أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: , إبراهيم على إبراهيم عبد الله و محمد الأدهم
محمد حبيب
, محمد لطفي عبدالباقى جوده, عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1459 لسنة 45 ق.عالمقام من
1 ) محمود حسين سيد عطوه 2 ) ممدوح إسماعيل عبد الخالق خطاب3 ) سامي محمد محمد العشماوى 4 ) على ذكى إبراهيم سيد أحمد
ضد
1 ) وزير التربية والتعليم 2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبيةفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 31/ 10/ 1998
في الطعن التأديبي رقم 523 لسنه 26 ق
الاجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 29/ 12/ 1998 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار إليه عالية, والقاضي في منطوقة بعدم قبول الطعن.وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن, الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 441 لسنه 1997 وكافة الآثار المترتبة عليه وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى.
وتدوول نظر الطعن فحصا وموضوعا أمام الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن أحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص. واستكملت الدائرة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 9/ 12/ 2004 قررت الدائرة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 18/ 3/ 1998 أقام الطاعنون الطعن التأديبي رقم 523 لسنه 26 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 441 لسنه 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعنون شرحا للطعن أنه بتاريخ 27/ 10/ 1997 صدر القرار المطعون فيه بناء على التحقيق في المأمورية رقم 695 لسنه97وعلى موافقة وكيل الوزارة متضمنا مجازاة الطاعن الأول بصفته مدرس أول رياضيات بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بخصم خمسة عشر يوما من أجره لتزعمه محاربة مجموعات التقوية المدرسية ومزاولة الدروس الخصوصية في مركز شنشور بعزبة رستم بشبرا الخيمة ومجازاة كل من الطاعن الثاني بصفته مدرس أول لغة عربية والثالث بصفته مدرس أول علوم والرابع بصفته مدرس أول لغة إنجليزية بخصم عشرة أيام من راتبه.
تابع الطعن رقم 1459 لسنة 45 ق.ع
وأضاف الطاعنون أنهم تظلموا من القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأوراق, ونظرا لعدم رد الجهة الإدارية على تظلماتهم حتى تاريخ إقامة الطعن فقد أقاموه بغية الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وينعى الطاعنون على القرار الطعين مخالفته للقانون لصدوره من غير مختص بالمخالفة لأحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979, فضلا عن صدوره مفتقدا لركن السبب, وبناء على تحقيق أخل بحقهم في الدفاع لعدم فحص المستندات المقدمة منهم لإثبات عدم صحة المخالفات المنسوبة إليهم.
وردت الجهة الإدارية بمذكرة التمست فيها الحكم برفض الطعن لصحة القرار المطعون فيه وقيامه على أسباب تبرره.
وبجلسة 31/ 10/ 1998 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن, تأسيسا على أن الطاعنين ليست لهم مصلحة مشتركة تقتضى جمع طلباتهم في صحيفة واحدة ولا توجد رابطة تجمعهم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وجاء مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك أن الطاعنين يعملون في مدرسة واحدة وصدر من الجهة الإدارية قرار بمجازاتهم لسبب واحد, الأمر الذي تكون لهم مصلحة واحدة في طلب إلغاء هذا القرار. وإذ قضت المحكمة بغير ذلك فإن حكمها يكون مخالفا للقانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث إنه من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه, من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له والا كانت الدعوى غير مقبولة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الجمع بين مدعين متعددين حتى ولو تعددت طلباتهم في عريضة واحدة يكون سائغا إذا كان يربطهم جميعا أمرا واحد, والمناط في ذلك تحقيق المصلحة في توجيه الخصومة على هذه الصورة ومردة إلى تقدير المحكمة وفقا لما تراه من ظروف الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنين يعملون في مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي بإدارة شبرا الخيمة التعليمية, وقد نسب إليهم الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن قاموا بمحاربة مجموعات التقوية بالمدرسة وقاموا بمزاولة الدروس الخصوصية بالمخالفة للتعليمات, وبناء على نتيجة التحقيق رقم 695 لسنه 97 أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 441 بتاريخ 27/ 10/ 97 بمجازاة كل منهم على النحو الموضح بالقرار.
ولما كانت المخالفة المنسوبة لكل من الطاعنين مخالفة واحدة, وصدر بمجازاتهم قرار واحد, وكان لكل منهم مصلحة أدبية وقانونية في إلغاء هذا القرار, فان هذه المصلحة وتلك الظروف المشتركة تقيم بينهم رابطة واحدة تسوغ الجمع بين طلباتهم في عريضة واحدة, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فانه يكون قد جانبه الصواب فيما قضى به, مما يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة ملف الطعن الماثل أنه وإن كانت جهة الإدارة قد أودعت المستندات اللازمة للفصل في الطعن التأديبي بجلسة 24/ 10/ 1998 أمام محكمة أول درجة إلا أنها عادت وسحبتها بتاريخ 24/ 7/ 1999 وفقا لما هو مبين على غلاف حافظة المستندات المشار إليها, وإذ لم تودع تلك المستندات مرة أخرى في أية مرحلة من مراحل نظر الطعن أمام هذه المحكمة, فان الطعن يكون غير مهيأ للفصل فيه مما لامناص معه من إعادته إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن التأديبي رقم 523 لسنه 26 قإلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى, وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 11 من ذو القعدة سنه 1425 هجرية الموافق 23 من ديسمبر سنه 2004 بالهيئة المبية بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
