الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبـيب حـلـيـم لبـيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد سـعيد مصـطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسـري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد سـيد أحـمـد سكرتير المحكمة

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 10992 لسنة 47 ق. عليا

الـمـقامة من

خليل نجيب خليل

ضد

– وزير الصناعة والثروة المعدنية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتصنيع
– نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتصنيع
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/ 6/ 2001
في الدعوى رقم 1734لسنة52ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 23/ 8/ 2001 أودع الطاعن المحامي بالنقض والإدارية العليا عن نفسه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 10992لسنة47ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 25/ 6/ 2001في الدعوى رقم 1734لسنة52 والمدعي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً الطلبات الواردة بصحيفة دعواه ابتداء وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملاً مع خصم ما سبق صرفه له من هذا المقابل على النحو المبين للأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 2/ 2006 وفيها قدم الطاعن حافظة مستندات وبجلسة 17/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا موضوع لنظره بالجلسة التي يحددها.
حيث تدوول الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/ 12/ 2006 ومذكرات خلال أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعن ولم تقدم خلال هذا الأجل ثمة مذكرات، وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 3/ 12/ 1997 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 1734لسنة52ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل التعدي لباقي متجمد رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها في إحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه عين بالهيئة العامة للتصنيع بتاريخ 14/ 6/ 1964 وأحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني في 29/ 12/ 1995 وصرف له مقابل رصيد الأجازات عن أربعة أشهر فقط من الوقت الذي بلغ متجمد رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها في إحالته إلى المعاش 437 يوماً وبذلك يكون له الحق في صرف المقابل النقدي عن باقي الرصيد والبالغ 317يوماً واختتم دعواه بطلباته المقدمة.
وبجلسة 25/ 6/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه وذلك تأسيساً على أن المحكمة الدستورية العليا قضى بجلسة 6/ 5/ 2000 في القضية رقم 3لسنة21 دستورية لعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضها مصلحة العمل وبذلك يكون شرط حصول العامل على التعويض النقدي عن الرصيد المتبقي من أجازاته الاعتيادية أن يكون الحرمان من القيام بالأجازات مرده إلى جهة العمل ولا يكفي ف يذلك عدم طلب هذه الأجازة من جانب العامل حيث يطلب الأمر مسلكاً إيجابياً من جانبه يتمثل في أن يطلب قيامه بالأجازة المستحقة له ومسلكاً إيجابياً من جانب جهة العمل يتمثل في رفض منحه هذه الأجازة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لظروف أدائه وأن الوعاء الحقيقي لحالة العامل هو ملف خدمته الأصلي والملفات الفرعية فإذا ثبت من واقع الملف أن العامل لم يطلب الأجازة أو طلبها ولم يرفض فقد طلبه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته بما لا تجاوز أربعة أشهر أساسه القانوني واستحق الرفض أما إذا طلبها ورفضت الجهة الإدارية منحه الأجازة لأسباب متعلقة بمصلحة العمل أو ظروف أدائه كان ذلك مناطاً لاستحقاقه هذا المقابل وأنه لما كان المدعي قد عجز عن تقديم الدليل على أنه تقدم بطلبات إلى جهة عمله يطلب فيها منحه أجازة اعتيادية ورفضها جهة العمل الأمر الذي تغدو معه دعواه عارية من الدليل، عبر قائمة على سند من القانون وخليقة بالرفض.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه اخلف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه كان يعمل محامياً بالهيئة العامة للتصنيع وينطبق عليه أحكام القانون رقم 47لسنة1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام بالإضافة إلى أحكام القانون رقم 47لسنة1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولم يشر الحكم المطعون فيه إلى ذلك وأنه بصفته عضو بالإدارة القانونية كان يقوم بأعمال أبحاث التراخيص الصناعية بالهيئة المطعون ضدها من حضور اللجان ودراسة وأعداد قرارات الترخيص الخاصة بها وذلك منذ عام 19982 وفي نهاية خدمته وكان يكلف بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم المختلفة بالقاهرة وخارجها التي كانت تعمل طوال العام بعد إلغاء العطلة القضائية كما كان يكلف أيضاً بأعمال تدخل في اختصاص إدارات أخرى داخل الإدارة العامة للشئون القانونية حسبما هو وارد بالقرار رقم 102لسنة1982 وبذلك يتضح عدم إمكانية حصوله على أجازاته الاعتيادية السنوية كما أن العمل بالهيئة المطعون ضدها لاسيما الإدارة القانونية تتسم بالدقة وال سرعة وهو ما يؤكد عدم وجود فرص للحصول على الأجازات الاعتيادية وأن عدم صرف المقابل النقدي لمتجمد رصيد أجازاته الاعتيادية تؤدي إلى إثراء للهيئة بلا سبب على حسابه، كما نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أيضاً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن إثبات تقديم طلبات للأجازات الاعتيادية المرفوضة قد تقرر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وهو ما لا ينطبق على الدعوى الماثلة وذلك استناداً إلى الكتاب الدوري رقم 8لسنة2000 فهذا الكتاب فرق بين الحالات التي تمت بعد 19/ 5/ 2000 ووجب إثبات أن المنع من الأجازة كان بسبب مقتضيات العمل وهو ما أثبته الطاعن ومن الحالات التي حدثت قبل هذا التاريخ وهو يستلزم وجود طلبات أجازات مرفوضة بملف العامل وهذه لا علاقة له بها كما أن الحكم المطعون منه تضمن تكليف الطاعن بالكثير من المهام والأعباء ولم يتضمن ذلك بالنسبة للجهة الإدارية ومن الناحية العملية في جميع الجهات الإدارية أن رفض طلب الأجازات الاعتيادية لا يتقرر كتابه بل برفض شفاهة ويعاد الطلب لصاحبه دون أية تأشيرة عليه فكيف يتسنى له تقديم مستند مستحيل الحصول عليه كما أن الهيئة المطعون ضدها قد شغلت الكثير من وقت الطاعن في الحصول على حقوقه فقد أقام الدعوى رقم 2006لسنة43ق لتخطيه في الترقية صدر الحكم لصالحه وقد استغرق متابعة تنفيذه أكثر من سنتين حيث نفذ في الشهر السابق الإحالة إلى المعاش.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47لسنة1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانونين رقمي 115لسنة1983، 219لسنة1991 تنص على أنه " …… فإذا انتهت خدمة العامل قبل استبقاء رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم……".
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضى بجلسة 6/ 5/ 2000 في الدعوى 2لسنة21ق دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 فيما تضمنه من جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضها مصلحة العمل.
ومن حيث إن المسلم به والمستقر لعيه أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم في تلك الدعاوى وإنما يمتد إلى الكافة وإلى جميع سلطات الدولة وأنه إذا كان المشرع عند بيانه الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي أعمل الأثر الفوري للحكم ونص على عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن ذلك لا يعني أن يقتصر عدم تطبق النص على المستقبل فحسب وإنما ينسحب بأثر رجعي إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم حيث أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري مما يعني زواله وهو قوة نفاذه منذ بدء العمل به على أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت قبل ذلك بحكم قضائي بات أو بانقضاء مدة التقادم وأن المشرع عندما أراد الحد من الأثر الرجعي بموجب القانون رقم 168لسنة1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا نص صراحة على حالتين الأولى عندما تحدد المحكمة تاريخاً آخر والثانية عندما يتعلق الحكم بعدم دستورية نص ضريبي مما يؤكد بقاء قاعدة الأثر المرجعي للأحكام الصادرة بعدم الدستورية في غير هاتين الحالتين، وترتيباً على ما تقدم وإذ لم تحدد المحكمة الدستورية العليا تاريخاً معيناً لسريان حكمها تقديم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47لسنة1978 سالف الذكر وأنه غير متعلق بنص ضريبي ومن ثم فإن أثر هذا الحكم يرتد إلى تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته ويضحى هو والعدم سواء ويعتبر كأن لم يكن.
ومن حيث إن الحكم الصادر بعدم دستورية القيد للحصول على المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية ربط استحقاق المقابل فيما يجاوز أربعة أشهر بأن يكون عدم حصول العامل على أجازاته الاعتيادية راجعاً إلى أسباب اقتضها مصلحة العمل أي أن يكون حرمان العامل من الحصول على ملك الأجازات التي تجاوز الأربعة أشهر ليس راجعاً إلى إرادته وحده بل إلى سبب ؟؟؟؟ لجهة عمله بأن تكون ظروف العمل هي التي أدت إلى عدم موافقتها على ما يقدم لها من طلبات للحصول على تلك الأجازات.
ومن حيث إنه ولئن كان الأصل أن عبء يقع على عاتق المدعي باعتبار أنه المكلف قانوناً بإثبات ما يدعيه من حقوق إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه لا يستقيم في مجال المنازعات الإدارية وذلك بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والأوراق ذات الأثر الحاسم في النزاع لذا فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا في ضوء قوانين مجلس الدولة المتعاقبة على أن جهة الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في أثنائه سلباً أو إيجاباً فإن هي تكلف عن ذلك فإن ذلك من شأنه أن يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي بعبء الإثبات على عاتقها.
ومن حيث إن المطعون ضده تقدم بالعديد من المذكرات والمستندات التي تفيد أنه كان يعمل بإدارة الشئون القانونية ويتولى الإشراف على إدارة أبحاث التراخيص علاوة على مباشرة بعض الدعاوى أمام المحاكم داخل القاهرة وخارجه وكذلك تكليفه بالقيام بأعمال تدخل ضمن اختصاصات إدارات أخرى داخل الإدارة العامة للشئون القانونية وهو الأمر الذي حال بينه وبين الحصول على أجازاته الاعتيادية المقررة وأن الجهة المطعون ضدها لم تنكر ذلك أو تجحد تلك المستندات الضوئية المقدمة منه كما أنها تقاعست عن تقديم ملف الأجازات الخاصة به وباعتبار أن هذا الملف هو الوعاء الذي يحوي كل ما يقدمه العامل من طلبات فإن ذلك من شأنه أن يقيم قرينة لصالح المطعون ضده بصحة ما يدعيه من أن عدم حصوله على أجازاته الاعتيادية المستحقة له خلال مدة خدمته الوظيفية كان راجعاً إلى ما اقتضته ظروف ومصلحة العمل وهو الأمر الذي يحق له معه الحصول على المقابل النقدي لرصيد تلك الأجازات، والقول بغير ذلك من شأنه أن ينطوي على تكليف للطاعن بإثبات أمر خارج عن نطاق مقدرته بالنظر إلى أن طلبات الأجازات التي يقدمها الموظف العام أنما يتم حفظها بملف خدمته وأنه لا سبيل له بالحصول عليها الأمر خلال جهة عمله فإن هي رفضت منحه أباها أو امتنعت عن تقديمها للمحكمة فإن تكليفه بإثبات تقدمه بتلك الطلبات يعد تكليفاً مستحيل هذا فضلاً عن أن المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية هو في حقيقته تعويضاً له بالمعنى الاصطلاحي لكلمة التعويض عما أداه من عمله خلال مدة الأجازة التي لم يحصل عليها وحرمانه من الحصول على هذا المقابل تحت أي زعم أو دعوى إنما هو أمر تأباه قواعد العدالة والمنطق القانوني السليم ويؤدي إلى أداء الجهة الإدارة على حساب العامل بلا سبب مبرر قانوناً.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بالهيئة المطعون ضدها وأحيل إلى المعاش بتاريخ 29/ 12/ 1995 وله رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يستنفذه أبان مدة خدمته يجاوز الأربعة أشهر وأن جهة عمله صرفت له المقابل النقدي المستحق أربعة أشهر فقط دون باقي رصيد أجازاته ومن ثم فإن يحق له الحصول على المقابل النقدي لباقي رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها في انتهاء خدمته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه وحقيقياً بالإلغاء.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات