أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا
محمود سالم نائـب رئـيس مجـلس الدولـة
ورئيـس المحكـمـة
السيـد الأستـاذ المستشـار / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نـائب رئـيس مجـلس الدولـة
السيـد الأستـاذ المستشـار / فارس سعد فام نـائب رئـيس مجـلس الدولـة
السيـد الأستـاذ المستـشار / أحمد سعيد مصطفي الفقي نـائب رئـيس مجـلس الدولـة
السيـد الأستـاذ المستـشار / فوزي عبد الراضي سليمان نـائب رئـيس مجـلس الدولـة
وحضـور السيـد الأستـاذ / محمد حسن على مـفـوض الـدولـة
وسكـرتـاريـة السيـد / محمد السيد أحمد سكـرتيـر المحـكمـة
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 4007 لسنة 47 ق. علياالـمـقامة من
1- محافظ الدقهلية "بصفته"2- وزير التعليم "بصفته"
ضد
كوثر عبد الله محمود شرف الدينفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 27/ 11/ 2000 في الدعوى رقم 29004 لسنة 21ق.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 25/ 1/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 27/ 11/ 2000 في الدعوى رقم 2904 لسنة 21ق والذي قضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 189 لسنة 1985 فيما تضمنه من سحب التسوية التي تمت للمدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 إحالته إلي الدائرة الثامنة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 11/ 12/ 2003 وقد جري تداول الطعن أمام تلك الدائرة حتى أصبح من اختصاص هذه المحكمة وفقاً لقرار الجمعية الحكم بجلسة اليوم وفي هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.ومن حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تتحصل وفقاً للثابت من الأوراق في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 2904 لسنة 21ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 15/ 5/ 1999 طالبة الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 189 لسنة 1985 الصادر في 7/ 3/ 1985 والمتضمن إعادة تسوية حالتها، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً للدعوى أنها عينت بالجهة الإدارية بتاريخ 16/ 8/ 1969 وسويت حالتها بالقانون رقم 83 لسنة 1973 ووصلت إلي الدرجة الثالثة بمرتب 86 جنيهاً ثم صدر القرار رقم 189 لسنة 1985 في 7/ 3/ 1985 بإعادة تسوية حالتها وتخفيض مرتبها من 86 جنيهاً إلي 78 جنيهاً بالمخالفة لحكم المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 والتي تحظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1984.
وبجلسة 27/ 11/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها سالف الإشارة إليه وشيدت قضاءها على أن القرار رقم 189 لسنة 1985 صدر بعد 30/ 6/ 1984 وتضمن تعديل المركز القانوني للمدعية بالمخالفة لأحكام المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 وبالتالي تنص عدم الاعتداد به.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله استناداً إلي أن المشرع بموجب المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 فرض على الجهة الإدارية إجراء تسوية صحيحة للعامل الذي سويت حالته على نحو خاطئ بالزيادة تعرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية له للاعتداد بها عند ترقية مستقبلاً مع استهلاك الطرق من المرتب الصحيح والمرتب الخاطئ على نحو معين وهذا الالتزام لا يتقيد بالميعاد المقرر في إعادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه وفقاً لمستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981، تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلي المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت لمصفي أحكام هذا القانون، أو بمقتضي أحكام القوانين أرقان 83 لسنة 1973، 10، 11 لسنة 1975 …. ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلي أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي".
وقد مدت المهلة المشار إليها عدة مرات أخرها إلي 30/ 6/ 1984 بالقانون رقم 33 لسنة 1983.
وتنص المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن تسوية حالات بعض العاملين، على أن:" يحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي تبعاَ ضوئها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئه على أن يستهلك بفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً مضافاً إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولي من هذا القانون إذا كان من المستحقين لها …. ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية في العامل الذي تطبق عليه أحكام القوة السابقة أن يختار بين أحد الوظيفتين الاثنين.
أ- إعادة تسوية حالته تسوية ؟؟؟؟
ب- الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم منحه للزيادة المشار إليها، على أن يفيد عند ترقيته للدرجة الثالثة بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المحمول به عند إجرائها.
وتنص المادة 11 من ذات القانون على أن: "يكون ميعاد رفع الدعوى إلي المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984، ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي".
وقد مدت هذه المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984 ومن حيث إن المستفاد مما يفيد أن المشرع بموجب أحكام المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه، نظر تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1984 استناداً إلي أي من التشريعات المحددة على سبيل الحصر في المادة المذكورة ومنها القانون رقم 83 لسنة 1973، إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، ثم قرر المشرع بموجب المادتين ؟؟؟؟ والحادثة عشرة من القانون رقم 7 لسنة 1984، الاحتفاظ للعامل الذي سويت حالته على نحو خاطئ بالزيادة بالمرتبات التي كان يتقاضاها في تاريخ العمل بالقانون على استهلاك الفرق بينها وبين المرتبات الصحيحة على نحو معين مع تحيزه بين تصويب وضعه الوظيفي مع منحه الزيادة وبدل الإنهاء على وضعه الخاطئ على أن تجري له تسوية صحيحة بقبولها عند ترقية مستقبلاً، وخطر بعد 30/ 6/ 1985 تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه استناداً إلي القانون المذكور إلا إذا كان ذلك يتقيد لحكم قضائي نهائي.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – قد قضت بجلستها المنعقدة 3/ 7/ 2005 بأن المشرع استهدف من خطر تعديل المركز القانوني للعامل بعد تاريخ محدد، المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين وذلك بوضع حد نهائي وتاريخ محدد لا يجوز زعزعة المراكز القانونية بعده سواء من جانب الإدارة أو من جانب العامل، ومن ثم لا يسوغ الاحتجاج بحق الجهة الإدارية في إجراء تسوية فرضية صحيحة للعامل الذي سويت حالته على نحو خاطئ دون التقيد بالميعاد المشار إليه، طالما أن نص الخطر جابر مطلقاً، ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلي إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه لا تعارض بين قيام الجهة الإدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية وبين مراعاتها أن يكون ذلك في قواعد كما بثه التاريخ الذي حدده الشرع لذلك، وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن يقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانوناً، فإن التسوية الخاطئة تصبح هي الواجب الاعتداد بها قانوناً والتي تسري في حق العامل بعد أن استغلق على الإدارة إجراء تعديل في المركز القانوني للعامل.
"الطعن رقم 8076 لسنة 47 ق. ع".
وترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد سويت حالتها وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 ووصلت إلي الدرجة الثالثة بمرتب 86 جنيهاً واستمرت هذه التسوية قائمة حتى 30/ 6/ 1984 ثم صدر القرار رقم 189 لسنة 1985 في 7/ 3/ 1985 متضمناً بتعديل المركز القانوني للمطعون ضدها بعد 30/ 6/ 1984 فإن هذا القرار يكون قد وقع مخالف لأحكام القانون ويتجني عدم الاعتداد به وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي ذات النتيجة مستنداً إلي رأت الأسباب فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل والحال كذلك غير قائم على أساس من القانون جري بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات أعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه، موضوعاً وألزمت الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق من 1427هـ، والموافق 16/ 2/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
