الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا محمود سالم نائـب رئـيس مجـلس الدولـة
ورئيـس المحكـمـة
السيـد الأستـاذ المستشـار / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نـائب رئـيس مجـلس الدولـة
السيـد الأستـاذ المستشـار / فارس سعد فام نـائب رئـيس مجـلس الدولـة
السيـد الأستـاذ المستـشار / أحمد سعيد مصطفي الفقي نـائب رئـيس مجـلس الدولـة
السيـد الأستـاذ المستـشار / فوزي عبد الراضي سليمان نـائب رئـيس مجـلس الدولـة
وحضـور السيـد الأستـاذ / محمد حسن على مـفـوض الـدولـة
وسكـرتـاريـة السيـد / محمد السيد أحمد سكـرتيـر المحـكمـة

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 6833 لسنة 48 ق. عليا

الـمـقامة من

وهمان زيدان عمر

ضد

محافظ البحيرة "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الثانية – في الدعوى رقم 7694 لسنة 54ق. بجلسة31/ 12/ 2001.

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الأحد الموافق يوم الأحد الموافق 14/ 4/ 2002 حيث أودع الأستاذ محمد عبد الله عماره وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن في الحكم المشار إليه والذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وطلب في ختام تقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام وبأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته التي لم يستنفذها أثناء خدمته وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي، وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة الفحص على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 13/ 6/ 2004 إحالته إلي الدائرة الثامنة موضوع وصدرت لنظره جلسة 14/ 10/ 2004 والتي تدوول أمامها حتى أصبح من اختصاص هذه الدائرة والتي قررت بجلسة 24/ 11/ 2005 إصدار الحكم بجلسة / / مع التصرع بمذكرات ختامة خلال أسبوعيين مناصفة بين الطرفين بدءاً بالطاعن وقد انقض هذا الأجل دون التقدم بأية مذكرات وفي تلك الجلسة فقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16/ 2/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 31/ 12/ 2001 وتقدم الطاعن بتاريخ 3/ 3/ 2002 بطلب لإعفائه من الرسوم القضائية قيد برقم 184 لسنة 48 ق. ع وصدر قرار بإعفائه من الرسوم وندب الأستاذ/ محمد عبد الله عمارة المحامي لمباشرة إجراءات الطعن وذلك بتاريخ 11/ 3/ 2002 وإذا أخذ في الاعتبار ميعاد المسافة المقرر بالمادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن طلب الإعفاء تكون قد قدم خلال الميعاد المقرر قانوناً للطعن في الحكم وبقطعه مزاد فصل منه بتاريخ 11/ 3/ 2002 تراقية الطعن الماثل بتاريخ 4/ 4/ 2002 فإنه يكون قد أقم خلال الميعاد مزاد أستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 7/ 8/ 2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 7694 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن مجموع رصيد أجازاته الاعتيادية ومدرها 268 يوماً وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه كان يعمل سائقاً لإحدى سيارات مديرية الإسكان والمرافق بالبحيرة حتى أحيل للمعاش في 20/ 5/ 1992 ولم تستطيع القيام بأجازاته الاعتيادية لظروف وطبيعية عمله ولعدم وجود بديل له لقيادة السيارة إلا أن الجهة امتنعت عن صرف المقابل النقدي لرصيده من الأجازات بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن.
وبجلستها المنعقدة في 31/ 12/ 2001 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصرفات وشيدت قضاءها على أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القوة الأخيرة من إعادة 65 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة صدر بجلسة 6/ 5/ 2000 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 5/ 2000 ومن ثم لا يجوز تطبيق القوى المقضي بعدم دستوريتها اعتباراً من 19/ 5/ 2000 وإذ أحيل المدعي للمعاش بتاريخ 20/ 5/ 1999 من ثم لا تسري عليه الحكم المشار إليه وتكون دعواه غير قائمة على أساس من القانون حرية بالرفض.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله استناداً إلي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 2 لسنة 21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 لا يتعلق بنص ضريبي ولم تقرر المحكمة سريانه تأثير مباشر وبالتالي فإنه يطبق بأثر رجعي وبالتالي يسبه الطاعن منه رغم إحالته للمعاش قبل صدوره.
ومن حيث إن المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991، تنص على أن: "يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيا عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتي:
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجد في جميع الأحوال التصرع بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
ويحتفظ العامل بريد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً في السنة بالإضافة إلي الأجازة المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضاف إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد تصدت لأمر مدة دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر، وقضت بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر حتى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً لأسباب اقتضتها مصلحة العمل وذلك في القضية رقم 3 لسنة 21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته والتي تجاوز الأربعة أشهر مد أصبح مشروعاً بعد أن كان محظوراً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي قضت بعدم دستوريتها.
ومن حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي بمخالفة هذا الخطر للدستور قد قرن عدم الدستورية يكون عدم قيام العامل بالأجازة لم تكن برغبة منه وإنما كان ذلك لمقتضيات صالح العمل، فإن مؤدي ذلك ولازمة وجوب خضوع الأمر للإثبات بين جهة الإدارة والعامل نفياً وتأييداً.
ومن حيث إنه وإذا كان الإثبات في العلاقات القانونية الاتفاقية بحكمه مبادئ تقوم على أساس المساواة في وسائل وأدوات والوظيفة بوجه عام وفي مجال المقابل النقدي بوجه خاص وذلك من عدة أمور أولها أن المسلم به أن المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية في حدود الأربعة أشهر لا يشترط لاستحقاقه إثبات أن عدم القيام بالأجازة كان مراجعاً للصالح العام، وإذ ما أخذ في لاعتبار أن الأجازات التي لم تقم بها العامل ليس لها ذاتية ثانية تستمر عليها حتى نهاية خدمة العامل باعتبارها تتحرك دخولاً وخروجاً من دائرة لأربعة أشهر علي مدار الباقي من خدمة العامل، وهي بهذه المثابة يتردد وضعها القانوني بين وجوب إثبات أن عدم القيام بها كان مرجعه الصالح العام وليس رغبة العامل في حالة وجودها فيما تجاوز الشهور الأربعة، وبين عدم تقيد الاعتداد بها بأي وجه من الإثبات عندما تكون في حدود الأربعة أشهر، وهي النتيجة في حد ذاتها تؤدي إلي الاصطدام بالمبادئ العامة في الإثبات التي توجب أن تكون الواقعة محل الإثبات محددة ولها ذاتية ثابتة لا تتبدل.
وثاني هذه الأمور أن افتراض مطالبة العامل بأن يلزم هو بإعداد دليل يثبت أن عدم قيامه بالأجازة الاعتيادية التي تجاوز الأربعة أشهر لم يكن برغبة منه وإنما لصالح العمل، وهذا الافتراض الجدلي لا يتفق مع أصل طبيعي هو لا يكلف العامل بأن يقدم ما يثبت أنه قدم طلبات للقيام بالأجازة ومنع من القيام بها وفي وقت كان هناك خطر على صرف المقابل النقدي عما يجاوز الشهور الأربعة، إذ لا يتصور ولا يفرض أن يتنبأ العامل في ذلك الوقت بأن المحكمة الدستورية في سنوات لاحقة سوف تهدر هذا الخطر ونقضي بعدم دستوريته، وصريح كان إهدار الدليل في الفترة السائبة على الحكم بعدم دستورية النص المذكور لا يتصور منطقاً وقانوناً إلزام العامل بالقيام به.
وثالث الأمور المذكورة أن الطبيعة الخاصة بملف خدمة العامل لا يجوز إغفالها وهي أن هذا الملف في حوزة جهة الإرادة وتحت سيطرتها القانونية والفعلية وهو الوعاء الوحيد للمستندات الوظيفية بما فيها ما تتعلق منها بالأجازات وأن هذه السيطرة التي تصل إلي حد عدم السماح للعامل بالحصول على أي بيان منه ألا بقيود صارمة وإجراءات مشددة وبمناسبة حالة واقعية محددة.
ومن حيث إنه انطلاقاً مما يقدم جمعية وبالبناء عليه يتضح أن جهة الإدارة هي إلا قدر على إثبات يخلف شروط استحقاق العامل المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية الذي يجاوز الأربعة أشهر بأن يثبت أن عدم قيام العامل بتلك الأجازات كان راجعاً لرغبته ولم يكن لصالح العمل.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن كان يعمل بمديرية الإسكان والمرافق لمحافظة البحيرة بوظيفة سائق، وأحيل إلي المعاش بتاريخ 20/ 5/ 1999 وكان له رصيد من الأجازات الاعتيادية يبلغ 388 يوماً، صرف له المقابل النقدي عن 120 يوماً منها وتبقي له 268 يوماً، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يثبت أن عدم حصول الطاعن على باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية كان راجعاً إلي إرادته ورغبته ولم تكن راجعاً إلي أسباب تتعلق بالعمل، فمن ثم يتبقى الدليل على أن عدم حصوله على باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية كان راجعاً لإرادته وبالتالي فإن يستحق المقابل النقدي عن هذا الرصيد.
ومن حيث إنه لا وجه للقول بعدم سريان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية في 6/ 5/ 2000 المشار إليه على الطاعن لإنهاء خدمته قبل صدور الحكم، إذ أن هذا القول يقتصر إلي الأساس القانوني السليم ذلك أنه إذا كان تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 باستبدال فقرة جديدة بالفقرة الثالثة من تلك المادة وذلك بإعطاء الحكم بعدم دستورية النص أثراً مباشراً به تاريخ اليوم التالي لنشر الحكم، كأصل عام، وذلك ما لم تنص الحكم على تاريخ أخر لامتداد أثره ابتدءاً منه، وإذا كان ذلك فإنه يكفي لسريان ذلك الحكم بالنسبة للطاعن بموجب أثره المباشر ذلك أن بلوغ سن الإحالة إلي المعاش هو البارع الذي عنده يتحدد نهائياً ويستقر عدد أيام الأجازات التي لم يحصل عليها، أما حقه في المطالبة واقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد فإنه لا يبدأ ألا اعتباراً من هذا التاريخ، وطالما أن هذا الحق قائم قانوناً حتى تاريخ صدورا لحكم بعدم دستورية النص المشار إليه والعمل به، فإن الأثر المباشر لهذا الحكم وبما قضي به يلحقه ويسري على حالته وحقه القائم في اقتضاء المقابل النقدي وفقاً لما قضي به هذا الحكم وبالتالي معاملته وفقاً لما مضي به.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن قد بلغ سن الإحالة إلي المعاش في 20/ 5/ 1999 ممن ثم فإن حقه في المطالبة بالمقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية كان قائماً وقت سريان الحكم، وإذ رفض القضاء بإلغائه والقضاء بأحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يستبعدها قبل انتهاء خدمته.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات أعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق من 1427هـ، والموافق 16/ 2/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات