الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فــارس ســعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعـم أحـمد عـامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد سـعيد مصـطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسـري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد الســيد أحـمـد سكرتير المحكمة

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 8491 لسنة 48 ق. عليا

الـمـقامة من

أمير أحمد أحمد مردان

ضد

رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 25/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 2088لسنة19ق

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 21/ 5/ 2002، أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وقيد برقم 8491لسنة48ق. عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 25/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 2088لسنة19ق، والذي قضى فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلزام المدعي بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن: الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بما يلي:
أولاً: إلغاء القرار رقم 258لسنة1997 الصادر من هيئة ميناء دمياط، فيما تضمنه من احتسابه خطأ 12 يوم 5 شهر 1 سنة باعتبارها مدة خبرة عملية تزيد على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة التي تم تعيينه عليها خطأ وبالمخالفة للقانون.
ثانياً: بأحقيته في احتساب مدة الخبرة العملية ومقدارها 8يوم 3شهر 7 سنة والتي تزيد على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة التي تم تعيينه عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه: الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في احتساب مدة خبرته العملية على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وبجلسة 20/ 3/ 2006 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بالدفاع بذات الطلبات المشار إليها، وحدد في البند ثانياً مدة خبرة عملية مقدارها 17 يوم و3شهور و7سنوات، وقدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب في ختامها:
تابع الحكم في الطعن رقم 8491 لسنة 48 ق. عليا
الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة وتأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وبجلسة 19/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين، ولم ترد ثمة مذكرات، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة، والذي أبدته الهيئة المطعون ضدها استناداً إلى أن الطاعن نقل بناء على طلبه إلى الهيئة العامة لميناء بورسعيد بالقرار رقم 151لسنة1999 اعتباراً من 1/ 5/ 1999 بنفس الوظيفة والدرجة، وأنه من تاريخ نقله انتهت علاقته الوظيفية بالهيئة المطعون ضدها، فذلك مردود بأن الطعن ينصب على قرار صادر من الهيئة المطعون ضدها فيما تضمنه من احتساب مدة الخبرة العملية الزائدة عن المدة المطلوبة للوظيفة التي كان يشغلها الطاعن قبل نقله، وأن مركزه الوظيفي بالجهة المنقول إليها مازال متوقفاً على تحديد مركزه الوظيفي بالهيئة المطعون ضدها، كما أن الجهة المنقول إليها لم تصدر ثمة قرار بشأن الطاعن، ومن ثم يكون هذا الدفع غير قائم على سند القانون.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2088لسنة19ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، وطلب في ختامها: الحكم بإلغاء القرار رقم 258لسنة1997 فيما تضمنه من احتسابه خطأ مدة خبرة عملية مقدارها 12يوم 5 شهر 1سنة، وبأحقيته في احتساب مدة مقدارها 18 يوم 3 شهر 7سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 25/ 3/ 2002 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه وقضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أن المدعي له مدة خبرة بالقوات المسلحة في الفترة من 16/ 6/ 1973 حتى 2/ 1/ 1992 مقدارها 16يوم 6شهر 18سنة، وله مدة خبرة بهيئة مواني البحر الأحمر من 16/ 8/ 1992 وحتى 19/ 9/ 1993، وله مدة خبرة بهيئة ميناء دمياط بعقد مؤقت في الفترة من 21/ 9/ 1994 وحتى 30/ 3/ 1996 ثم عين بوظيفة ضابط حركة أول بالهيئة المطعون ضدها اعتباراً من 2/ 4/ 1996 بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف البحرية بموجب المؤهل الحاصل عليه سنة 1973 وهو بكالوريوس العلوم البحرية ولما كانت مدة خبرته العملية تزيد على المدة المطلوبة لشغل الوظيفة ومقدارها 14سنة فقد صدر القرار رقم 258لسنة1997 في 26/ 6م1997 باحتساب مدة قدرها 12يوم 5شهر 1سنة بمراعاة قيد الزميل / عاطف علي شمس الدين الذي عين بالهيئة المطعون ضدها اعتباراً من 15/ 2/ 1977 ورقى إلى الدرجة الأولى بذات المجموعة النوعية المشار إليها اعتباراً من 20/ 10/ 1994 ومن ثم فإن هذا الزميل يقيد المدعي في ضم كامل مدته السابقة إذ يترتب على احتساب كامل المدة ومقدارها 28يوم 6شهر 7سنة أن يسبق زميله في أقدمية الدرجة وفي الأجر وهو أمر غير جائز طبقاً لنص المادة من القانون رقم 47لسنة1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله أية ذلك:
أولاً: أن السيد / عاطف شمس الدين لا يتوافر فيه قيد الزميل لاختلاف سنة التخرج فالطاعن تخرج في 16/ 6/ 1973 بينما المذكور تخرج عام 1976.
ثانياً: أن مدة الخبرة الإجمالية للطاعن هي :
يوم شهر سنة
16 6 18 قضيت بالقوات البحرية
18 1 1 قضيت بهيئة ميناء البحر الأحمر
14 7 1 قضيت بهيئة ميناء دمياط بعقد
18 3 21 إجمالي المدة
تابع الحكم في الطعن رقم 8491 لسنة 48 ق. عليا
ولما كانت الوظيفة المعين عليها الطاعن يشترط مدة خبرة 14سنة فقد طلب ضم مدة الخبرة الزائدة ومقدارها 18يوم 3شهر 21سنة ـ 14سنة = 18يوم 3شهر 7سنة واحتسابها في الأقدمية والحصول على خمس علاوات لعدم توافر قيد الزميل.
وعليه اختتم الطاعن صحيفة طعنه بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 47لسنة1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ـ المعدل بالقانون رقم 115لسنة1983 ـ تنص على أنه "كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة ـ على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر".
وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة يكون حساب مدة الخبرة العملية وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية، وقد صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547لنسة1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين، ونص في مادته الثانية على أن "مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها في الدرجة التي يعاد تعيين الموظف عليها، ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين…… وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المدة السابقة تالية للحصول على المؤهل الدراسي المشترط لشغل الوظيفة المعين فيها طبقاً لبطاقات وصف الوظائف…"
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في تحديد مدلول الزميل الذي يعد قيداً على ضم مدة الخبرة العملية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مفهوم الزميل طبقاً لنص المادة من القانون رقم 47لسنة1978 المشار إليه: هو زميل مدة الخبرة الذي له نفس مقدار مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل، والمعين بذات الجهة وبنفس المجموعة الوظيفية قبل العامل، وإذ أوجدت الزميل اقتصر حق العامل على حساب القدر الذي يؤدي إلى مساواته بالزميل في الأقدمية والأجر وأن يوضع تالياً له في ترتيب الأقدمية، لأن المشرع راعي التوفيق بين مصلحة العامل في ضم مدة خبرته العملية ومصلحة زميله الأقدم منه، حتى لا يسبق الأحدث من هو أقدم منه بسبب ضم مدة اعتبارية تقوم على الافتراض، ولا يجوز لهذا الافتراض أن يمس الواقع أو يلغيه.
(الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 23/ 3/ 2006 في الطعن رقم 2595لسنة50ق.عليا)
ومن حيث إنه بمقارنة الطاعن بزميله السيد / عاطف يوسف شمس الدين، يتضح أن زميله عين بوظيفة بالدرجة الثالثة اعتباراً من 15/ 11/ 1987، وضمت له مدة خدمة سابقة فارتدت أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 15/ 12/ 1977، ثم رقى للدرجة الثانية اعتباراً من 3/ 9/ 1988 وإلى الدرجة الأولى اعتباراً من 20/ 10/ 1994، بينما عُين الطاعن ابتداء بوظيفة بالدرجة الأولى اعتباراً من 2/ 4/ 1996، ومن ثم يكون زميله قيداً عليه، ولا يحق للطاعن ضم كامل مدة خبرته الزائدة، وينحصر حقه في ضم جزء منها يرتد بأقدميته في الدرجة الأولى إلى 20/ 10/ 1994 وهو تاريخ أقدمية زميله في الدرجة الأولى وذلك حتى لا يسبق هذا الزميل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة ضمت للطاعن مدة خبرة عمليه مقدارها 12يوم 5شهر 1سنة تمثل الفرق بين تاريخ شغله للدرجة الأولى المعين عليها في 2/ 4/ 1996 وتاريخ شغل الزميل المقيد لنفس الدرجة في 20/ 10/ 1994، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد طبقت صحيح حكم القانون، ويكون الطعن على قرارها غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى تلك النتيجة فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم الواقع والقانون بما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه أقدم من زميله في التخرج فذلك مردود بأن الزميل المقيد أقدم منه في شغل الدرجة الأولى التي عين عليه الطاعن.
تابع الحكم في الطعن رقم 8491 لسنة 48 ق. عليا
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الخميس الموافق 23 ذو القعدة 1427هـ الموافق 14/ 12/ 2006م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات