أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبـيب حـلـيـم لبـيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد سـعيد مصـطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيد سـيد أحمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسـري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 4237 لسنة 47 ق. علياالـمـقامة من
1) تاج الدين عيد يوسف 2) ناجح ذكرى إبراهيم3) عبد المسيح فوزي عوزة 4) وهبة ملك عبد السيد
ضد
1) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد2) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعاملين بالدولة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بجلسة 13/12/2000 في الدعوى رقم 1558لسنة9ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 31/1/2001 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وقيد بجدولها برقم 4237لسنة47ق.عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 13/12/2000 في الدعوى رقم 1558لسنة9ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلزام المدعية بالمصروفات.وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن :
إلغاء الحكم المطعون فيه وعدم الاعتداد بالقرار رقم 667لسنة1987 الصادر في 1/7/1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/12/2003.
وبجلسة 11/1/2004 قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات ومذكرات بالدفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن، وقدم الحاضر عن الهيئة القومية للبريد حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن، وقدم الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 19/10/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات في أسبوعين ولم ترد ثمة مذكرات، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1558لسنة9ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 667لسنة1987 الصادر في 1/7/1987 مع مات يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 13/12/2000 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين بالمصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أن جهة الإدارة طبقت أحكام القانون رقم 7لسنة1984 لتحديد الدرجة والمرتب الصحيح مع الاحتفاظ بالتسوية الخاطئة واستهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ والمرتب الصحيح بواقع ربع العلاوات الدورية وعلاوات الترقية دون أن تمس المراكز القانونية للمدعية، وانتهت المحكمة المذكرة إلى أن القرار المطعون فيه مطابق للقانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه لا جوز لجهة الإدارة تعديل المركز القانوني للعمل بعد 30/6/1984 طبقاً لأحكام المادة مكرراً من القانون رقم 135لسنة1980 والقانون رقم 33لسنة1983
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 7لسنة1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين ـ تنص على أن "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/6/1984، ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي".
وقد مرت تلك المهلة حتى 30/6/1985 بالقانون رقم 138لسنة1984.
ومن حيث إن الهدف من حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/6/1985 طبقاً لأحكام القانون المشار إليه هو المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة، ويسري هذا الحظر على جهة الإدارة كما يسري على العامل، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 7لسنة1984 ـ بالميعاد المشار إليه ـ يقابله تقييد سلطة جهة الإدارة في إجراءأي تسوية للعامل بعد ذلك التاريخ، وبفوات هذا الميعاد دون قيام الجهة الإدارية بإجراء التسوية الصحيحة، فإن التسوية الخاطئة التي كانت قد أجرتها من قبل تصبح واجبة الاعتداد بها قانوناً وتسري في حق العامل.
(الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 3/7/2005 في الطعن رقم 8076لسنة47ق.عليا)
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 667بتاريخ 1/7/1987 بمنح الطاعنين وآخرين العلاوة الدورية المستحقة في 1/7/1987 بحيث لا تجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، ومنح العلاوة لمن أرضوا ثلاث سنوات دون الحصول عليها، مع مراعاة استهلاك 25% من قيمة العلاوة الدورية المستحقة من الفرق بين المرتب الخاطئ والمرتب الصحيح إعمالاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن جهة الإدارة طبقت أحكام القانون رقم 7لسنة1984 على الطاعن بعد 30/6/1985 ومن ثم يكون قرارها المشار إليه مخالفاً للقانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون مستوجباً الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 667لسنة1987 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالة الطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الخميس الموافق 23 ذو القعدة 1427هـ الموافق 14/12/2006م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
