أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة – موضوعي
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صلاح محمود توفيق مفوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أميــــــــن الســـــر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 13272 لسنه 48 ق 0علياالـمـقامة من
رئيس هيئة مفوضي الدولةطعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية – هيئة استئنافية , وبجلسة 10/ 7/ 2002 في الطعن رقم 155 لسنه 11ق0س
المقام من
إيهاب بولس مجلع
ضد
وزير الماليةالإجراءات
في يوم السبت الموافق 31/ 8/ 2002 أقيم هذا الطعن بتقرير أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , وقيد برقم 13272 لسنه 48ق0 عليا في الحكم المبين بعالية , والذي قضي فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبإلزام الطاعن المصروفات0وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن : الفص في الطعن ألاستئنافي المشار إليه وإرساء المبدأ القانوني اللازم , وإلزام من يصيبه الخسران بالمصروفات0
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالاوراق0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم : بقبول الطعن شكلا والقضاء مجددا بأحقية المدعي في ضم ثلاثة أرباع مدة خبرته التي قضاها في العمل كمحام تحت التمرين في الفترة من 31/ 1/ 1985 وحتى 31/ 5/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 3/ 2006 , وبجلسة 15/ 5/ 2006 قررت أحالته إلى هذه الدائرة , وتدو ول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وقدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من حكم صادر من محكمة القضاء الإداري في دعوى مماثلة , كما قدم مذكرتين بالدفاع طلب في الأخيرة منهما : الحكم بضم مدة خبرته العملية التي قضاها كمحام تحت التمرين خلال الفترة من 31/ 1/ 1985 وحتى 31/ 5/ 1987 كاملة , وبأحقيته في تدرج أقدميته وترقيته بعد ضم تلك المدة0
وبجلسة 23/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال أسبوعين , ولم ترد ثمة مذكرات , وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
تابع الطعن رقم 13272 لسنه 48 ق 0عليابعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن الطعن استوفي إجراءاته الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 534 لسنه 22ق أمام المحكمة الإدارية بأسيوط , وطلب في ختامها الحكم بضم مدة خبرته العملية محاميا تحت التمرين والتي قضاها في الفترة من 31/ 1/ 1985 وحتى 31/ 5/ 1987 إلى مدة خدمته – مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وبجلسة 28/ 2/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا فأقام الطعن رقم 155 لسنه 11ق0س أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط دائرة استئنافية , وطلب إلغاء الحكم المشار إليه والقضاء مجددا بطلباته سالفة البيان0
وبجلسة 10/ 7/ 2002 صدر الحكم المطعون فيه , وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبإلزام الطاعن المصروفات0
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أن المذكور حصل على ليسانس الحقوق عام 1982 وعين بمصلحة الضرائب العقارية سنه 1987 بوظيفة مساعد مأمور ضرائب بالدرجة الثالثة التخصصية وان الاستمارة 103 ع0ح خلت من مدة الخدمة السابقة ومن ثم يكون حقه في ضمها قد سقط نهائيا لعدم إثباتها في الاستمارة المعدة لذلك , إضافة إلى أن جهة الإدارة ارتأت أن العمل بمهنة المحاماة لا يتفق مع العمل الحالي كمساعد مأمور ضرائب 0
ومن حيث إن مبني الطعن إن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله , لان عدم أدراج مدة الخبرة السابقة في الاستمارة المعدة لذلك استجابة لرغبة جهة الإدارة لا يسقط حق العامل في حسابها ولا يعد تنازلا من جانبه عن حسابها , فجهة الإدارة قد تشترط ألا يكون المتقدم للوظيفة الشاغرة من العاملين بالحكومة أو القطاع العام مما يدفعه إلى أخفاء تلك الواقعة , وان هذا الشرط مخالفا للقانون طبقا لما جري عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذا الشأن 0
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه : "000000كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل , وعلى ألا يسبق زميلة المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية".
ومن حيث إن قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983, بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين , نص في مادته الأولي على أنه "
"يدخل في حساب مدة الخبرة العملية 0000000000000 المدد الآتية:
1- ………………………
2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر تنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة , ويعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة.
ونص في مادته الثانية على أنه:
"يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة من هذا القرار ما يلي:
4- مدد العمل التي تقضي في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الميزانيات الخاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:
تابع الطعن رقم 13272 لسنه 48 ق 0عليا
(أ) ألا تقل المدة السابقة عن سنتين ( أصبحت سنه واحده بالقرار رقم 71 لسنه 1988
(ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها الموظف , ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين0000000000
وتنص المادة الخامسة من القرار المشار إليه على أنه:
0……………………… . أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وألا سقط حقه نهائيا في حسابها".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن حساب مدة الخبرة العملية طبقا للنصوص المشار إليها يتطلب توافر ثلاثة شروط هي:-
1- أن تكون الخبرة السابقة متفقة مع طبيعة العمل بالوظيفة الجديدة
2- إلا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة
3- أثبات مدة الخبرة السابقة في الاستمارة المعدة لذلك عند تقديم مسوغات التعيين
ومن حيث انه عن الشرط الأول فليس المقصود منه وجود تماثل وتطابق من جميع الوجوه بين الخبرة السابقة والعمل الجديد , ويكفي أ، يكون العمل السابق بحسب الاستعداد والتأهيل له مفيدا للعامل في وظيفته الجديدة0
" الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/ 11/ 1987 في الطعن رقم 1664 لسنه 30ق0ع "
ومن حيث أنه عن الشرط الثاني فإن المقصود بالزميل المقيد لحساب مدة الخبرة العملية الزائدة – ذلك الزميل الذي له نفس مقدار الخبرة المطلوب حسابها للعامل , والمعين في ذات الجهة ونفس المجموعة الوظيفية قبل العامل0
" الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 23/ 3/ 2006 في الطعن رقم 2595 لسنه 50 ق 0 س"
ومن حيث إنه عن الشرط الثالث والخاص بإدراج مدة الخبرة السابقة في الاستمارة المعدة لذلك – فقد حددت المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنه 1978 المشار إليه – مسوغات التعيين , ولم ترد الاستمارة 103 ع0ح من بين تلك المسوغات , ومن ثم فإنها لا تعدو أ، تكون وسيلة لإثبات أن العامل له مدة خبرة سابقة , كما أنها ليست الوسيلة الوحيدة في هذا الشأن ,و للعامل أثبات تلك المدة بوسائل أخري من بينها الأوراق والمستندات والسجلات التي تحفظ بها جهة الإدارة , ومفاد ذلك أن عدم تقديم الاستمارة 103 ع0ع أو تقديمها خالية من بيان مدة الخبرة السابقة نزولا على رغبة جهة العمل الجديدة لا يؤدي إلي افتراض التنازل عن ضمها أو سقوط الحق فيها0
ومن حيث إن العامل يستمد حقه في ضم مدة خبرته السابقة من القانون مباشرة 0
ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة إجبار المرشحين للوظائف الشاغرة على عدم أدراج مدد الخبرة السابقة في الاستمارة (103 ع0ح) , فهذا الأجراء مخالف للقانون إذ ينطوي على إضافة شرط لشغل الوظيفة مؤداه :- عدم سابقة التعيين في جهات أخرى , وهذا الشرط مخالف للقانون لان سابقة الخدمة ليست مانعا من موانع التوظف , ويترتب على هذا الشرط حرمان العامل دون سند من القانون من شغل الوظيفة الجديدة رغم استيفائه شروط شغلها 0
" فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 5/ 3/ 1997 ملف رقم 86/ 3/ 938 "
تابع الطعن رقم 13272 لسنه 48 ق 0عليا
ومن حيث إن حوافظ المستندات المقدمة في الطعن الماثل طويت على اصل كتاب مؤرخ 10/ 5/ 2001 صادر عن إدارة شئون العاملين بمأمورية ضرائب سوهاج التي يعمل بها الموظف المذكور – تفيد بأن جهة الإدارة هي التي طلبت من المرشحين عدم أثبات مدد الخبرة السابقة في الاستمارة (103ع0ح) , وهو ما تستظهر منه المحكمة أنه لم يدرج مدة خبرته السابقة في تلك الاستمارة استجابة لرغبة جهة الإدارة أملا في الفوز بالوظيفة , وأن ذلك لا يسقط حقه في ضمها لان هذا الحق مستمد من القانون مباشرة , ولا يسوغ قانونا تفسير ذلك على أنه نوع من التنازل عن ضم تلك المدة أو إسقاط للحق في ضمها0
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن تقديم الاستمارة (103ع0ح) دون ذكر مدة الخبرة السابقة استجابة لطلب جهة العمل لا يحول دون ضمها متى توافرت في العامل شروط ضمها طبقا لأحكام القانون0
ومن حيث انه طبقا لنصوص المواد أرقام 10و22 و 24 و 25 و 26 من القانون رقم 17 لسنه 1983 بإصدار قانون المحاماة , فإن المحامي تحت التمرين بقيد بجدول المحامين تحت التمرين , ويلحق بمكتب احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض , ويجوز له في السنة الأولي من التمرين الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه , دون أن يكون له الحق في توقيع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكتب الشهر والتوثيق أو مكتب السجل التجاري وفي السنة الثانية يكون للمحامي تحت التمرين أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة , وله أن يحضر تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح , وأن يحضر أمام المحاكم الابتدائية عدا المحامي الذي يتمرن في مكتبه وان يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة ألاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق , وبهذه المثابة يعتبر المحامي تحت التمرين ممارسا لمهنة المحاماة في الحدود المقررة قانونا0
ومن حيث انه بتطبيق المبادئ السابقة على الوقائع المعروضة فان الفقرة التي قضاها المطعون ضده محاميا تحت التمرين من 31/ 1/ 1985 وحتى 31/ 5/ 1987 تتفق وطبيعة عمله بالضرائب لأنها تفيده في التعرف على القواعد والإجراءات والأحكام المتصلة بالنظام الضريبي , وإزاء عدم وجود زميل مقيد لضم تلك المدة فان المطعون ضده يستحق ضم ثلاثة أرباعها عملا بالمادتين الأولي والثانية فقرة من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5447 لسنه 1983 المشار إليها , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فانه يكون مخالفا للقانون مستوجب الإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة من قانون المرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبأحقية المطعون ضده في ضم ثلاثة أرباع مدة خبرته العملية السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت وزارة المالية المصروفات عن درجتي التقاضي 0صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الموافق 1من ذي الحجة سنه 1427لموافق 21/ 12/ 2006ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
