أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا
محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فـام نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن علي مفوض الدولــة
وســكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكـرتير المحكمة
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 11200 لسنة 46 ق.عالـمـقامة من
1- محافظ الدقهلية " بصفته2- وزير التموين والتجارة الداخلية " بصفته
ضد
محمد عاطف محمود جلالفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 1043 لسنة 14ق بجلسة 2/ 7/ 2000
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الأربعاء الموافق 30/ 2000 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 11200 لسنة 46ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 2/ 7/ 2000 في الدعوى رقم 1043 لسنة 14ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا وببطلان تعديل تسوية حالة المدعى على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع ألزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالاوراق0
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع ألزام المطعون ضده المصروفات0
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا بجلسة 23/ 11/ 2003 حيث قررت أحالته إلى الدائرة الثامنة عليا – موضوع والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وتبعا لإنشاء هذه الدائرة وتعديل اختصاصات دوائر المحكم الإدارية العليا أحيل الطعن إلى هذه الدائرة والتي نظرته بجلسة 23/ 3/ 2006 وبجلسة 4/ 5/ 2006 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولةو حيث إن الطاعنين يطلبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي 0
ومن حيث أن الطعن أقيم في الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلا0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في انه بتاريخ 19/ 1/ 1989 أقام المطعون ضده المدعى دعواه ابتداء أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بإيداع عريضة قيدت برقم 404 لسنة 17 طالبا في ختامها الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2620 لسنة 1998 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالته وما يترتب على ذلك منا ثار اخصها الإبقاء على التسوية السابقة لحالته التي تمت بالقرار رقم 906 لسنة 1982 وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0
وقال شرحا لدعواه انه عين بوزارة التموين بتاريخ 1/ 11/ 1969 بالدرجة الثامنة بموجب دبلوم الزراعة الحاصل عليه وإثناء الخدمة حصل على بكالوريوس تعاون زراعي عام 1974 وأعيد تعينه بموجبه اعتبارا من 1/ 10/ 1976 وقامت جهة الإدارة بتسوية حالته الوظيفية بموجب قوانين التسويات رقمي 10،11 لسنة 1975 و 83 لسنة 1983 بموجب عدة قرارات كانت أخرها القرار رقم 906 لسنة 1982 حيث اعتبر شاغلا للدرجة السابعة في 1/ 11/ 1969 والدرجة السادسة في 1/ 11/ 1974 ونقله إلى الدرجة الثالثة بأقدمية من 1/ 11/ 1969 وان جهة الإدارة أصدرت قراراها المطعون فيه رقم 2602 لسنة 1998 بإعادة تسوية حالته الوظيفية واعتبرته شاغلا للدرجة الثالثة اعتبارا من 1/ 10/ 1976 مع احتفاظه بالوضع الوظيفي السابق في 1/ 1/ 1984 وتحصيل الفروق المالية بخصم قيمة العلاوات التي تستحق له مستقبلا ونعى على القرار مخالفته لأحكام القانون حيث انه لا يجوز تعديل مركزه القانوني بعد تاريخ 30/ 6/ 1985
وقد أصدرت المحكمة الإدارية بالمنصورة حكمها بجلسة 25/ 11/ 1991فى الدعوى قضت فيه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص – حيث وردت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها تحت رقم 1043 لسنة 14ق وقد أصدرت حكمها المطعون فيه بجلسة 2/ 7/ 2000 وقد شدت قضاؤها بعد استعراض نص المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 بشان علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1983 وكذا نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شان تسوية حالات بعض العاملين وارتأت انه لا يجوز قانونا تعديل المركز القانوني للعامل تطبيقا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 بعد تاريخ 30/ 6/ 1984 كما لا يجوز تعديل المركز القانوني للعامل تطبيقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 إلا تنفيذا لحكم قضائي وان جهة الإدارية قد قامت بإصدار القرار المطعون فيه رقم 2610 لسنة 1998 متضمنا تعديل التسوية السابقة للمدعى على سند من حكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وأنها لم تنشط لتعديل التسوية الخاصة للمدعى خلال الميعاد والمقرر بالمادة رقم 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وإذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ لاحق للتاريخ المقرر قانونا يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مشوب بالبطلان مما يتعين إلغائه مع الإبقاء على التسوية السابقة للمدعى باعتباره شاملا الدرجة الثالثة في 1/ 11/ 1969 0
ومن حيث إن الطاعنين يتعين على الحكم المطعون فيه بمخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث إن المادة الثامنة رقم 7 لسنة 1984 قد تضمنت النص على الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون والناتجة عن تسوية خاطئة على أن يتم استهلاك الفروق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة للعاملين وكذا تضمنت المادة النص على أن يختار العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ أحدى الخيارين أولهما إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة 0
وثانيهما الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الناتج عن تسوية خاطئة مع عدم استحقاق الزيادة 0
السابق الذكر وعلى إن يعتد عند الترقية للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له وبافتراض بتسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها وان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على انه وان كان غير جائز بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 تعديل المراكز القانونية للعامل استنادا لأحكام قوانين التسويات والتي منها القانون رقم 7 لسنة 1984 وتعديلاته إلا إن المشرع قد نص في ذات الوقت على واجب على جهة الإدارة بإعادة تسوية العامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته إلى الدرجة التالية وكذا استهلاك الفروق المالية الناتجة عن التسوية الخاطئ من ربع قيمة العلاوات وان امتد الأمر إلى بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 حيث انه واجب ملزم على جانب جهة الإدارة وفقا لصراحة ما أورده المشرع وحتى تمام أعمال مقتضي النص وحيث إن الثابت من الأوراق انه عقب اكتشاف جهة الإدارة لخطا التسوية السابقة للمطعون ضده أصدرت قراراها المطعون فيه أعمالا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 متضمنا التسوية الصحيحة له وبذلك تكون أعملت صحيح حكم القانون وان القضاء بإلغائه بالحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب متعينة الإلغاء ورفض الدعوى 0
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تنص على أن "00000 ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على إن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات ولمستحقة قانونا مضافا إليها العلاوتان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين 000 ومع عدم الإخلال بالإحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه إحكام الفقرة السابقة إن يختار بين احد الوضعيين الآتيين : أ- إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة ، (ب) الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي أذى وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئ مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على إن يعتد عند ترقية للدرجة التالية بالوضع الوظيفي 0الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند أجرائها 0
كما تنص المادة 11 من القانون المشار إليه على إن " يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي تنشا بمقتضى إحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعدها التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي "0
وقد تم مد تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بموجب القانون رقم 138 لسنة 1984 "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم إن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على إن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 كما قرر أيضا النسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة إبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقية للدرجة التالية بالوضع الوظيفة الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون الساري وقت أجرائها ومن ناحية أخرى فانه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 إن تعدل المراكز القانونية للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان تنفيذ ا لحكم قضائي نهائي ، كما لا يجوز للعامل ان يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي تنشا بمقتضي إحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985 "
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية في الطعن رقم 7076 لسنة 47ق عليا بجلسة 3/ 7/ 2005 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على إن وجه من الوجوه أعمالا لحكم القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي – واستندت في ذلك إلى إن المشرع حينما أورد نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل على اى وجه من الوجوه بع 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائي نهائي قد هدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بان وضع حدا نهائيا وتاريخا محددا بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسري في حقها دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بان حق الجهة الإدارية في أجراء التسوية الفرعية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته بتسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث أن نص المادة هو نص عام جاء مطلقا وتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده وهى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضى أحكام القوانين المشار إليها ومن ثم فان تتقيد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه إحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تتقيد حق الجهة الإدارية في أجراء اى تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بان هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الواردة في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه تعارض بين إن تقوم الجهة الإدارية بإعمال سلطتها في أجراء التسوية القانونية طبقا لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها إن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وانه بفوات هذا الميعاد دون إن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانونا فان التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هى التوصية الواجب الاعتداد بها قانونا والتي تسرى في حق العامل بعد إذ استعلق على الإدارة أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 "
ومن حيث انه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق إن جهة الإدارة الطاعنة قد سبق وان قامت بتسوية الحالة الوظيفة للمطعون ضده بموجب أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بشان تسوية حالات بعض حملة المؤهلات الدراسية وذلك بموجب القرار رقم 906 لسنة 1982 ودرجت حالته الوظيفة واعتبرته شاغلا للدرجة الثالثة اعتبارا من 1/ 11/ 1969 وتدرج راتبه طبقا لذلك وأنها عقب اكتشاف خطا التسوية التي أصدرت للمطعون ضده أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 2620 لسنة 1988 بتاريخ 31/ 10/ 1988 استنادا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 متضمنا تعديل التسوية السابقة للمطعون ضده واعتباره شاغلا للدرجة الثالثة اعتبارا من 1/ 10/ 1976 وإعادة تدرج مرتبة طبقا لذلك وخفضه من 5ر83 جنيها 5ر69 جنيها بتاريخ 1/ 1/ 1984 مع تحصيل الفروق المالية الناتجة عن ذلك من قيمة 000 العلاوات الدورية المستحقة للمطعون ضده مستقبلا وحيث إن جهة الإدارية لم تنشط خلال الميعاد خلال الميعاد المحدد قانونا لتدارك التسوية الخاطئة للمطعون ضده والوارد في المادة رقم 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 والسالفة البيان والذي غايته 30/ 6/ 1985 وإذ أصدرت قراراها المطعون فيه بعد هذا التاريخ خلال عام 1988 وبعد استقرار المركز القانوني للمطعون ضده الذي تنشا بناء على التسوية الخاطئة التي أجريت له بموجب القرار رقم 906 لسنة 1982 ومن ثم فان القرار المطعون فيه يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون متعين الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها الإبقاء على التسوية الخاطئة للمطعون ضده 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذات النهج فيما انتهى إليه من أسباب وما قضى به من بطلان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعديل تسوية المطعون ضده يكون بذلك قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض0
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته أعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق 25/ 5/ 2006 ميلادية الموافق 21 من ربيع ثان الموافق 1427 هـ0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
