أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / محمد السيد أحمد أمين السر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
الطعن رقم 11696 لسنة 47ق0عالـمـقامة من
1ـ محافظ الغربية بصفته2ـ وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية بصفته
ضد
صفوت متولي خطابفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا ـ دائرة الغربية في الدعوى رقم 3630 لسنة 6ق بجلسة 22/ 7/ 2001.
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الثلاثاء الموافق 11/ 9/ 2001 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 11696 لسنة 47ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 22/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 3630 لسنة 6ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 764 لسنة 1987 فيما تضمنه من سحب التسوية التي أجريت للمدعي طبقاً لأحكام المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة ـ موضوع ـ والتي نظرت الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وتبعا لإنشاء هذه الدائرة وتعديل اختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا أحيل الطعن إلى هذه الدائرة والتي نظرته بجلسة 6/ 4/ 2006 وتدوول بجلسات المرافعة أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 5/ 7/ 2006 مذكرة دفاع طالب فيها للأسباب الواردة بها الحكم برفض الطعن وبجلسة 12/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الطعن رقم 11696 لسنة 47ق
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى رقم 1920 لسنة 23ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا بتاريخ 8/ 3/ 1995 طالبا الحكم بعدم الاعتداد بالتسوية التي أجريت له بموجب القرار رقم 764 لسنة 1987 واعتبارها كأن لم تكن وقال شرحا لدعواه أنه عين بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية عام 1965 بموجب مؤهل متوسط وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عالي وتم تسوية حالته الوظيفية بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وأرجعت أقدميته في بداية درجة التعيين إلى 5/ 9/ 1962 ثم فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 764 لسنة 1987 متضما سحب التسويه السابقة وتعديلها وخفض راتبة ونعى على القرار بمخالفته للقانون وبجلسة 7/ 4/ 1999 أصدرت المحكمة الإدارية بطنطا حكمها في الدعوى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات وبناء على ذلك قيدت الدعوى برقم 3630 لسنة 6ق بمحكمة القضاء الإداري بطنطا والتي نظرتها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 22/ 7/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضاؤها بعد استعراض نص المادة 11 مكرر من القانون 135 لسنة 1980 بشأن علاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافه بالقانون رقم 112 لسنة 1981 وارتأت أنه بعد تاريخ 30/ 6/ 1984 لا يجوز للجهة الإدارية تعديل المركز القانوني للعامل استنادا لأحكام التسويات المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر وأن الثابت للمحكمة من الأوراق أن جهة الإدارة سبق وان أصدرت القرار رقم150 لسنة 1977 بتسوية حالة المدعي تطبيقا لحكم المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وضم مدة أربع سنوات التي عمل بها بموجب المؤهل المتوسط إلى مدة خدمته ثم قامت خلال عام 1987 بإصدار القرار المطعون فيه رقم 764 لسنة 1987 بسحب التسوية السابقة وتعديلها وبصدور هذا القرار بعد تاريخ 30/ 6/ 1984 يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيا على الحكم المطعون فيه بمخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 قد تضمنت النص على الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يتم استهلاك الفرق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة للعاملين وكذا تضمنت النص على أن يختار العامل التي سويت حالته عن طريق الخطأ إحدى الخيارين أولهما إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة وثانيهما الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الناتج عن تسوية خاطئة مع عدم استحقاق الزيادة السابقة الذكر وعلى أن يعتد عند الترقية للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه وأن كان غير جائز بعد تاريخي 30/ 3/ 1984 ،30/ 6/ 1985 تعديل المراكز القانونية للعامل استناداً لأحكام قوانين التسويات والتي منها القانونين رقمي 135 لسنة 1980 وتعديلاته ورقم 7 لسنة 1984 ـ إلا أن المشرع قد نص في ذات الوقت من جانب اخر على جهة الإدارة بإعادة تسوية حالة العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته إلى الدرجة التالية وكذا استهلاك الفروق المالية الناتجة عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية وأن امتد الأمر إلى بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 حيث أنه واجب الاداء طبقاَ لما أورده المشرع صراحة وحتى تمام أعمال مقتضاه وحيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة عندما تبين لها خطأ التسوية التي أجريت للمطعون ضده أصدرت القرار المطعون فيه بتعديل تلك التسوية بتسوية صحيحة للاعتداد بها مستقبلا إعمالا لحكم المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وتكون بذلك أعملت بصحيح القانون وقد خالف الحكم المطعون هذا الأمر مما يصمه بالعوار.
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تنص على أنه "………………… ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن
تابع الطعن رقم 11696 لسنة 47ق
يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً مضافاً إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين …………… ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة
بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتيين: (أ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة، (ب) الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها".
كما تنص المادة من القانون المشار إليه على أنه: "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون في 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي" وقد تم مد المهلة في 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانوناً من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 كما قرر أيضاً بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون الساري وقت إجرائها، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7076 لسنة 47ق0ع بجلسة 3/ 7/ 2005 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إعمالاً لحكم القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي ـ واستندت في ذلك إلى أن المشرع حينما أورد نص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان تنفيذاً لحكم قضائي نهائي قد هدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائياً وتاريخاً محدداً بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسرى في حقهما دون مغايرة بين الحقين ، ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث أن نص المادة هو نص عام جاء مطلقاً ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاه من إيراده وهي أن المشرع قصد الى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضى أحكام القوانين المشار إليها، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانوناً والتي تسرى في حق العمل بعد إذ استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين ابتداء بموجب مؤهل متوسط بمديرية الزراعة بالغربية عام 1965 وعقب حصوله على بكالوريوس التعاون الزراعي قامت جهة الإدارة بتسوية حالته
تابع الطعن رقم 11696 لسنة 47ق
الوظيفية تطبيقا لحكم المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وأرجعت أقدميته في بداية درجة التعيين بضم مدة أربع سنوات له وتدرج راتبه طبقا لذلك ثم تبين للجهة الإدارية خطأ التسوية التي أجريت للمطعون ضده بالقرار رقم 150 لسنة 1977 وذلك خلال عام 1987 فقامت بإصدار القرار المطعون فيه رقم 764 لسنة 1987 متضمنا بتعديل التسوية السابقة للمطعون ضده وإصدار تسوية صحيحة له وإعادة تدرج راتبه والذي أدى إلى انخفاضه وخصم الفروق من ¼
العلاوات الدورية المستحقة له وذلك استنادا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 والسالفة البيان وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق لتاريخ 30/ 6/ 1985 والذي حدده المشرع كغاية لتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون من حيث عدم الاعتداء به والإبقاء على التسوية السابقة للمطعون ضده.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى النهج فيما قضى به من عدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه والإبقاء على التسوية الخاطئة للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من أثار يكون قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه غير قائم على سنده السليم خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة رقم 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 1427هـ ـ والموافق 9/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
