أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 16/ 2/
2006 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشــار / محمد رضا محمود سالم نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشاريـن / محمد عادل حسن إبراهيم حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
و / أحمد سعيد مصطفي الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
و / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين السر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم : 5347 لسنه 45ق . عليا .الـمـقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته".ضد
كتافه أحمد موسي .في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – في الدعوى رقم 484/ 7 ق .
– بجلسة 22/ 3/ 1999 .
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الأربعاء الموافق 19/ 5/ 1999 حيث أودع السيد / أمال مندور المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 2525/ 1994 توثيق الجيزة ، قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 5347/ 45ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 22/ 3/ 1999 في الدعوى رقم 484/ 7 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة تدرج مرتب المدعي وتحصيل الفروق المالية منه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع تحميل المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
وتم إعلان تقرير الطعن –علي النحو المثبت بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا علي النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث قررت بجلسة 10/ 11/ 2003 إحالة الطعن إلي الدائرة الثامنة موضوع ، والتي نظرته علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبمناسبة أنشاء هذه الدائرة وتعديل اختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا ورد الطعن إلي هذه الدائرة حيث نظرته بجلسة 29/ 12/ 2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة .ومن حيث ان الطعن أقيم في الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في ان المطعون ضده – المدعي –أقام الدعوى رقم 484/ 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بإيداع عريضة بتاريخ 20/ 1/ 1996 طالبا في ختامها الحكم ببطلان القرار رقم 5/ 1776 الصادر بتاريخ 3/ 7/ 1986 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ، وقال شرحا لدعواه أنه عقب حصوله علي شهادة الإعدادية الزراعية بالهيئة الطاعنة اعتبارا من 1/ 7/ 1960 وقامت الهيئة بتسوية حالته الوظيفية وفقا لأحكام القوانين أرقام 11 / 1975 ، 135/ 1980 ، 113/ 1981 وأصدرت بذلك القرار رقم 1596/ 1981 وعقب صدور القرار رقم 7/ 1984 قام بتقديم أقرار يفيد اختياره الابقاء بصفة شخصية علي وضعة الوظيفي الناتج عن تسوية حالته الوظيفية تسوية خاطئة ، وانه فوجئ بقيام الهيئة بإصدار القرار المطعون فيه متضمنا تخفيض مرتبه وقيمة العلاوة الدورية المستحقة له وتجميد درجته بعدم ترقيته إلي الدرجة الأعلى ، وقد نعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لصدوره بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 وخلال نظر محكمة القضاء الإداري للدعوى محل الحكم الطعين قام المطعون ضده بتعديل طلباته بالإجراءات القانونية المقررة طالبا إلغاء القرار رقم 5/ 1665 الصادر بتاريخ 13/ 8/ 1986 .
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط حكمها المطعون فيه بجلسة 24/ 3/ 1999 وقد شيدت قضاءها بعد استعراض نص المادتين الثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7/ 1984 وعلى سند أن الهيئة المدعي ضدها " الطاعنة " قامت بتسوية حالة المدعي " المطعون ضده " تطبيقا لأحكام القانون رقم (11/ 1975) بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وتبين لها خطأ تلك التسوية ، وطالب المدعي بالإبقاء علي التسوية الخاطئة وفقا لحكم المادة الثانية بند (ب) من القانون رقم 7/ 1984 وكان يتعين علي الهيئة إجراء التسوية الصحيحة للمدعي في موعد غايته 30/ 6/ 1985 ، وإذ أصدرت الهيئة القرار المطعون فيه رقم 5/ 1665 بتاريخ 12/ 8/ 1986 بتعديل التسوية التي تمت للمدعي وتعديل مرتبة بالخفض وخصم الفروق المالية من قيمة العلاوة الدورية يكون قرارها قد صدر بالمخالفة لحكم القانون متعين عدم الاعتداد به مع الإبقاء علي التسوية الخاطئة السابقة .
ومن حيث أن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه بمخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن المادة الثامنة
من القانون رقم 7/ 1984 قد تضمنت النص علي الاحتفاظ بصفه شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون والناتجة عن تسوية خاطئة علي أن يتم استهلاك الفروق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة للعاملين وكذا تضمنت المادة النص علي ان يختار العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ أحدي الخيارين أولهما أعادة تسوية حالته بتسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة .
وثانيهما :- الإبقاء بصفة شخصية علي وضعة الوظيفي الحالي الناتج عن تسوية خاطئة مع عدم استحقاق الزيادة السابقة الذكر وعلي أن يعتد عند الترقية للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له وبافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها وان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أنه وأن كان غير جائز بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 تعديل المراكز القانونية للعامل استنادا لأحكام قوانين التسويات والتي منها القانون رقم 7/ 1984 وتعديلاته ألا أن المشرع قد نص في ذات الوقت علي واجب علي جهة الإدارة بإعادة تسوية العامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته إلي الدرجة التالية وكذا استهلاك الفروق المالية الناتجة عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة العلاوات وأن أمتد الأمر إلي بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 حيث انه واجب ملزم علي جانب جهة الإدارة وفقا لصراحة ما أوردة المشرع وحتى تمام أعمال مقتضي النص ، وحيث أن الثابت من الأوراق ان الهيئة أصدرت القرار المطعون فيه متضمنا إعادة تدرج مرتب المطعون ضده وخصم قيمة ربع علاوتيه الدوريتين المستحقتين بتاريخي 1/ 7/ 1984، 1/ 7/ 1995 مع تحصيل الفروق وذلك أعمالا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 7/ 1984 فإنه يكون صادرا متفقا مع صحيح حكم القانون وقد جانب الحكم المطعون فيه الصواب حينما قضي بإلغائه .
ومن حيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 7/ 1984 تنص علي أنه "0000000000 ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة علي أن يستهلك الفروق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا مضافا إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولي من هذا القانون إذا كانو من المستحقين 000000 ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة علي أن يختار بين أحد الوضعين الأتيين :-
أ- إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحة الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة .
ب- الإبقاء بصفة شخصية علي وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية ا لخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها علي أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند أجرائها .
كما تنص المادة من القانون المشار إليه علي أنه " يكون ميعاد رفع الدعوى إلي المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل علي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي ، وقد تم مد تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بموجب القانون رقم 138/ 1984 .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة المرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة علي أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7/ 1984 وقرر المشرع أيضا بالنسبة
للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية علي وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة علي أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون الساري وقت إجرائها ، ومن ناحية أخري فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل علي أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي ، كما لا يجوز للعامل ان يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام القانون المشار إلية بعد 30/ 6/ 1985 .
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7076/ 47ق. عليا بجلسة 3/ 7/ 2005 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل علي أي وجه من الوجوه إعمالا لحكم القانون رقم 7/ 1984 بعد 30/ 6/ 1985، إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي ، واستندت في ذلك إلي أن المشرع حينما أورد نص المادة من القانون رقم 7/ 1984 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل علي أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي ، قد هدف إلي المحافظة علي استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7/ 1984 بأن وضع حدا نهائيا وتاريخيا محدد بقصد عدم زعزعه المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسري في حقها دون مغايرة بين الحقين ، ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7/ 1984 حيث أن نص المادة هو نص عام جاء مطلقا ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده وهي استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضي أحكام القوانين المشار إليها ، ومن ثم تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7/ 1984 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ، ولا ينال من ذلك القول بإن هذا القيد يؤدي إلي إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7/ 1984 لأنه تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقا لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانونا فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانونا والتي تسري في حق العامل بعد أن استغلق علي الإدارة إجراء إي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن الهيئة الطاعنة قد قامت بتسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضده تطبيقا لأحكام القانون رقم 11/ 1975بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ، وتبين بها عقب ذلك خطأ تلك التسوية وأن المطعون ضده إعمالا لحكم البند (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم 7/ 1984 السالفة البيان اختار الإبقاء علي التسوية الخاطئة ووضعه الوظيفي الناتج عن ذلك وان الهيئة الطاعنة تراخت عن تسوية حالة المطعون ضده التسوية الصحيحة خلال التاريخ الذي حدده المشرع في المادة رقم 11 من القانون رقم 7/ 1984 والذي غايته 30/ 6/ 1985 وإذ إصدرت الهيئة الطاعنة القرار المطعون فيه رقم 5/ 1665 بتاريخ 12/ 8/ 1986 بعد أن استقر المركز القانوني للمطعون ضده في تاريخ 30/ 6/ 1985 باعتبار التاريخ الذي لا يجوز قانونا تعديل المراكز تطبيقا لأحكام قوانين التسويات والتي من ضمنها القانون رقم 7/ 1984 وأن هذا الحظر يسري في مواجهة الجهة الإدارية والعامل وفقا لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها بالطعن رقم 7076/ 47ق.عليا بجلسة 3/ 7/ 2005 والسالف البيان ، وأنه بذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون يتعين إلغائه وعدم الاعتداد به والإبقاء علي التسوية السابقة للمطعون ضده دون مساس مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي ذات النهج فيما قضي به من عدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة تدرج مرتب المطعون ضده يكون بذلك قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه الماثل غير قائم علي سند سليم من القانون حريا بالرفض .
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته أعمالا لحكم المادة من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضعا ، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر المحرم لعام 1427هـ والموافق 16/ 2/ 2006 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
