الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1375 لسنة 45 ق 0 ع – جلسة 24/ 12/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم على إبراهيم عبد الله ،محمد الأدهم محمد حبيب ،
محمد لطفى عبد الباقى جوده ، عبد العزيز أحمد حسن محروس 0
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيــد/ صبحى عبد الغنى جوده أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1375 لسنة 45 ق 0 ع

المقام من

1) محافظ المنوفية
2) وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ( بصفتيهما )

ضد

نسيم إبراهيم جرجس
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا – الدائرة الثانية – بجلسة
27/ 10/ 1998 – فى الدعوى رقم 2706 لسنة 4 ق 0

الاجراءات

فى يوم الخميس الموافق 24/ 12/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المطعون فيه والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا إعتبارا من 22/ 4/ 92 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وطلب الطاعنان – فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى 0
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى إلتزمت فيه الرأى 0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 23/ 6/ 2003 أمام الدائرة الثانية عليا فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 29/ 9/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا فحص للإختصاص ، وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 9/ 11/ 2003 وبها نظر ، وبجلسة 23/ 11/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع ، وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 11/ 12/ 2003 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 4/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
وعن موضوع الطعن – فإن عناصر المنازعة تخلص – فى أن المدعى – المطعون ضده – سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالبا الحكم بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمياه الشرب وذلك بنسبة 40% من أجره الأصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
على سند من القول بأنه يعمل بوظيفة مراقب صحى لأعمال مياه الشرب بالمركز الصحى العام بمكتب صحة شبين الكوم ثان بإدارة شبين الكوم الصحية وطبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 85 وقرار

تابع الطعن رقم 1375 لسنة 45 ق
رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 86 يحق له الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية 0
وبجلسة 27/ 10/ 98 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه 0
وأقامت قضاءها على سند من أن المدعى يشغل وظيفة مراقب صحة بيئة بمكتب شبين الكوم وأن العمل القائم به – حسبما ورد ببيان حالته الوظيفية – الإشراف المباشر على أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم ورافع المياه الجوفية والإشراف المباشر على الآبار الإرتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياه وأن طبيعة هذا العمل تستدعى التواجد المستمر وبذلك يكون من شاغلى الوظائف التى يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر بنسبة 40% من أجره الأصلى والمحدده بالبند الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 86 كما يستحق صرف بدل نقدى عن وجية غذائية قدرها عشرة جنيهات وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ينصب على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث أن المطعون ضده يشغل وظيفة مراقب صحى بمكتب صحة شبين الكوم وهذه الوظيفة تخرج عن نطاق الوظائف المحددة على سبيل الحصر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 86وبالتالى يخرج عن نطاق المخاطبين به ولا يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ويضحى طلب المطعون ضده غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض 0
فهذا النعى الذى تستند إليه جهة الإدارة فى طلبها عدم أحقية المطعون ضده فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 85 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 86 الصادر تنفيذا للقانون سالف الذكر لكون المطعون ضده يشغل وظيفة غير وارده بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه – غير سديد ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 83 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 85 فإن مجال سريان هذا القانون إنما يشمل بالإضافة إلى العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة العاملين بالأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى سواء أكان العمل الذى يقومون به بصفة أصلية أو عرضية بغض النظر عن جهة العمل التى يتبعونها مادامت تدخل فى نطاق ما ورد بالمادة الأولى المشار إليها من جهات 0
وعلى ضوء ما تقدم فإن العبرة فى تحديد المستحقين لهذا البدل كون العمل الذى يقوم به طالب البدل فى مجال الصرف الصحى ومياه الشرب وبالنسب المحددة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا للقانون 0
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الحالة الوظيفية للمطعون ضده والصادرة عن المركز الصحى العام – شبين الكوم ثان – والموقعة من مديره والممهورة بخاتم المكتب والمؤرخة 23/ 3/ 1997 أن المطعون ضده يقوم بالتنفيذ الفعلى للأعمال الأتية :
1) الإشراف المباشر على أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وروافع المياه الجوفية 0
2) الإشراف المباشر على أعمال شبكات المياه 0
3) الإشراف المباشر على أجهزة معالجة المياه فى جميع مراحلها 0
4) اخذ عينات من مياه الشرب فى جميع مراحلها وإرسالها إلى المعامل الكيماوية لتحليلها 0
5) الإشراف المباشر على إضافة الكلور إلى المياه وقياس نسبته فيها وذلك بصفة يومية 0
6) الإشراف المباشر على الآبار الإرتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياه 0
وأن طبيعة عمل المطعون ضده حسبما ورد بالبيان المقدم تستدعى التواجد المستمر لكل ما ذكر 0
وبالبناء على ما تقدم – ولكل ما سبق ذكره وبإقرار جهة عمل المطعون ضده بقيامه بالأعمال المذكورة وتحت مسئوليتها المباشرة والمطلقة فإن المطعون ضده يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 البند فقرة ( ج ) والخاص بالملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذين تقتضى طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة فى المجالات المشار إليها فى البندين ( 1 ، 2 ) من هذه المادة ، كما يستحق مقابلا نقديا عن وجية غذائية مقدارها عشرة جنيهات حيث طبيعة عمل المطعون ضده تستدعى التواجد بموقع العمل 0

تابع الطعن رقم 1375 لسنة 45 ق
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى النعى عليه بالمخالفة للقانون فى غير محله متعين الرفض 0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس 4 من ذو القعدة سنة 1425 الموافق 16/ 12/ 2004 بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات