الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صلاح محمود توفيق مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أميـن السـر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 292 لسنه 48 ق 0عليا

الـمـقامة من

جمال عبد الحميد ثابت

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 20/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 4444 لسنه 52ق

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 16/ 10/ 2001 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , وقيد بجدولها برقم 292 لسنه 48ق عليا , في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 20/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 4444 لسنه 52ق والذي قضي فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي بالمصروفات0
وطلب الطاعن– للأسباب الواردة بتقرير الطعن :
الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر الأشهر الأربعة التي صرفت له , مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي0
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف المتبقي من رصيد أجازاته وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 12/ 2005 وبجلسة 20/ 3/ 2006 قررت إحالته إلى هذه الدائرة , وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وقدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات , وبجلسة 23/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم
تابع الحكم في الطعن رقم 292 لسنه 48 ق 0عليا
في الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين , ولم ترد ثمة مذكرات , وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن الطعن قد استوفي إجراءاته الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 4444 لسنه 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة , وطلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية فيما جاوز 120 يوما ومقداره خمسمائة وستة وثمانون يوما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0
وبجلسة 20/ 8/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وبإلزام المدعي المصروفات0
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أنه لم يثبت من الأوراق أن المدعي قدم طلبا للحصول على أجازات اعتيادية إبان مدة خدمته وأنها رفضت أو تأجلت من قبل السلطة المختصة 0
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه ألزم الطاعن بتقديم ما يفيد أنه تقدم بطلب للحصول على أجازاته وأن جهة الإدارة رفضت هذا الطلب وهو ما ينطوي على إلزام يصعب تنفيذه عملا0
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 4/ 4/ 2004 في القضية رقم 60 لسنه 25 بعدم دستورية نص المادة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول قبل تعديلها بالقرار رقم 17 لسنه 1998 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز المائة وعشرون يوما متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل 0
ومن حيث إن قضاء مجلس الدولة قد استقر على أنه طبقا لنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 فإن أحكام تلك المحكمة في الدعاوى الدستورية , وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة , ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة – عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية , ولا يقتصر الأمر على عدم تطبيق النص في المستقبل فحسب بل يمتد ليشمل العلاقات السابقة على صدوره وذلك إعمالا للأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية , ويستثني من هذا الأثر الرجعي – الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدوره ـ بمقتضي حكم حاز قوة الأمر المقضي أو إذا كان الحق المطالب به قد سقط بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا , عندئذ لا يكون ثمة وجه لإعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية0
( حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 8/ 12/ 2001 في الطعن رقم 8289 لسنه 45ق0 عليا)
ومن حيث إن استحقاق المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه – رهين بأن يكون عدم الحصول على الأجازة الاعتيادية راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل , ولما كان تقدير تلك الأسباب من الأمور التي تستقل بها جهة العمل دون تدخل من جانب العامل – فإن قواعد العدالة تقتضي قيام قرينه لصالح العامل بأن عدم حصوله على الأجازة الاعتيادية كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل , وعلي جهة الإدارة إذا أدعت عكس ذلك أن تقم الدليل عليه0
ومن حيث إنه عن المعيار الذي يتخذ أساسا لحساب مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية فقد حدده المشرع بالأجر الأساسي والعلاوات الدورية الخاصة التي كان العامل يتقاضاها عند انتهاء خدمته , و هذا النهج لا يتعارض مع قواعد العدالة ولا يخالف أحكام الدستور طبقا لما جري عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ 8/ 10/ 1995 , وكان له رصيد من الأجازات الاعتيادية يجاوز مائه وعشرين يوما , ولم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل , ومن ثم يتوافر بشأنه مناط استحقاق المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته التي لم يحصل عليها محسوبا على أساس ما كان يتقاضاه من أجر أساسي وعلاوات دورية خاصة 0
تابع الحكم في الطعن رقم 292 لسنه 48 ق 0عليا
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل على بيان معتمد ومختوم صادر عن مدير قطاع شئون الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 8/ 3/ 1998 يفيد بأن إجمالي رصيد أجازات الطاعن ( 706) سبعمائة وستة أيام , وأنه صرف مقابلا نقديا عن رصيد أجازات مائة وعشرين يوما , ومن ثم فإن المحكمة تقضي بأحقيته في صرف ما تبقي
له من رصيد أجازاته الاعتيادية ومقداره خمسمائة وستة وثمانون يوما وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ما تقدم فإنه يكون مخالفا للقانون مستوجب الإلغاء 0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته المتبقي , وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 30 ذو القعدة سنه 1427 هجرية والموافق 21 / 12 / 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات