الـمـقامة منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لـبيب حـليم لـبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـبد المنعم أحمد عـامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد سـعيد مصـطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسـري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة
في الطعن رقم 5407 لسنة 44 ق. عليا
الـمـقامة من
1) محافظ أسيوط "بصفته"2) وزير الزراعة "بصفته"
ضد
محمد عبد الناصر هاشمفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ـ الدائرة الثانية
في الدعوى رقم 1182 لسنة 7ق بجلسة 25/ 3/ 1998
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الخميس الموافق 21/ 5/ 1998 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 5407لسنة44ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 25/ 3/ 1998 في الدعوى رقم 1182لسنة7ق والقاضي بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 9/ 5/ 2004 بإحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا ـ موضوع ـ والتي نظرته بجلستها في 4/ 7/ 2004 وبمناسبة إنشاء هذه الدائرة وتعديل اختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا أحيل الطعن إلى هذه الدائرة والتي نظرته وبجلسة 15/ 12/ 2005 وتدوول أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة دفاع طالب في ختامها للأسباب الواردة بها ذات الطلبات الواردة بعريضة الطعن وبجلسة 2/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين حيث لم يودع أي من أطراف الطعن مذكرات خلال الأجل المحددة بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 5407 لسنة 44 ق0ع
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أن المطعون ضده (المدعي) بتاريخ 20/ 12/ 1993 أقام دعواه ابتداء أمام المحكمة الإدارية بأسيوط حيث قيدت بجدولها تحت رقم 215لسنة21ق طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 1356لسنة1985 الصادر في 30/ 9/ 1985 فيما تضمنه من سحب التسوية السابقة التي تمت له تطبيقاً لأحكام القانون رقم 11لسنة1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه أنه عقب حصوله على دبلوم الزراعة عام 1961 عين بمديرية الزراعة بأسيوط 11/ 9/ 1962 وقامت المديرية عام 1978 بإصدار القرار رقم 863لسنة1978 متضمناً تسوية حالته الوظيفية أعمالاً للقانون رقم 11لسنة1975 وحساب مدة الأعمال الزراعية وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 1356لسنة1985 متضمناً سحب التسوية السابقة وإعادة بتسوية حالة الوظيفية وتخفيض راتبه الشهري ونعى على القرار مخالفته للقانون.
وبجلسة 26/ 2/ 1996 قضت المحكمة الإدارية بأسيوط بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص حيث أحيلت وقيدت بجدول المحكمة الأخيرة تحت رقم 1182لسنة7ق وقد أصدرت بمحكمة القضاء الإداري بأسيوط الدائرة الثانية حكمها المطعون فيه بجلسة 25/ 3/ 1998.
وقد شيدت محكمة القضاء الإداري بأسيوط حكمها المطعون فيه بعد استعراض نص المادة مكرراً من القانون رقم 135لسنة1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83لسنة1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المضافة بالقانون 112لسنة1981 وارتأت أنه لا يجوز بعد تاريخ 30/ 6/ 1984 تعديل مركز العامل استناد الأحكام قوانين التسويات الواردة بنص المادة السالفة الذكر وأن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة سبق وأن أجرت تسوية للمدعي إعمالاً لأحكام القانون رقم 11لسنة1975 عام 1978 وأن القرار المطعون فيه المتضمن سحب تلك التسوية وتعديلها صدر بعد تاريخ 30/ 6/ 1984 مخالفاً لحكم القانون متعين عدم الاعتداد به.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيا على الحكم المطعون فيه بمخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن المادة رقم من القانون رقم 7لسنة1984 قد تضمنت النص على الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يتم استهلاك الفرق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة للعاملين، وكذا تضمنت النص على أن يختار العامل التي سويت حالته عن طريق الخطأ إحدى الخيارين أولهما إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة، وثانيهما الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الناتج عن التسوية الخاطئة مع عدم استحقاق الزيادة السابقة الذكر وعلى أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له وبافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها. وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه وأن كان غير جائز بعد تاريخي 30/ 3/ 1984، 30/ 6/ 1975 تعديل المراكز القانونية للعامل استناداً لأحكام قوانين التسويات والتي منها القانوني رقمي 135لسنة1980 وتعديلاته ورقم 7لسنة1984 ـ إلا إذا كان تنفيذاً لحكم قضائي نهائي إلا أن المشرع قد وضع في ذات الوقت من جانب آخر واجب على جهة الإدارة بإعادة تسوية العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته إلى الدرجة التالية وكذا استهلاك الفرق الناتج عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية وإن امتد هذا الأمر إلى بعد تاريخ 30/ 6/ 1975 حيث أنه واجب الأداء طبقاً لما أورده المشرع صراحة وحتى تمام أعمال مقتضاه وحيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قامت بإجراء تسوية صحيحة للمطعون ضده للاعتداد بها بالقرار المطعون فيه إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون 7لسنة1984 وبذلك تكون أعملت صحيح القانون وإلغاؤه بالحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984 تنص على أنه "……… ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً مضافاً إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولى من
تابع الحكم في الطعن رقم 5407 لسنة 44 ق0ع
هذا القانون إذا كانوا من المستحقين………… ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتيين: (أ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة، (ب) الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها".
وتنص المادة من القانون المشار إليه على أنه :"يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي" وقد تم مد المهلة في 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138لسنة1984.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانوناً من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي يستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7لسنة1984 كما قرر أيضاً بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون الساري وقت إجرائها، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7076لسنة47ق بجلسة 3/ 7/ 2005 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إعمالاً لحكم القانون رقم 7لسنة1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي ـ واستندت في ذلك إلى أن المشرع حينما أورد نص المادة من القانون رقم 7لسنة1984 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان تنفيذاً لحكم قضائي نهائي قد هدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7لسنة1984 بأن وضع حداً نهائياً وتاريخاً محدداً بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسري في حقهما دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرقية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7لسنة1984 حيث أن نص المادة هو نص عام جاء مطلقاً ويتعين تطبيقه في ضوء المحكمة المبتغاة من إيراده وهي استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضى أحكام القوانين المشار إليها، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7لسنة1984 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984 لأنه تعارض بين أن تقوم الجهة الأدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984 لأنه تعارض بين أن تقوم الجهة الغارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامن وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانوناً والتي تسري في حق العمل بعد إذ استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عقب حصوله على دبلوم الزراعة عام 1961 عين بمديرية الزراعة بأسيوط اعتباراً من 4/ 4/ 1962 وقامت جهة الإدارة الطاعنة بتسوية حالته الوظيفية بالقرار رقم 863لسنة1978 إعمالاً لأحكام القانون رقم 11لسنة1975 بشأن قواعد الإصلاح الوظيفي وأرجعت أقدميته في الدرجة الثامنة إلى 24/ 7/ 1961 بضم مدة العمل الزراعي الحر وقامت بتدرج راتبه ودرجاته الوظيفية وقد تبين للجهة الإدارية الطاعنة خطأ تلك التسوية التي أجريت للمطعون ضده فأصدرت قرارها المطعون فيه رقم
تابع الحكم في الطعن رقم 5407 لسنة 44 ق0ع
1356لسنة1985 بتاريخ 30/ 9/ 1985 متضمناً سحب التسوية السابقة للمطعون ضده وتعديلها بالتسوية الصحيحة باعتباره شاغلاً لدرجة بداية التعيين في 24/ 7/ 1961 وتدرج راتبه طبقاً لذلك وخصم الفروق المالية المترتبة على ذلك من قيمة ربع علاواته الدورية المستحقة وذلك تطبيقاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984 السالفة البيان وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 استناداً لأحكام القانون رقم 7لسنة1984 وبالمخالفة لحكم المادة الحادية عشر منه والسالفة الذكر ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذات النهج فيما قضى به من عدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار يكون قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه غير قائم على سنده السليم خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الخميس الموافق 23 ذو القعدة 1427هـ الموافق 14/ 12/ 2006م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
