الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة
موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشاريــن / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
و / أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم : 11498 لسنه 47ق . عليا .

الـمـقامة من

1- وزير المالية . 2- محافظ أسيوط "بصفتيهما ".

ضد

1- محمد مرسي محمد . 2- فتحي مهني زخاري . 3- حسن محمد حسانين .
4- سيد محمد عبد الحافظ . 5- نشأت يوسف جرجس . 6- شوقي عطية حنا .
7- رفعت جندي سكر . 8- ماهر يونس بشري . 9- صالح فؤاد خلة .
10- رفعت ثابت جرجس. 11- محمد عبد الله عبد ألعال . 12- محمد ضاحي شحاتة .
13- شوقي عزيز اقلاديوس . 14- ثابت علي فرغلي . 15- عبد الرازق أحمد محمد .
16- أحمد الصادق أحمد . 17- سعد عبد الحميد عمر. 18- ملاك فهيم سعيد .

الإجراءات

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بأسيوط بجلسة 11/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 1565/ 9 ق المقامة من المطعون ضدهم ضد الطاعنين والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية علي النحو المفصل بالأسباب وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وتم إعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضدهم –علي الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا و إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات .
وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة فحصا وموضوعا علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 19/ 10/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أنه بجلسة 19/ 10/ 2006 – أثناء نظر الطعن – قرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة – نائبة عن الجهة الإدارية – بترك الخصومة في الطعن ، ومن ثم فلا مناص من القضاء بإثبات ترك الجهة الإدارية الطاعنة الخصومة في الطعن مع إلزامها بالمصروفات عملا بحكم المادتين 141، 143 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – بإثبات ترك الجهة الإدارية الخصومة في الطعن وألزمتها المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 12 من شهر شوال لعام 1427هـ والموافق 2/ 11/ 2006 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات