أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة يوم الخميس الموافق 16/ 2/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفي الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد السيد احمد
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
الـمـقامة من
1- وزير شئون الأزهر ………………..بصفتهضد
سيد أحمد عبد العال حارثفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية بطنطا بجلسة25/ 5/ 98 في الدعوى رقم 6381 لسنة 49ق
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الأحد الموافق 5/ 7/ 1998 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6693 لسنة 44ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 25/ 5/ 1998 في الدعوى رقم 6381 لسنة 49ق والذي قضي أولاً : بقبول طلب المدعي الأول شكلا ورفضه موضوعا وألزمته المصاريف، ثانيا: بقبول طلب المدعي الثاني شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 19 لسنة 1992 المطعون فيه والإبقاء علي التسوية التي اجريت لحاله المدعي طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 وما يترتب علي ذلك من آثار.وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول الطعن امام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 23/ 5/ 2004 إحالة الطعن إلي الدائرة الثامنة عليا / موضوع لنظره بجلسة 3/ 7/ 2004 حيث تدوول امامها علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبإنشاء الدائرة التاسعة علي/ موضوع أجل إليها الطعن وبجلسة 29/ 12/ 2005 قررت هذه الدائرة إصدار الحكم بجلسة 16/ 2/ 2006 ومذكرات ختامية خلال عشرة أيام مناصفة بين الطرفني بدءا بالطاعن وقدا نقضي هذا الأجل دون تقديم ثمة مذكرات، وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.ومن حيث أن الطعن أقيم في الميعاد مستوفيا لسائد أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما تضمنتها الأوراق – أنه بتاريخ 1/ 6/ 1995 امام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 6381 لسنة 49ق بطلب الحمك اولاً بأحقية في صرف الحافز بنسبة 25% من مرتبة الأساسي وأجر الجهود غير العادية بنسبة 50% من مرتبه الأساسي وذلك عن المدة المحددة بعريضة دعواه والمكافآت الشهرية المستحقة له، ثانيا بإلغاء القرار التنفيذي رقم 19 لسنة 1992 فيما تضمنه من إعادة تسوية حلاه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وذكر شرحاً لدعواه انه عن بوزارة الأزهر الشريف إعتباراً من 1/ 12/ 1975 بالقرار رقم 410 لسنة 1975 وضمن له مدة تجنيده فارجعت أقدميته إلي 31/ 12/ 1972 ثم حصل علي بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية وتم تعينهب هذا المؤهل بالقارر رقم 139 لسنة 1981 كما تم تسويه حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 غير أنه صدر بعد ذلك القرار رقم 19 لسنة 1992 بإعادة تسوية حالته وتخفيض مرتبة وتعديل أقدميته وذلك بناء علي كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 609 إلي 11/ 10/ 1989 وقد امتنعت الجهة الإدارية عن صرف مستحقاته المالية والمتمثلة في الحوافز المقررة للعاملين ومقابل الجهود غير العادية ونعي علي قرار إعادة تسوية حالته بمخالفة القانون وطالب بإلغاء ذلك القرار وصرف مستحقاته المالية.
وبجلسة 25/ 5/ 1998 إصدار محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الحكم المطعون فيه وذلك تأسيسا علي تم توقيع العديد من الجزاءات علي المطعون ضه وأن صحيفة جزاءاته تنصح بسوء مسلكه خلال الفترات التي يطالب منها بصرف الحوافز المالية ومقابل الجهود غير العادية كما انه هذا امتنع عن العمل ولم يتعاون مع رئيسه المباشر خلال الفترات التي يطالب فيها بتلك المستحقات وبذلك يكون طلبه بصرف تلك المستحقات غير قائم علي سند سليم من القانون، وأنه بالنسبة إلي طعن إلغاء القارر رقم 19 لسنة 1992 بإعادة تسوية حاله فإن المشرع تغبا عن المادة مكرار من القانون رقم 135 تلسنة 1980 بصفة الحقوق الناشئة عن القوانين المشار إليها به فحظر تعديل المركز البادي لتعامل بعد 30/ 6/ 1984 وأن هذا الخطر ينصرف إلي جهة الإدارة والعامل معا إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بوزارة شئون الأزهر في 1/ 12/ 1984 وأن هذا الخطر يتصرف إلي جهة الإدارة والعامل معه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بوزارة شئون الأزهر في 1/ 12/ 1975 بعد حصوله علي دبلوم التجارة الثانوية وضمت له مدة تجنيده وأرجعت أقدمية إلي 31/ 12/ 1975 ثم عين بالمؤهل التالي الحاصل عليه عام 1981 وطبق في شا،ه القانون رقم 11 لسنة 1975 ثم سويت حالة بالقانون رقم 135 لسنة 1980وأرجعت أقدمية إلي 31/ 12/ 1970 وإذ ثبت للجهاز المركز للمحاسبات أنه لا يستفيد من القانون رقم 1356 لسنة 1980 لعدم وجوده بالخدمة بصفة فعلية في 31/ 12/ 1973 بعد أوخر بسحب تسوية حالته وبناء علي ذلك أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 19/ 1992 في 11/ 7/ 1992 بإعادة تسوية حالته وذل بعد 30/ 6/ 1984 ومن ثم يكون هذا القرار وقد انطوى علي تعديل في المركز القانوني للمدعي مخالفاً للقانون ومتعين القضاء بعدم الاعتداء به والإبقاء علي التسوية السابقة للمدعي.
ومن حيث أن الطاعنين ينعيان علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه إذا كان المشرع حظر علي الجهة الإدارية تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك بناء علي حكم قضائي إلا أنه وضع علي عاتقها التزاما أخر مؤداه ضرورة أجراء تسوية قانونية صحيحة للمعامل وفقاً للقواعد المعمول بها للإعتداء بها مستقبلا عند الترقية إلي الدرجة التلاية مع استهلاك الفرق بين المرتب الناتج عن هذه التسوية وذلك الذي يتقاضاه وذلك من رفع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية وهذا للإلتزام الملتحمي علي عاتق الجهة الإدارية هو بطبيعة محقق الأثر مح…مفيد بالميعاد النهائي الذي حدده المشرع بعدم المساس بالمركز القانوني للعامل ولا يرتبطه به وإنما بنص نفاذه في تمام اعمال مقتضاه ولو يعد الشارع المشار إليه والمحدد له 30/ 6/ 1985 والقول بعد ذلك بودي إلي إهدار النص التشريعي الوارد في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وبذلك يكون قرار إعادة تسوية حالة قرار سليما وهو الأمر الذي يعم الحكم المطعون من مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتأويله.
ومن حيث أن تقرير الطعن ينص فقط علي ما قضي به الحكم المطعون فيه من عدم الإعتداد بالقرار رقم 19 لسنة 1992 والإبقاء علي التسوية التي أجريت للمطعون ضده طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة لاإدارية الطاعنة قامت بتسوية حاله المطعون ضده طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ، 135 لسنة 1980 ثم قامت بناء علي مناقصة الجهاز المركزي للمحاسبات بإعادة تسوية حالة المطعون ضده إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وذلك بالقرار رقم 19 لسنة 1992 وأن المطعون ضده بتاريخ الجهد الإدارية في تعديل مركز القانون السابق بعد التاريخ المحدد لذلك القانون.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 بتسوية حالات بعض العاملين تنص علي أن " يكون ميعاد رفع الدعوى إلي المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون في 30/ 6ه/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل علي أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي" وقد تم مد المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1985.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضي بأن المشرع حظ بنص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تعديل المركز القانوني للعامل علي أي ذلك المحافظة علي استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين بالأدلة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائيا وتاريخا محددا بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل وليس من شك في أن نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1985 يسري في حق الجهة الإدارية كما يسري في حق العامل دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فإنه لا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية القرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 ذلك أن نص المادة المشار إليها هو نص عام جاء مطلقا ويتعين تطبيقه في ضوء المحكمة المبتغاة من إيراد والتي أشرنا إليها سلفا ومن ثم فإن تقيد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 في الميعاد المنوه يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه، ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلي إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانونا فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداء بها قانون والتي تسري في حق العامل بعد إذا ستغلق علي الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
(حكم الإدارية العليا – دائرة توحيد البادئ – طبق رقم 8076 لسنة 47قع جلسة 3/ 7/ 2005)
ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار رقم 19 لسنة 1992 بإعادة تسوية حالة المطعون ضده إنطوى علي تعديل لمركز القانوني بعد 30/ 6/ 1985 وذلك بالمخالفة للخطر المقرر بالمادة (11 ) من القانون رقم 7 لسنة 1984 فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون وحقيقا بالإلغاء وبذلك يكون الحكم المطعون فيه وقد قضي بعدم الأعتداد بهذا القرار والإبقاء علي التسوية السابقة للمطعون ضده قد أصاب وجه الحق في قضائه وتضحي الطعن فيه الأساس وخليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |