الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فـام نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن علي مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكـرتير المحكمة

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 6011 لسنة 49 ق.ع

الـمـقامة من

محمد حسن مبروك المصور ه

ضد

1- وزير التربية والتعليم " بصفته
2- محافظ البحيرة " بصفته
3- مدير مديرية التربية والتعليم بدمنهور " بصفته
4- مدير مديرية التنظيم والإدارة بدمنهور " بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الثانية – في الدعوى رقم 7194 لسنة 55 ق بجلسة 22/ 1/ 2003

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الأربعاء الموافق 19/ 3/ 2003 حيث أودع الأستاذ / محمد خيري على محمود فلج- المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6011 لسنة 49ق0ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الثانية – بجلسة 22/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 7194 لسنة 55 والذي قضي برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية والتي لم يحصل عليها حتى تاريخ أحالته للمعاش مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق 0
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات00
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة التاسعة عليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 20/ 3/ 2003 بإحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا – موضوع 0
والتي نظرته بجلسة 27/ 4/ 2006 حيث أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة حكم صادر من هذه الدائرة في طعن مماثل كما أودع مذكرة دفاع طالب في ختامها للأسباب الواردة بها وبذات الطلبات الواردة بعريضة الطعن حيث قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن الطاعن يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية البالغ 480 يوما التي لم يستنفذها ولم يصرف مقابل عنها مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي 0
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلا0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنها الأوراق في إن الطاعن ( المدعى ) أقام الدعوى رقم 7194 لسنة 55 ق بتاريخ 9/ 9/ 2001 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الثانية – بإيداع عريضة طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى تاريخ أحالته للمعاش مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ، وقال شرحا لدعواه انه كان يعمل بوظيفة إدارية بمديرية التربية والتعليم منذ عام 1945 وأحيل للمعاش اعتبارا من 4/ 7/ 1994 وطوال مدة خدمته لم يحصل على كامل أجازاته الاعتيادية وذلك بحاجة العمل ورفضت جهة الإدارة بالحصول على كامل أجازاته لارتباط عمله بإعمال الامتحانات المختلفة ومراجعة الاستمارات والمكافآت الخاصة بالمدرسين وان جهة الإدارة صرفت له فقط مقابل نقدي عن أربعة اشهر فقط من رصيد أجازاته وانه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يستحق له صرف كامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته 0
وبجلسة 22/ 1/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الحكم المطعون فيه ، وقد شيدت قضاؤها بعد استعراض نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 وعلى سند إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/ 5/ 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وان الحكم نشر بتاريخ 18/ 5/ 2000 ومن ثم لا يجوز تطبيق الفقرة الأخيرة من نص المادة 65 المقضي بعدم دستوريتها من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم لم يحدد تاريخ أخر سابق وان حكم هذه الفقرة تظل سارية على من أحيل إلى المعاش من العاملين قبل تاريخ 19/ 5/ 2000 وان الثابت إن المدعى أحيل للمعاش بتاريخ 4/ 7/ 1994 ومن ثم يسرى حكم الفقرة الأخيرة السالفة الذكر والقيد الوارد بها على حالته ويقتصر أحقيته في صرف مقابل نقدي عن أربعة اشهر فقط من رصيد أجازاته الاعتيادية وهو ما أعملته جهة الإدارة ويتعين رفض الدعوى 0
ومن حيث إن مبنى لطعن الماثل على الحكم المطعون فيه والخطأ في تطبيق القانون وفى تفسيره وتأويله حيث إن الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص قانوني لها حجية مطلقة وتمتد للكافة وان يترتب على الحكم عدم دستورية النص بالنسبة للمستقبل وكذا بأثر رجعى إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم ويستثنى من ذلك فقط المراكز التي استقرت بصدور أحكام حازت قوة الأمر المقضي وان حكم عدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة يسرى على الوقائع السابقة للحكم ومنها حالة الطاعن وبالتالي استحقاقه لصرف المقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل أحالته إلى المعاش وان الحكم المطعون فيه خالف هذا الأمر بما يصمه بمخالفة القانون 0
0ومن حيث إن المادة رقم 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 قد نصت على إنه " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الاتى :-1- 00000000 000
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على انه لا يجوز إن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة0
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم0
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد نصت لأمر مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 السالفة الذكر وقضت بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم حصوله على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وذلك في القضية رقم 2 لسنة 21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 02000
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فان استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته والتي تجاوز الأربعة شهور قد أصبح مشروعا بعد إن كان محظور بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي قضى بعدم دستوريتها0
ومن حيث أن حكم المحكمة الدستورية الذي قضي بمخالفة هذا الحظر للدستور قد قرن عدم الدستورية يكون عدم قيام العامل بالإجازة لم يكن برغبة منه وإنما كان ذلك لمقتضيات صالح العمل فان مؤدي ذلك ولازمة وجوب خضوع الأمر للإثبات بين جهة الإدارة والعامل نفيا وتاييدا0
ومن حيث انه إذا كان الإثبات في العلاقات القانونية الاتفاقية تحكمه مبادئ تقوم على المساواة في وسائل وأدوات الإثبات والأدلة القرائن إلا إن الأمر يختلف تماما في المجال الإداري والوظيفي بوجه عام وبصفة خاصة في مجال المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية والذي يجاوز الأربعة شهور وذلك كله من عدة أمور أولهما – إن المسلم به إن المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية في حدود الأربعة شهور لا يشترط لاستحقاقه إثبات إن عدم القيام بالإجازة المستحق عنها مقابل نقدي كان مرجعه الصالح العام وإذ م اخذ في الاعتبار إن الأجازات التي لم يقم بها العامل لها ذاتية ثابتة تستمر عليها في نهاية خدمة العامل باعتبارها تدخل أو تجاوز الأربعة شهور وإنما هي تتحرك دخولا وخروجا من دائرة الأربعة شهور على مدار الباقي من خدمة العامل وهى بهذه المثابة يتردد وضعها القانوني بين وجوب إثبات إن عدم القيام بها كان مرجعه الصالح العام وليس رغبة العامل الذاتية في حالة وجودها فيما يجاوز الأربعة شهور وبين عدم تقييد الاعتداد بها بأي وجه من وجوه الإثبات فيما يتعلق بمرجع عدم القيام بها إذا كانت في حدود الشهور الأربعة وهذه النتيجة في حد ذاتها تؤدي إلى الاصطدام بالمبادئ العامة في الإثبات التي توجب إن تكون الواقعة محل الإثبات محددة ولها ذاتية ثابتة لا تتبدل0
وثاني هذه الأمور : إن افتراض مطالبة العامل بان تلتزم هو بإعداد دليل مسبق يثبت إن عدم قيامه بالإجازة الاعتيادية التي تجاوز الأربعة شهور لم تكن برغبة شخصية منه وإنما لصالح العمل – هذا الافتراض من الجدلي لا يتفق مع اصل منطقي هو إلا يكلف العامل بان يقدم ما يثبت انه قدم طلبات للقيام بأجازات تجاوز الأربعة شهور ومنه من القيام بها في وقت كان فيه حظر على صرف المقابل النقدي بما يجاوز الشهور الأربعة إذ لا يتصور ولا يفترض إن يتنبأ العامل في ذلك الوقت بان المحكمة الدستورية في سنوات لاحقة سوف تتهور هذا الحظر وتقتضى بعدم دستورية 0 ومن ثم فإعداد الدليل في الفقرة السابقة على الحكم بعدم دستورية النص المذكور لا يتصور منطقا وقانونا افتراض وجوب قيام العامل به0
وثالث الأمور المذكورة إن الطبيعة الخاصة لملف خدمة العامل لا يجوز إغفالها وهى إن هذا الملف في حوزة جهة الإدارة وتحت سيطرتها القانونية والفعلية ، وهو الوعاء الوحيد للمستندات الوظيفية بما فيها ما يتعلق منها بالأجازات وان هذه السيطرة تصل إلى حد عدم السماح للعامل بالحصول على إن بيان منه إلا بقيود صارمة وإجراءات مشددة وبمناسبة حالة واقعية محددة0
ومن حيث انه يترتب على ما تقدم بحكم اللزوم قيام قرينة لصالح العامل مادها إن عدم قيامه بالإجازة الاعتيادية التي تتجاوز أربعة اشهر لم يكن بإرادته ولا رغبته الشخصية لتعارض ذلك مع مصلحته التي تقتضى قيامه بتلك الإجازة وانظر وف العمل التي اقتضت عدم قيامه بها وهذه القرينة تلتزم المحكمة بالأخذ بها والقضاء بموجبها ما لم ثبت الجهة الإدارية على نحو قاطع بما لها من هيمنة على ملف خدمة العامل – ما يخالف هذه القرينة ويدحضها0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن الطاعن كان يعمل بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة وأحيل إلى المعاش بتاريخ 4/ 7/ 1994 وله رصيد إجازات اعتيادية لم يستنف1ها إبان خدمته يجاوز الأربعة اشهر وان الجهة الإدارية المطعون ضدها صرفت له المقابل النقدي عن أربعة اشهر فقط من هذا الرصيد وتبقى له عدد 480 يوما لم يصرف عنها مقابل نقدي 0
وان الطاعن قد أورد في عريضة دعواه محل الحكم الطعين ومذكرات دفاعه إن عدم حصوله على الأجازات إثناء خدمته كان مرجعه مصلحة العمل وان جهة الإدارة المطعون ضدها لم تقدم ملف الأجازات الخاصة بالطاعن ونه لم يقم دليل بالأوراق يثبت إن عدم حصول الطاعن على هذا الرصيد من الأجازات الاعتيادية كان راجعا لرغبته هو وليس لصالح العمل فمن ثم يكون قد تحقق بشان الطاعن مناط استحقاق المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية محسوبا على أساس أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته والتي لم يستنفذها ولم يصرف مقابل عنها0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد استند في رفض الدعوى على عدم سريان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 2 لسنة 21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على حالة الطاعن لإنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش في تاريخ سبق على تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية السالف الذكر فانه بذلك قد افتقد إلى أساسه السليم من القانون حيث إن الحكم بعدم دستورية النص ليس مجددا حكم بتعديل التشريع بحذف النص المقضي بعدم دستوريته إنما هو حكم بإعدام ذلك النص من الوجود التشريعي لمناهضته وإهداره لواحد أو أكثر من الأسس التي يقوم عليها الدستورية هذا بالإضافة إلى انه من ناحية أخرى فان بلوغ سن الإحالة إلى المعاش هو التاريخ الذي عنده يتحدد بصفة نهائية عدد أيام الأجازات الاعتيادية التي لم يتم حصول العامل عليها ، إما الحق في استحقاق واقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد فلا يبدأ إلا اعتبارات من هذا التاريخ وطالما إن هذا الحق قائم قانونا حتى تاريخ صدور ونفاذ الحكم بعدم دستورية النص فان أعمال مقتضى هذا الحكم بأثر مباشر ودون حاجة لإعماله بأثر رجعى – يكفى لسريانه على حالة الطاعن وبالتالي استحقاقه المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته والتي لم يصرف عنها مقابل 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اخذ بغير هذا النظر وقضى برفض الدعوى فانه يكون قد صدر معيبا ومخالفا للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم بأحقية الطعن في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته ولم يصرف مقابل نقدي عنها0
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته أعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها ولم يصرف مقابلا نقديا عنها وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق 25/ 5/ 2006 ميلادية الموافق 21 من ربيع ثان الموافق 1427 هـ0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات