أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبـيب حـلـيـم لبـيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد المنـعم أحـمد عـامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسـري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد سـيد أحـمـد سكرتير المحكمة
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 3621 لسنة 44 ق. علياالـمـقامة من
1) محافظ سوهاج بصفته2) وزير التربية والتعليم بصفته
3) مدير عام مديرة التربية والتعليم بسوهاج بصفته
ضد
عبد الغفار محمد أبو الفضلفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بجلسة 21/ 1/ 1998 في الدعوى رقم 183لسنة3ق المقامة من المطعون ضده
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 18/ 3/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طالبة في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل الأتعاب عن الدرجتين.وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه ـ لأسبابه ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تلخص ـ حسبما تبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 183لسنة3ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 8/ 11/ 1998 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 81 لسنة1991 الصادر من مديرية التربية والتعليم بسوهاج فيما تضمنه من إلغاء التسوية التي تمت له بالقرار رقم 67لسنة1985 في 16/ 3/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 16/ 3/ 1985 صدر القرار رقم 63 من مديرية التربية والتعليم بسوهاج بتعديل وتسوية حالته طبقاً للقانون رقم 7لسنة1984 وصرف الفروق المالية اعتباراً من 1/ 7/ 1980 حتى 30/ 12/ 1983، وقد نفذ هذا القرار وصرف الفروق المالية اعتباراً من ترقياته وأقدمياته وعلاواته وأصبحت هذه التسوية حقاً مكتسباً له إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 81لسنة1991 متضمناً إلغاء التسوية السابقة وتحصيل الفروق المالية السابق صرفها دون وجه حق على أن يحتفظ له بمرتبه بصفة شخصية ويخصم الفرق من العلاوة الدورية أو علاوة الترقية، وقد تظلم من هذا القرار فور علمه بهثم أقام دعواه ناعياً على القرار المطعون فيه إصداره للمراكز القانونية المستقرة وخلص إلى طلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 21/ 1/ 1998 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبعدم الاعتداد بالقرار رقم 81لسنة1991 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه لا يجوز لجهة الإدارة بعد 30/ 6/ 1985 ـ طبقاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 7لسنة1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين ـ أن تعدل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، وهذا الدفع من النظام العام فيجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتعرض له ولو لم يدفع به أمامها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه لصادر عام 1991 مخالفاً لأحكام القانون فيما تضمنه من سحب التسوية التي تمت للمدعي بالقرار رقم 67لسنة1985.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المادة من القانون رقم 7لسنة1984 قد تضمنت النص على الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي كانوا يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يتم استهلاك الفرق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة للعاملين وكذا تضمنت النص على أن يختار العامل الذي سويت حالته ـ عن طريق الخطأ ـ أحد الخيارين : أولهما إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة، وثانيهما : الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الناتج عن التسوية الخاطئة مع عدم استحقاق الزيادة السابقة الذكر وعلى أن يعتبر عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها، وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه وإن كان غير جائز بعد تاريخي 30/ 6/ 1984، 30/ 6/ 1985 تعديل المراكز القانونية للعامل استناداً لأحكام قوانين التسويات والتي منها القانون رقم 135لسنة1980 وتعديلاته ورقم 7لسنة1984 ـ إلا أن كان تنفيذاً لحكم قضائي نهائي ـ إلا أن المشرع قد وضع، في ذات الوقت، على جانب أخر واجباً على جهة الإدارة بإعادة تسوية حالة العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ، تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته إلى الدرجة التالية وكذا استهلاك الفروق المالية الناتجة عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية وإن امتد الأمر إلى بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 حيث إنه واجب الأداء، طبقاً لما أورده المشرع صراحة، وحتى تمام إعمال مقتضاه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد ثبت لها خطأ التسوية التي أجريت للمطعون ضده فقامت بإصدار القرار المطعون فيه متضمناً التسوية الصحيحة وخصم الفروق المالية من ربع العلاوات الدورية المستقبلية للمدعي إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984 ـ أي طبقت صحيح حكم القانون، وأن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مما يشوبه بمخالفة القانون.
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984 تنص على أن:………… ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن :
يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً مضافاً إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين………… ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة من يختار بين أحد الوضعين الآتيين: (أ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة. (ب)الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها.
كما تنص المادة 11 من القانون المشار إليه على أنه :"يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي" وقد تم مد المهلة في 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138لسنة1984.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانوناً من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي يستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7لسنة1984 كما قرر أيضاً بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون الساري وقت إجرائها، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7076لسنة47ق بجلسة 3/ 7/ 2005 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إعمالاً لحكم القانون رقم 7لسنة1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي ـ واستندت في ذلك إلى أن المشرع حينما أورد نص المادة من القانون رقم 7لسنة1984 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان تنفيذاً لحكم قضائي نهائي قد هدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7لسنة1984 بأن وضع حداً نهائياً وتاريخاً محدداً بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسري في حقهما دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرقية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7لسنة1984 حيث أن نص المادة هو نص عام جاء مطلقاً ويتعين تطبيقه في ضوء المحكمة المبتغاة من إبراده وهي استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضى أحكام القوانين المشار إليها، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7لسنة1984 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984 لأنه تعارض بين أن تقوم الجهة الغارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984 لأنه تعارض بين أن تقوم الجهة الغارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامن وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانوناً والتي تسري في حق العمل بعد إذ ؟؟؟؟؟؟ على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم وأن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة الطاعنة سبق وأن قامت بتسوية حالة المطعون ضده الوظيفية بتطبيق حكم المادة الخامسة من القانون رقم 135لسنة1980 المعدل بالقانون رقم 112لسنة1981 وقامت بمنحه علاوتين ثم تبين لها خطأ التسوية التي أجرتها وعدم أحقية المطعون ضده في منحه تلك العلاوات الممنوحة فقامت بإصدار القرار المطعون فيه رقم 81لسنة1991 بتاريخ 26/ 9/ 1991 متضمناً تعديل التسوية السابقة وإعادة تدرج راتب المطعون ضده واستهلاك الفروق من ربع العلاوات الدورية المستحقة له مستندة في ذلك لحكم المادة الثانية من القانون رقم 7لسنة1984، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ لاحق للتاريخ الذي حدده المشرع في المادة الحادية عشر من القانون رقم 7لسنة1984 لإعمال أحكامه وهو 30/ 6/ 1985 فإنه بذلك يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين عدم الاعتداد به والإبقاء على التسوية الخاطئة السابقة للمطعون ضده، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فيما قضى به من عدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه، والإبقاء على التسوية السابقة للمطعون ضده، مع ما يترتب على ذلك من آثار، يكون قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون، ويكون الطعن الماثل عليه غير قائم على سند سليم خليقاً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الخميس الموافق 23 ذو القعدة 1427هـ الموافق 14/ 12/ 2006م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
