الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار / أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار / محمد حسن علي مفوض الــدولة
وسكرتارية السيــد / محمد السيد أحمد سكـرتير المحكمة

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 6418 لسنة 46 القضائية عليا

الـمـقامة من

1) وزير المالية……………………………………………….بصفته
2) مدير عام إدارة شئون العاملين بمصلحة الجمارك…………..بصفته

ضد

عبد الحليم مرسي عبد الحافظ
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 44 لسنة 51ق بجلسة 28/ 3/ 2000م

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الاثنين الموافق 15/ 5/ 2000 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما-قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6418 لسنة 46ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 28/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 44 لسنة 1ق والقاضي ببطلان تعديل تسوية حالة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 9/ 11/ 2003 إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا (موضوع) والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع المطعون ضده مذكرة دفاع طالب في ختامها للأسباب الواردة بها برفض الطعن وتبعا لإنشاء هذه الدائرة أحيل الطعن إليها للاختصاص حيث نظرته بجلسة 22/ 12/ 2005 وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 16/ 1/ 2006 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى رقم 44 لسنة 51ق بتاريخ 3/ 10/ 1996 بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية طالب في ختامها الحكم ببطلان القرار رقم 892 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 5/ 10/ 1985 فيما تضمنه منم سحب التسوية التي أجريت له تطبيقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 مع إبقاء هذه التسوية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وقال شرحا لدعواه أنه يعمل بمصلحة الجمارك اعتبارا من 5/ 8/ 1965 وقامت جهة الإدارة بتسوية حالته الوظيفية تطبيقا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 بموجب المؤهل المتوسط ثم فوجئ بصدور القرار رقم 892 بتاريخ 5/ 10/ 1985 متضمنا سحب تلك التسوية التي تمت له في 2/ 3/ 1984 مع الاحتفاظ بمرتبه على أن يستهلك الفرق من مرتبه مستقبلا ونعي على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون لصدوره بعد تاريخ 30/ 6/ 1984 واستقرار مركزه القانوني.
وبجلسة 28/ 3/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها المطعون فيه.
وشيدت قضاؤها بعد استعراض نص المادة الثامنة والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين وارتأت إلى أنه لا يجوز للجهة الإدارة تعديل المركز القانوني للعامل بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 ولو كانت التسوية التي تمت للعامل سابقا كانت عن طريق الخطأ وأن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة سبق وأن قامت بتسوية حالة المدعي تطبيقا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 بتاريخ 2/ 3/ 1984 وعقب اكتشافها خطأ التسوية قامت بإصدار القرار المطعون فيه رقم 892 لسنة 1985 بتاريخ 5/ 10/ 1985 متضمنا تعديل التسوية السابق إجراؤها للمدعي وتسويته التسوية الصحيحة واسترداد ما صرف له عن التسوية الخاطئة بالخصم من راتبه والعلاوات الدورية المستقبلية التي يحصل عليها المدعي وأن القرار المطعون فيه بصدوره بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 التاريخ الذي حدده المشرع في المادة رقم 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعين القضاء ببطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار من الإبقاء على التسوية الخاطئة السابق إجراؤها للمدعي ورد المبالغ التي استقطعت من راتبه.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 194 قد تضمنت النص على الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون والناتجة عن تسوية خاطئة على أن يتم استهلاك الفروق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة للعاملين وكذا تضمنت المادة النص على أن يختار العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ إحدى الخيارين أولهما إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة وثانيهما الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الناتج عن تسوية خاطئة مع عدم استحقاق الزيادة السابقة الذكر وعلى أن يعتد عند الترقية للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له وبافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري على أنه وأن كان غير جائز بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 تعديل المراكز القانونية للعامل استنادا لأحكام قوانين التسويات والتي منها القانون رقم 7 لسنة 1984 وتعديلاته إلا أن المشرع قد نص في ذات الوقت على واجب على جهة الإدارة بإعادة تسوية العامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته إلى الدرجة التالية وكذا استهلاك الفروق المالية الناتجة عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة العلاوات وأن امتد الأمر إلى بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 حيث أنه واجب ملزم على جانب جهة الإدارة وفقا لصراحة ما أورده المشرع وحتى تمام أعمال مقتضي النص وحيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سبق وأن سويت حالته تسوية خاطئة وأنه هناك إلزام على جهة الإدارة بإعادة تسوية حالة التسوية الصحيح إعمالا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وبذلك يكون القرار المطعون فيه صادر متفقا مع حكم القانون وأن الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب.
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تنص على أنه "………………… ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا مضافا إليها العلاوات المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين ………….. ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتيتين: (أ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة، (ب) الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها".
وتنص المادة من هذا القانون المشار إليه على أنه "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي" وقد تم مد تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بموجب القانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 كما قرر أيضا بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون الساري وقت إجرائها، ومن ناحية أخري فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7076 لسنة 47ق. عليا بجلسة 3/ 7/ 2005 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أن وجه من الوجوه إعمالا لحكم القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي-واستندت في ذلك إلى أن المشرع حينما أورد نص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 الذي حظر بموجب تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائي نهائي قد هدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائيا وتاريخا محددا بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسري في حقهما دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيح للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث أن نص المادة هو نص عام جاء مطلقا ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إبراءه وهي استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضي أحكام القوانين المشار إليها، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقا لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بقوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانونا فإن لتسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانونا والتي تسري في حق العامل بعد إذ استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إنه بأعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة الطاعنة قد سبق وأن سويت حالة المطعون ضده تطبيقا لحكمي المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 بتصحيح أوضاع بعض العاملين المدنيين بالدولة واعتبرت أن المطعون ضده شاغلا للدرجة الثانية اعتبارا من 1/ 9/ 1973 وتبين لنا عقب ذلك أن التسوية خاطئة فأصدرت قرارها المطعون فيه رقم 892 لسنة 1985 بتاريخ 5/ 10/ 1985 متضمنا إعادة تسوية حالة المطعون ضده التسوية الصحيحة باعتباره شاغلا لدرجة الثانية اعتبارا من 1/ 9/ 1974 واحتفاظه بصفة شخصية بمرتبه على أن يستهلك الفرق من قيمة ربع العلاوات الدورية أو علاوة الترقية للمطعون ضده وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بعد التاريخ الذي حدده المشرع في المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 والسالفة البيان والذي غايته 30/ 6/ 1985 والذي يجوز قبله قانونا تعديل حالة العامل الوظيفية التي سويت حالته تسوية خاطئة كما صدر القرار المطعون فيه بعد استقرار المركز القانوني للمطعون ضده وبذلك يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون متعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها الإبقاء على التسوية السابقة للمطعون ضده.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذات النهج وقضي ببطلان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعديل تسوية حالة المطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار يكون قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه غير قائم على سند سليم من القانون حريا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس الموافق الخامس والعشرين من محرم لعام 1426 هجرية الموافق 23/ 2/ 2006م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات