الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا محمود سالم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسن علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكرتير المحكمة

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 6065 لسنة 49 ق . عليا

الـمـقامة من

المقام من / رئيس هيئة مفوض الدولة الدولة

ضد

حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية الصادر بجلسة 27/ 1/ 2003 في الطعن رقم 69 لسنة 19 ق . س المقام من / محمد متولي السيد رماني في حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة الصادر بجلسة 25/ 11/ 1996 في الدعوى رقم 75 لسنة 22 ق . المقامة منه ضده
1- وزير المالية بصفته
2- رئيس مصلحة الجمارك بصفته
3- رئيس مصلحة الضرائب علي المبيعات بصفته

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 2/ 3/ 2003 أودعت هيئة مفوض الدولة ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا : تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بهيئة أستثنافيه – الدائرة الثانية بجلسة 27/ 1/ 2003 في الطعن رقم 69 لسنة 19 ق . س والذي قضي في منطوقة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والفصل في موضوع الدعوى علي صور قضاء المحكمة الإدارية العليا وإلزام من يخسر الدعوى بالمصروفات .
وقد تم إعلان الطعن علي النحو المثبت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن أرنات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية المدعي – الطاعن – في ضم ثلاثة أرباع مدة الخبرة التي قضاها بمهنةالمحاماه – إلي مدة خدمته الحالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد جري تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/ 12/ 2004 قررت أحالته إلي الدائرة الثامنة موضوع وحددت لنظره جلسة 7/ 4/ 2005 ، وقد جري تداولة بعد ذلك أمام الدائرة الثامنة حتى أصبح من اختصاص هذه الدائرة وفقا لقرار الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا الصادر في هذا الشأن ، وبجلسة 26/ 1/ 2006 قررت هذه المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 23/ 3/ 2006 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والفصل في موضوع الدعوى علي ضوء قضاء المحكمة الإدارية وإلزام من يخسر الدعوى بالمصروفات .
ومن حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – وفقا للثابت من الأوراق – أن السيد / محمد متولي السيد رفاعي ، كان أقام الدعوى رقم 75 لسنة 22 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بتاريخ 16/ 10/ 1992 طالبا الحكم بأحقيته في ضم مدة عمله بمهنه المحاماة خلال الفترة من 29/ 1/ 1986 إلي 30/ 4/ 1989 إلي مدة خدمته مع ما يترتب علي لك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وبجلسة 25/ 11/ 1996 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات علي سند من القول بأن المدعي لم يذكر مدة اشتغاله بالمحاماة في الأستماره 103 ع . ج المقدمة ضمن مسوغات تعيينه مما يغني سقوط حقه في ضمنها إلي مدة خدمته .
وأقام المدعي الطعن رقم 69 لسنة 19 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – بهيئة استئنافية طالبا الحكم بإلغاء الحكم المذكور القضاء بأحقية في ضم مدة اشتغاله والمحاه المشار إليها استنادا إلي أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ أن الصورة الضوئية للأستار 103 ع . ج عبر موقعه منه وقد حجدها وامتنعت جهة الإدارة عن تقديم أصل هذه الاستمارة .
وبجلسة 27/ 1/ 2003 قضت المحكمة المذكورة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات ، وقد شيدت قضاءها علي ذات الأسباب التي استندت إليها المحكمة الإدارية وأضافت أنه لأوجه لما يتذرع به الطاعن من جحده للصورة الضوئية للاستمارة 103 ع . ج المقدمة من جهة الإدارة ، إذ أن الجهة الإدارية قدمت صورة طبق الأصل من تلك الاستمارة وهو مالا يجوز جحدة إلا إذا ثبت صحة نزولا هذا المستند نتيجة الطعن عليه بالتزوير وهو مالم يفعله الطاعن .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل موجود ، كانت قرينه قانونية علي مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها حجية في الإثبات إلا أن هذه القرنية لا تقوم إذا نازع الضم في مطابقتها للأصل ، آذ يتعين في هذه الحالة تقديم الأصل ومضاهاته علي الصورة الرسمية ، إما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها لذا انكرها الخصم ونازع منها منازعه صريحة تقسم بالجدية وظاهر الحال بقبض طرح هذه الصورة عراقية والثابت أن الطاعن جحد الصورة المقدمة من جهة الإدارة للأستماره 103 ع . ج وامتنعت الجهة الإدارية عن تقديم أصلها فمن ثم لتتمتع الصورة فانه حجية ويكون الحكم إذ عول عليها قد خالف ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا .
ومن أن المادة 10 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، تنص علي أن .
" المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة مأتم علي بدية أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته وأختصاصة .
فإذا لم تكسب هذه المحررات صفه رسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية من كان ذوو الشأن قد وقعوها باقضاءتهم أو باختلالهم أو ببصمات أصابعهم .
وتنص المادة 11 من ذات القانون علي أن .
" المحررات الرسمية حجة علي الناس كافة بما دون فيها من أمور قام محررها في حدود مهتمة ، أو ووقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم تبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .
والمستفاد مما تقدم أن المشرع أسبع علي المحرر الذي يثبت فيه موظف عام مأتم علي بدية أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه صفه المحرر الرسمي ويكون حجة علي الناس كافه بما دون فيه إلا إذا ثبت تزويره بالطرق المقررة قانونا ، وقيام الموظف العام بالقرار بأن الصورة الضوئية صوره طبق الأصل من المستند الموجود بملف خدمه العامل ، وتوقيعه علي ذلك وختمه بخاتم الدولة يسبغ علي المحرر صفة الرسمية وتثبت له الحجية إلا إذا ثبت تزويره بالطرق المقررة قانونا .
وترتيبنا علي ما تقدم ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية قدمت صورة طبق الأصل من الأستماره رقم 103 ع . ج المقدمة من السيد / محمد متولي السيد الدفاعي ضمن مسوغات تعيينه ، وكانت هذه الصورة موقعه من الموظف المختص ومحهورة نجاع شعار الجمهورية ، فأن تعد من قبيل المحررات الرسمية وتكون حجة علي الكافة بما دون فيها إلا إذا ثبت تزويرها بالطرق المقررة قانونا ، وإذا لم يطعن السيد المذكور في هذا المستند بالتزوير فلا مناص من الاعتداد به والقول بسقوط حقه في ضم مدة أستغاله بالمحاماة التي لم به ، وإذ أنتهي الحكم المطعونة فيه ألي ذات النتيجة مستندا إلي ذات الأسباب فأنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم علي أساس من القانون جري بالرفض ولايناك من ذلك حجة ذوي الشأن للمستند المشار إليه باعتبار أن الحجة لا يرد إلا علي الصور الضوئية إما المحررات الرسمية فلا يقبل إلا الطعن منها بالتزوير وهو مالم يقيم به صاحب الشأن فضلا عن أنه لم يدع أنه دون بالاستمارة مما يقيد اشتغاله بالمحاماة علي خلاف ما تضمنته الصورة طبق الأصل المقدمة منها وبالتالي يكون حجدة غير قائم علي أساس من الواقع أو القانون .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1427 هجرية والموافق 23/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدر .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات