الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة
موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 16/ 2/ 2006 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار / محمد رضا محمود سالم نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشاريـن / محمد عادل حسن إبراهيم حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
و / أحمد سعيد مصطفي الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
و / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم : 4276 لسنه 46ق . عليا .

الـمـقامة من

1- محافظ الغربية "بصفته".
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية "بصفته".

ضد

محمد علي مقلد .
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – في الدعوى رقم 948/ 4 ق .
– بجلسة 23/ 1/ 2000 .

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الاثنين الموافق 20/ 3/ 2000 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما ، قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4276/ 46ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 23/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 948/ 4 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 47/ 1996 بتاريخ 17/ 8/ 1996 فيما تضمنه من سحب التسوية التي إجريت للمدعي طبقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 11/ 1975 سالف البيان ، و ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم :- بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وتم إعلان تقرير الطعن –علي النحو المثبت بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى و إلزام المطعون ضده بالمصروفات .
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا علي النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 بإحالة الطعن إلي الدائرة الثامنة موضوع ، والتي نظرت الطعن بجلسة 11/ 12/ 2003 وتدوول أمامها علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وتبعا لإنشاء هذه الدائرة أحيل الطعن إليها للاختصاص حيث نظرته بجلسة 17/ 11/ 2005 وبجلسة 5/ 1/ 2006 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة .
ومن حيث ان الطعن أقيم في الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن الطاعنين يطلبان الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه برفضه والقضاء مجددا برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في ان المطعون ضده – المدعي –أقام الدعوى رقم 948/ 4 ق بتاريخ 8/ 12/ 1996 أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بإيداع عريضة طالبا في ختامها الحكم بقبول دعواه شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 47/ 1996 الصادر بتاريخ 17/ 8/ 1996 فيما تضمنه من سحب التسوية التي أجريت له طبقا لأحكام القانون رقم 11/ 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة ، و ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقال شرحا لدعواه أنه من ضمن العاملين بمديرية التربية والتعليم بالغربية بوظيفة معاون فني بمدرسة قطور الصناعية وأن جهة الإدارة المدعي ضدها أصدرت القرار رقم 54/ 1976 بتاريخ 27/ 7/ 1976 متضمنا تسوية حالته الوظيفية طبقا لحكم المادة 18 من القانون 11/ 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة وأرجعت اقدميتة في درجة بداية التعيين إلي 20/ 2/ 1971 وشغل الدرجة الثانية بتاريخ 3/ 6/ 1996 ثم فوجئ بقيام جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه رقم 47/ 1996 بتاريخ 17/ 8/ 1996 متضمنا سحب التسوية التي سبق وأن أجريت له تطبيقا لحكم القانون رقم 11/ 1975 ، و نعي علي القرار مخالفته لأحكام القانون.
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا الحكم المطعون فيه بجلسة 23/ 1/ 2000 ، وقد شيدت قضاءها بعد استعراض نص المادة رقم (11 مكرر) من القانون رقم 135/ 1080 بعلاج الآثار المترتبة علي تطبق القانون رقم 83/ 1973 والمضافة بالقانون رقم 112/ 1981 وأرتأت أنه لا يجوز تعديل المركز القانوني استناد إلي القوانين والتسويات والتي من بينها القانون رقم 11/ 1975 بعد تاريخ 30/ 6/ 1984 ، وأن الثابت أن جهة الإدارة المدعي عليها بعد أن قامت بتسوية الحالة الوظيفية للمدعي تطبيقا لأحكام القانون رقم 11/ 1975 وأرجعت أقدميته في التعيين إلي 20/ 2/ 1971 ثم قامت جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه رقم 47/ 1996 بتاريخ 17/ 8/ 1996 متضمنا سحب التسوية السابق أجراها للمدعي ، وان القرار المطعون فيه صدر بعد تاريخ 30/ 6/ 1984 ، الذي حدده المشرع والذي يمتنع عليها تعديل مركز العامل ، وبذلك يكون القرار مخالفا لأحكام لقانون متعين عدم الاعتداد به.
ومن حيث أن الطاعنين ينعيان علي الحكم المطعون فيه بمخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 7/ 1984 قد تضمنت النص علي الاحتفاظ بصفه شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون والناتجة عن تسوية خاطئة علي أن يتم استهلاك الفروق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة للعاملين وكذا تضمنت المادة النص علي ان يختار العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ أحدي الخيارين أولهما أعادة تسوية حالته بتسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة .
وثانيهما :- الإبقاء بصفة شخصية علي وضعة الوظيفي الحالي الناتج عن تسوية خاطئة مع عدم استحقاق الزيادة السابقة الذكر وعلي أن يعتد عند الترقية للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له وبافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها وان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أنه وأن كان غير جائز بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 تعديل المراكز القانونية للعامل استنادا لأحكام قوانين التسويات والتي منها القانون رقم 7/ 1984 وتعديلاته ألا أن المشرع قد نص في ذات الوقت علي واجب علي جهة الإدارة بإعادة تسوية العامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته إلي الدرجة التالية وكذا استهلاك الفروق المالية الناتجة عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة العلاوات وأن أمتد الأمر إلي بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 حيث انه واجب ملزم علي جانب جهة الإدارة وفقا لصراحة ما أوردة المشرع وحتى تمام أعمال مقتضي النص ، وحيث أن الثابت من الأوراق ان جهة الإدارة قد أجريت تسوية خاطئة للمطعون ضده بالقرار رقم 54/ 1976 بتاريخ27/ 7/ 1967 وأرجعت أقدميته إلي 2/ 2/ 1971 فإنه يتعين عليها إجراء التسوية الصحيحة له أعمالا لحكم المادة رقم 8 من القانون رقم 7/ 1984 ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف حكم القانون عندما قضي بإلغاء القرار المطعون فيه .
ومن حيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 7/ 1984 تنص علي أنه "0000000000 ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة علي أن يستهلك الفروق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا مضافا إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولي من هذا القانون إذا كانو من المستحقين 000000 ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة علي أن يختار بين أحد الوضعين الأتيين :-
أ‌- إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحة الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة .
ب‌- الإبقاء بصفة شخصية علي وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية ا لخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها علي أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند أجرائها .
كما تنص المادة من القانون المشار إليه علي أنه " يكون ميعاد رفع الدعوى إلي المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل علي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي ، وقد تم مد تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بموجب القانون رقم 138/ 1984 .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة المرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة علي أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7/ 1984 وقرر المشرع أيضا بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية علي وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة علي أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون الساري وقت إجرائها ، ومن ناحية أخري فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل علي أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي ، كما لا يجوز للعامل ان يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام القانون المشار إلية بعد 30/ 6/ 1985 .
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7076/ 47ق. عليا بجلسة 3/ 7/ 2005 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل علي أي وجه من الوجوه إعمالا لحكم القانون رقم 7/ 1984 بعد 30/ 6/ 1985، إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي ، واستندت في ذلك إلي أن المشرع حينما أورد نص المادة من القانون رقم 7/ 1984 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل علي أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي ، قد هدف إلي المحافظة علي استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7/ 1984 بأن وضع حدا نهائيا وتاريخيا محدد بقصد عدم زعزعه المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسري في حقها دون مغايرة بين الحقين ، ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7/ 1984 حيث أن نص المادة هو نص عام جاء مطلقا ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده وهي استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضي أحكام القوانين المشار إليها ، ومن ثم تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7/ 1984 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ، ولا ينال من ذلك القول بإن هذا القيد يؤدي إلي إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7/ 1984 لأنه تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقا لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانونا فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانونا والتي تسري في حق العامل بعد أن استغلق علي الإدارة إجراء إي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن جهة الإدارة الطاعنة قد سبق لها وأن قامت بتسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضده بالقرار رقم 54/ 1976 بتاريخ 27/ 7/ 1976 تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 11/ 1975 بشان تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة وقامت بإرجاع أقدميته في درجة بداية التعيين إلي تاريخ 20/ 2/ 1971 وان المطعون ضده تدرج في الدرجات الوظيفية حيث شغل الدرجة الثانية بتاريخ 30/ 6/ 1996 ثم قامت جهة الإدارة الطاعنه بإصدار القرار المطعون فيه رقم 47/ 1996 بتاريخ 17/ 8/ 1996 متضمنا سحب التسوية السابق أجرائها ضده علي سند خطأ التسوية وأعمالا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 7/ 1984 ، ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بعد استقرار المركز القانوني للمطعون ضده وبعد فوات الميعاد المقرر قانونا لجهة الإدارة لأعمال سلطتها نحو تعديل التسويات الخاطئة للعاملين أعمالا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7/ 1984 والذي غايته 30/ 6/ 1985 أعمالا لحكم المادة رقم 11مكررا ) من ذات القانون ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لحكم القانون متعين عدم الاعتداد به واجب الإلغاء مع الإبقاء علي التسوية السابقة للمطعون ضده.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي ذات النهج فيما قضي به بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه رقم 47/ 1996 فيما تضمنه من سحب التسوية السابق أجرائها للمطعون ضده بالقانون رقم 11/ 1975 يكون قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون، ويكون الطعن الماثل عليه غير قائم علي سند سليم من القانون حريا بالرفض .
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته أعمالا لحكم المادة من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر المحرم لعام 1427هـ والموافق 16/ 2/ 2006 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات