الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا محمود سالم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسن علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكرتير المحكمة

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 5145 لسنة 45 ق . عليا

الـمـقامة من

محافظ الغربية " بصفته "

ضد

محمود محمد أحمد أدم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 5095 لسنة 1 ق بجلسة 14/ 3/ 1999 .

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الخميس الموافق 13/ 5/ 1999 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 5145 لسنة 45ق . عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 14/ 3/ 1999 في الدعوى رقم 5095 لسنة 1 ق . والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 626 بتاريخ 4/ 11/ 1991 فيما تضمنه من تعديل التسوية التي أجريت للمدعي بالقرار رقم 142 بتاريخ 22/ 9/ 1981 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .
وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو المثبت بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 إحالة الطعن إلي الدائرة الثامنة عليا "موضوع" والتي نظرته علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وتبعا لإنشاء هذه الدائرة أحيل الطعن إليها للاختصاص حيث نظرته بجلسة 29/ 12/ 2005 وبجلسة 26/ 1/ 2006 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
ومن حيث إن الطاعن أقيم في الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أنه بتاريخ 24/ 2/ 1992 أقام المطعون ضده " المدعي" الدعوى رقم 5095 لسنة 1 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ابتداء حيث قيدت بجدولها تحت
تابع الطعن رقم 5145/ 45ق.ع.
رقم 3890 لسنة 46ق طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 626 لسنة 1991 فيما تضمنه من تعديل التسوية التي أجريت له قبل تاريخ 30/ 6/ 1984 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال شرحا لدعواه أنه عين بمديرية التربية والتعليم بالغربية بتاريخ 9/ 12/ 1961 بموجب شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها عام 1961 ويشغل الدرجة الأولي حاليا وأن جهة عمله قامت بإصدار القرار رقم 142 بتاريخ 22/ 9/ 1981 متضمنا تسوية حالته الوظيفية طبقا لأحكام قوانين التسويات رقمي 10 ،11 لسنة 1975 وتعديلاتها وأعتبر شاغلا للدرجة الرابعة اعتبارا من 31/ 12/ 1977 وبعد استقرار وضعه الوظيفي فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 626 بتاريخ 4/ 11/ 1991 متضمنا سحب التسوية السابقة التي أجريت له وإعادة تسوية حالته باعتباره شاغلا للدرجة الثانية بتاريخ 30/ 7/ 1985 بدلا من 31/ 12/ 1977 وخفض راتبه ونعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون .
وقد أحيلت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص حيث قيدت بجدولها تحت رقم 5095 لسنة 1ق والتي أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة 14/ 3/ 1999 وشيدت قضاءها بعد استعراض نص المادة "11 مكرر " من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة علي تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 وارتأت أن جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 4/ 11/ 1991 بعد انتهاء الميعاد المشار إليه في المادة 11 مكرر من القانون 135 لسنة 1980 والذي غايته 30/ 6/ 1984 والذي يجوز قبله تعديل المركز القانوني للمدعي تطبيقا لأحكام القوانين أرقام 10، 11 لسنة 1975 و135 لسنة 1980 وتعديلاته كما أن ما استندت إليه الجهة الإدارية لتعديل المركز القانوني للمدعي إعمالا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لا يتفق مع صحيح حكم القانون لأنه لا يجوز إعمال حكم تلك المادة بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 تطبيقا لنص المادة "11" من القانون 7 لسنة 1984 ويكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون متعين عدم الاعتداد به مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث إن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 قد تضمنت النص علي الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون والناتجة عن تسوية خاطئة علي أن يتم استهلاك الفروق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات المستحقة للعاملين وكذا تضمنت المادة النص علي أن يختار العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ إحدى الخيارين أولهما إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة وثانيهما الإبقاء بصفة شخصية علي وصفه الوظيفي الحالي الناتج عن تسوية خاطئة مع عدم استحقاق الزيادة السابقة الذكر وعلي أن يعتد عند الترقية للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له وبافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أنه وأن كان غير جائز بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 تعديل المراكز القانونية للعامل استنادا لأحكام قوانين التسويات والتي منها القانون رقم 7 لسنة 1984 وتعديلاته إلا أن المشرع قد نص في ذات الوقت علي واجب علي جهة الإدارة بإعادة تسوية العامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته إلي الدرجة التالية وكذا استهلاك الفروق المالية الناتجة عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة العلاوات وأن امتد الأمر إلي بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 حيث إنه واجب ملزم علي جانب جهة الإدارة وفقا لصراحة ما أورده المشرع وحتى تمام إعمال مقتضي النص وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سويت حالته بالمخالفة لأحكام القانون ومنح ثلاث فئات وظيفية خلال سنة مالية واحدة بالمخالفة لحكم الفقرة " هـ" من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 وكان يتعين علي جهة الإدارة إعادة تسوية حالته تطبيقا لحكم المادة الثامنة من القانون 7 لسنة 1984 ويكون القرار المطعون فيه صدر متفقا مع القانون وأن الحكم المطعون فيه خالف هذا الأمر مما يصبه بالعوار .
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تنص علي أنه " …………..ويحتفظ بصفه شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة علي أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا مضافا إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولي من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين ….. ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتيين : –
" أ " إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة .
تابع الطعن رقم 5145/ 45ق.ع.
" ب " الإبقاء بصفه شخصية علي وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها علي أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها " .
كما تنص المادة "11" من القانون المشار إليه علي أنه " يكون ميعاد رفع الدعوى إلي المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل علي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي " وقد تم مد تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بموجب القانون رقم 138 لسنة 1984 .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة علي أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 كما قرر أيضا بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية علي وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة علي أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون الساري وقت إجرائها ، ومن ناحية أخري فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل علي أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي ، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985 .
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7076 لسنة 47ق . عليا بجلسة 3/ 7/ 2005 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل علي أي وجه من الوجوه إعمالا لحكم القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي . واستندت في ذلك إلي أن المشرع حينما أورد نص المادة "11" من القانون رقم 7 لسنة 1994 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانون للعامل علي أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائي نهائي قد هدف إلي المحافظة علي استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائيا وتاريخا محددا بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسري في حقها دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته بتسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة "11"من القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث إن نص المادة هو نص عام جاء مطلقا ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده وهي استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضي أحكام القوانين المشار إليها ، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلي إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقا لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانونا فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانونا والتي تسري في حق العامل بعد إذ استغلق علي الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 .
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة الطاعنة قد سبق وأن سويت الحالة الوظيفية للمطعون ضده تطبيقا لقوانين التسويات أرقام 10 ،11 لسنة 1975 ، 135 لسنة 1980 وذلك بالقرار رقم 142 الصادر بتاريخ 22/ 9/ 1981 واعتبرته شاغلا للفئة الرابعة اعتبارا من 31/ 12/ 1977 وأنه بعد تبين لها خطأ تلك التسوية أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 626 بتاريخ 4/ 11/ 1991 بتعديل التسوية السابقة للمطعون ضده واعتباره شاغلا للدرجة الثانية "الفئة الرابعة " اعتبارا من 31/ 7/ 1985 وخصم ما يترتب علي ذلك من فروق مالية من راتبه . واستندت جهة الإدارة في ذلك إلي نص المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 وهو التاريخ الذي يجوز للجهة الإدارية قبله تعديل المركز القانوني للمطعون ضده الناتج عن تسوية خاطئة وذلك إعمالا لصحيح حكم المادة رقم "11" من القانون رقم 7 لسنة 1984 والسالفة البيان وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لحكم القانون متعين الإلغاء وعدم الاعتداد به مع الإبقاء علي التسوية السابقة للمطعون ضده مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
تابع الطعن رقم 5145/ 45ق.ع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي ذات النهج وقضي بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه رقم 626 لسنة 1991 المتضمن تعديل التسوية السابق إجراؤها للمطعون ضده مع ما يترتب علي ذلك من آثار . فإنه يكون قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه غير قائم علي سند سليم من القانون حريا بالرفض .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالا لحكم المادة "184" من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1427 هجرية والموافق 23/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدر .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات