أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لـبيب حـليم لـبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد سـعيد مصـطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسـري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 11668 لسنة 48 ق. علياالـمـقامة من
رئيس هيئة مفوضي الدولة "بصفته"ضد
1) محافظ الدقهلية "بصفته"2) رئيس مركز ومدينة السنبلاوين "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 27/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 2023لسنة19ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 25/ 7/ 2002 أودع رئسي هيئة مفوضي الدولة ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 2023لسنة19ق، والذي قضى فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلزام المدعي المصروفات.وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف الزيادة المقررة بالقانون رقم 114لسنة1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبجلسة 17/ 4/ 2006 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات في أسبوعين، ولم ترد ثمة مذكرات، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المدعو / محمود سيد أحمد كان قد أقم الدعوى رقم 2023لسنة19ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، وطلب في ختامها الحكم بأحقيته في تسوية حالته بالمادة الثانية من القانون رقم 31لسنة1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وبجلسة 27/ 5/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وشيدت قضاءها على أسباب تخلص في أن المادة الثانية من القانون رقم 31لسنة1983 بتعديل جدول مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتباتهم اشترطت أن يكون العامل موجوداً بالخدمة قبل أول يوليو سنة 1983، وأن هذا الشرط غير متوافر بشأن المدعي لأنه عين في 20/ 10/ 1983 عن طريق القوى العاملة وردت أقدميته إلى 30/ 6/ 1983 ولم يكن موجوداً وجوداً فعلياً بالخدمة في التاريخ الذي حدده المشرع.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه أهدر الأقدمية الواردة بقرار اللجنة الوزارية للقوى العاملة والتي يتحدد بها المركز القانوني للعامل وتتقيد به السلطة المختصة.
ومن حيث إن اشتراط الوجود بالخدمة قبل أول يوليو سنة 1983 يتطلب الوجود الفعلي بالخدمة وليس الوجود الاعتباري للعاملين المعينين عن طريق القوى العاملة، ولما كان المذكور قد عيد في 20/ 10/ 1983 عن طريق القوى العاملة وردت أقدميته إلى 30/ 6/ 1983، ولم يكن موجوداً وجوداً فعلياً بالخدمة في ذلك التاريخ ومن ثم لا يفيد من تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 31لسنة1983، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الخميس الموافق 23 ذو القعدة 1427هـ الموافق 14/ 12/ 2006م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
