الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة

بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسري مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أميـن السـر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 6204 لسنة 50 ق 0 عليا

الـمـقامة من

جلال أحمد منصور هجرس

ضد

وزير العدل ( بصفته )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
في الدعوى رقم 3937 لسنة 56 ق بجلسة 21/ 1/ 2004

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الثلاثاء الموافق 9/ 3/ 2004 حيث أودع الأستاذ/ محمود أحمد عزب المحامي بالنيابة عن الأستاذ / محمد السعيد الجيروني – المحامي – بصفته وكيلا عن الطاعن – تقريرا بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 6204 لسنة 50 ق 0 عليا – في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 21/ 1/ 2004 في الدعوى رقم 3937 لسنة 56 ق والذي قضي برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن باعتبار الحكم المطعون فيه كأن لم يكن والقضاء مجددا بأحقيته في كامل البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية وقدرها 5 يوم ، 17 شهر أثناء خدمته والتي لم يحصل عليها بسبب راجعا إلي جهة العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية مع تحمل الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن باقي متجمد رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها طوال مدة خدمته وفيما يجاوز الأربعة أشهر التي حصل عل مقابل نقدي عنها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات 0
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا الطعن بجلسة 6/ 3/ 2006 حيث قررت بجلسة 17/ 4/ 2006 بإحالة الطعن إلي الدائرة التاسعة عليا – موضوع – والتي نظرته بجلسة 11/ 5/ 2006 حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 22/ 6/ 2006 وفيها قررت المحكمة تأجيل الجلسة إداريا إلي جلسة اليوم حيث صدر الحكم فيها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث أن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل إنهاء خدمته بالإحالة إلي المعاش والتي لم يصرف مقابل عنها مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات 0
ومن حيث أن الطعن أقيم في الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أن الطاعن ( المدعى ) أقام الدعوى رقم 3937 لسنة 56 ق بتاريخ 21/ 1/ 2002 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبا في ختام عريضتها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن مجموع رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يصرف مقابل عنها مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ، وقال شرحا لدعواه أنه كان يعمل بمحكمة دمنهور الكلية وانهيت خدمته لبلوغ سن الإحالة إلي المعاش بتاريخ 29/ 4/ 1998 وكان له رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يحصل عليها أثناء خدمته تبلغ 5 يوم ، 67 شهر وكان ذلك بسبب مقتضيات طبيعة عمله وأن جهة الإدارة قامت بصرف مقابل نقدي عن أربعة أشهر من هذا الرصيد من الأجازات ورفضت صرف المقابل النقدي عن باقي الرصيد مستندة إلي حكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 والتي قضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها 0
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها المطعون فيه بجلسة 21/ 1/ 2004 0
وقد شيدت قضاؤها بعد استعراض نص المادة من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 وحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 والذي نشر في الجريدة الرسمية في 18/ 5/ 2000 وارتأت أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة المقضي بعدم دستوريتها من اليوم التالي لنشر الحكم أي اعتبارا من 19/ 5/ 2000 فقط حيث أن الحكم لم يحدد تاريخ آخر وأن حكم الفقرة السالفة الذكر يظل ساري على كل من أحيل إلي المعاش في تاريخ سابق على 19/ 5/ 2000 وأن الطاعن أحيل إلي المعاش بتاريخ 29/ 4/ 1998 ومن ثم تسري أحكام المادة والفقرة الأخيرة منها على حالته ويستحق فقط صرف مقابل نقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية بما لا يجاوز الأربعة أشهر مما يتعين رفض دعواه 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا يعدحجة في مواجهة الكافة ويعد كاشفا عن ما تضمنه النص من عوار دستوري يؤدي إلي زواله وفقده قوة النفاذ منذ تاريخ صدوره ويسري هذا الأمر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعد الدستورية هذا بالإضافة إلي أن عبء الإثبات في مجال المنازعات الإدارية عن العلاقات الوظيفية يقع على عاتق جهة الإدارة نظرا لاحتفاظها بالأوراق والمستندات وعليها أن تثبت أن عدم حصول الطاعن على الأجازات كان مرجعه لإرادته وليس لصالح العمل وهو الأمر الذي خالفه الحكم المطعون فيه مما يصيبه بالعوار والخطأ في تطبيق صحيح القانون 0
ومن حيث أن المادة رقم من قانون نظام العالمين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 قد نصت على أنه "يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتي: 1- ……….. ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً في السنة بالإضافة إلى الأجازة المستحقة له عن تلك السنة فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم".
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد تصدت لأمر مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 السالفة الذكر وقضت بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل – وذلك في القضية رقم 2 لسنة 21ق. دستورية بجلسة 6/ 5/ 2005.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته والتي تجاوز الأربعة شهور قد أصبح مشروعاً بعد أن كان محظوراً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي قضي بعدم دستوريتها.
ومن حيث أن حكم المحكمة الدستورية الذي قضي بمخالفة هذا الحظر للدستور قد قرن عدم الدستورية بكون عدم قيام العامل بالأجازة لم يكن برغبة منه وإنما كان ذلك لمقتضيات صالح العمل فإن مؤدى ذلك ولازمه وجوب خضوع الأمر للإثبات بين جهة الإدارة والعامل نفياً وتأييداً.
ومن حيث أنه إذا كان الإثبات في العلاقات القانونية الاتفاقية تحكمه مبادئ تقوم على المساواة في وسائل وأدوات الإثبات والأدلة والقرائن – إلا أن الأمر يختلف تماماً في المجال الإداري والوظيفي بوجه عام بل وبصفة خاصة في مجال المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية الذي يجاوز الأربعة شهور وذلك كله من عدة أمول أولها أن المسلم به أن المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية الذي في حدود الأربعة شهور لا يشترط لاستحقاقه إثبات أن عدم القيام بالأجازة المستحق عنها مقابل نقدي كان مرجعة الصالح العام وإذا ما أُخذ في الاعتبار أن الأجازات التي لم يقم بها العامل ليس لها ذاتية ثابتة تستمر عليها حتى نهاية خدمة العامل باعتبارها تدخل أو تجاوز الأربعة شهور وإنما هي تتحرك دخولاً وخروجاً من دائرة الأربعة شهور على مدار الباقي من خدمة العامل وهي بهذه المثابة يتردد وضعها القانوني بين وجوب إثبات أن عدم القيام بها كان مرجعه الصالح العام وليس رغبة العامل الذاتية في حالة وجودها فيما يجاوز الأربعة شهور وبين عدم تقيد الاعتداد بها بأي وجه من وجوه الإثبات فيما يتعلق بمرجع عدم القيام بها إذا كانت في حدود الشهور الأربعة وهذه النتيجة في حد ذاتها تؤدي إلى الاصطدام بالمبادئ العامة في الإثبات التي توجب أن تكون الواقعة محل الإثبات محددة ولها ذاتية ثابتة ولا تتبدل.
وثاني هذه الأمور أن افتراض مطالبة العامل بأن يلتزم هو بإعداد دليل مسبق يثبت أن عدم قيامه بالأجازة الاعتيادية التي تجاوز الأربعة شهور لم تكن برغبة شخصية منه وإنما لصالح العمل – هذا الافتراض الجدلي لا يتفق مع أصل منطقي هو ألا يكلف العامل بأن يقدم ما يثبت أنه قدم طلبات للقيام بأجازات تجاوز الأربعة شهور ومنع من القيام بها في وقت كان فيه حظر على صرف المقابل النقدي بما يجاوز الشهور الأربعة إذ لا يتصور ولا يفترض أن يتنبأ العامل في ذلك الوقت بأن المحكمة الدستورية في سنوات لاحقة سوف تهدل هذا الحظر وتقضي بعدم دستوريته، ومن ثم فإعداد الدليل في الفترة السابقة على الحكم بعدم دستورية النص المذكور لا يتصور منطقاً وقانوناً افتراض وجوب قيام العامل به.
وثالث الأمور المذكورة أن الطبيعة الخاصة لملف خدمة العامل لا يجوز إغفالها – وهي أن هذا الملف في حوزة جهة الإدارة وتحت سيطرتها القانونية والفعلية، وهو الوعاء الوحيد للمستندات الوظيفية بما فيها ما يتعلق منها بالأجازات وأن هذه السيطرة تصل إلى حد عدم السماح للعامل بالحصول على أي بيان منه إلا بقيود صارمة وإجراءات مشددة وبمناسبة حالة واقعية محددة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بوظيفة من درجة مدير عام بالقسم المدني بمحكمة دمنهور الابتدائية وأنهيت خدمته لبلوغه سن الإحالة إلي المعاش بتاريخ 29/ 4/ 1998 وكان له متجمد من رصيد الأجازات الاعتيادية لم يحصل عليها أثناء خدمته وتبلغ عدد 7 أشهر وخمسة أيام وأن جهة الإدارة المطعون ضدها قامت بصرف مقابل نقدي للطاعن عن أربعة أشهر من هذا الرصيد ولم تقم بصرف مقابل نقدي عن باقي الرصيد استنادا إلي حكم الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 وحيث أن هذه الفقرة الأخيرة من المادة السابقة الذكر قضي بعدم دستوريتها فيما تضمنته من قيد الأربعة أشهر وأن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد أو يثبت أن الطاعن لم يحصل على رصيده من الأجازات الاعتيادية المتبقية له كان بناء على رغبته وإرادته كما لم تقدم ملف الأجازات الخاص بالطاعن والذي قرر في مذكرات دفاعه المقدمة منه أن عدم حصوله على الأجازات الاعتيادية كان مرجعه لمقتضيات وصالح العمل الذي كان مكلفا به كما أن الطاعن قدم ضمن المستندات المودعة ملف الدعوى محل الحكم الطعين أن جهة الإدارة المطعون ضدها أصدرت عدة قرارات مضمونة تحديد المدة المسموح بها للعاملين للقيام بأجازات اعتيادية وأن من يحصل على مدة تزيد عنها يحرم من الحوافز والأجور الإضافية وبعض البدلات وهو الأمر الذي يبين للمحكمة أن مقتضيات العمل بالجهة الإدارية المطعون ضدها كان يستدعي عدم حصول العاملين به ومن ضمنهم الطاعن على كامل مدة أجازاته السنوية المقررة قانونا وهو الأمر الذي يتوافر معه مناط استحقاق الطاعن للمقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل إنهاء خدمته ولم يصرف مقابل عنها والتي تجاوز الأربعة أشهر ويتعين على جهة الإدارة المطعون ضدها تعويضه عنها بصرف المقابل النقدي عنها والقضاء له بذلك 0
ومن حيث أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه لرفضه دعوى الطاعن من عدم سريان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 9/ 5/ 2000 والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على حالة الطاعن وذلك تأسيسا على أن الطاعن قد أنهيت خدمته بالإحالة إلي المعاش في تاريخ سابق على تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية ونفاذه ومن ثم فلا يفيد مما قضي به ولا يحق له صرف المقابل النقدي فيما يجاوز الأربعة اشهر من رصيده الخاص بالأجازات الاعتيادية ، فإن هذا الأمر لا وجه له لأنه من ناحية يجدر التنويه بأن الحكم بعدم دستورية النص ليس مجرد حكم بتعديل التشريع بحذف النص المقضي بعدم دستوريته – إنما هو حكم بإعدام ذلك النص من الوجود التشريعي لمناهضته وإهداره لواحد أو أكثر من الأسس التي يقوم عليها الدستور ، ومن ناحية أخرى فإن بلوغ سن الإحالة إلي المعاش هو التاريخ الذي عنده يتحدد بصفة نهائية عدد أيام الأجازات الاعتيادية التي لم يتم الحصول عليها أما الحق في استحقاق واقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد فلا يبدأ إلا اعتبارا من هذا التاريخ وطالما أن هذا الحق قائم قانونا حتى تاريخ صدور ونفاذ الحكم بعدم دستورية النص فإن إعمال مقتضي هذا الحكم بأثر مباشر يكفي لسريانه على الطاعن وبالتالي استحقاقه المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النهج وأخذ بغير هذا النظر وقضي برفض الدعوى فإنه يكون قد صدر معيبا ومخالفا لأحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاؤه والحكم بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها ولم يصرف مقابل نقدي عنها 0
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها ولم يصرف مقابلا نقديا عنها وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة الخميس 21 من شهر ربيع الثاني 1427هـ، الموافق 18/ 5/ 2006م، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات