعة بالغربية كما انهم مقيدين بنقابة المهن الزراعية ويشغلون وظيفة مهندس زراعى بالاقاليم وهى من الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنه 1976 ومن ثم يكون لهم الحق فى الحصول على البدل المطالب به على ان يقتصر صرف الفروق المالية على السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى وبمراعاة خصم ماسبق صرفه لهم من مكافآت او حوافز بديلة.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون و اخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن المحكمة التى أصدرت الحكم لم تلتفت الى الدفع الذى ابدته جهة الادارة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بالدعويين رقمى 2544 لسنه 14ق , 291 لسنه 15ق واذ صدر الحكم دون الرد على هذا الدفع فانه يكون قد خالف احكام القانون،اماعن البدل الذى طالب به المدعون فقد الغي بقرار من مجلس الوزراء بجلسة 14/ 1/ 1981 اثناء اجتماع رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء والعلميين وبالتالى لايستحق المدعون صرف هذا البدل لعدم توافر الاعتماد المالى له من ناحية ولعدول مجلس الوزراء بالجلسة المشار اليها عن منحه وكان يتعين على الحكم ان يقضى برفض الدعوى الا أنه قضى بغير ذلك وعليه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يستوجب القضاء بالغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعويين رقمى 2544 لسنه 14ق , 291 لسنه 15ق ادارية طنطا بالنسبة للمدعين الثانى والثالث فان الواضح من مطالعة اوراق الطعن ان جهة الادارة ابدت هذا الدفع بمذكرتها المودعة بتاريخ 20/ 9/ 1998 امام محكمة اول درجة ولما كانت هذه الجهة لم تقدم الدليل على صحة ماتدعيه فى آية مرحلة من مراحل نظر الدعوى ومن ثم يكون هذا الدفع مجرد قول مرسل يتعين طرحه والالتفات عنه .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فأن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنه 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنه 1976 قد تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده القانونى مستكملا سائر اركانه ومقوماته بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه اعتبارا من 1/ 4/ 1977 وبهذا يكون البدل قد اضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ ولايحول دون تنفيذ او ترتيب اثاره آية توجيهات ايا كان مصدرها مادام لم يتقرر باداة قانونية صحيحة الغاؤه او تعديله وان مناط استحقاق هذا البدل وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب مهندسا زراعيا ومقيدا بنقابة الزراعيين شاغلا لإحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنه 1976.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق أن كل من المطعون ضده حاصل على بكالوريوسى زراعة وبموجبه تم قيده بنقابة المهن الزراعية وتم تعيينه بوظيفة مهندس زراعى بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية الاول فى عام 1977 والثانى فى 1978 والثالثفى 1982 والرابعة فى 1979 , والخامس فى 1977 ولما كانت الوظائف التى يشغلونها من الوظائف التى وردت على سبيل الحصر فى قرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنه 1976 المشار إليه ومن ثم يكون قد توافر فى شأنهم جميعا مناط استحقاق بدل التفرغ مثار المنازعة وذلك اعتبارا من 23/ 9/ 1990 وفقا لأحكام التقادم الخمسى وبحسبان انهم اقاموا دعواهم بتاريخ 23/ 9/ 1995 وبمراعاة خصم ماسبق صرفه لهم من مكافآت وحوافز بديلة.
ولاينال من ذلك القول بأن البدل المطالب به قد تم الغاؤه بموجب نص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين فهذا القول مردود بأن الاصل فى القرارات واللوائح التنظيمية ان تسرى احكامها من تاريخ صدورها ولايرجع اثرها الى الماضى الابنص صريح وعلى ذلك فان الغاء
تابع الحكم فى الطعن رقم 1567 لسنة45 ق ع
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنه 1976 يتم من تاريخ العمل بالقرار رقم 1664 لسنه 1995 فى اول يوليو سنة 1995 اما قبل هذا التاريخ فأن القرار يبقى قائما ومنتجا لاثاره ويتعين تطبيقه على من اكتملت مراكزهم القانونية فى ظله.
ومن حيث ان الحكم المطعون قد ذهب الى هذا المذهب فانه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه فى غير محله حريا برفضه .
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية المصروفات
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق من ذو القعدة سنه 1425 هجرية والموافق 23/ 12/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات