الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسرى مفــوض الـدولة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكـرتيــر المحكمة

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 2828 لسنة 44ق. عليا

الـمـقامة من

عبد الوهاب السيد عبد الهادي

ضد

1- محافظ الغربية ……………………………. بصفته
2- مدير مديرية الزراعة بمحافظة الغربية ……. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 18/ 1/ 1998 في الدعوى رقم 1578 لسنة 1ق

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 21/ 2/ 1998 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وقيد بجدولها برقم 2828 لسنة 44ق. عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 18/ 1/ 1998 في الدعوى رقم 1578 لسنة 1ق، والذي قضي فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وبإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن: إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالإبقاء على التسوية السابقة على القرار رقم 764 لسنة1987 وعدم الاعتداد به فيما تضمنه من تعديل التسوية التي أجريت له، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للأقدمية والترقية وصرف المبالغ التي خصمتها جهة الإدارة.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والإبقاء على التسوية التي أجريت للطاعن بالقرار رقم 2241 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتي التقاضي
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 5/ 2003 وبجلسة 29/ 9/ 2003 قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات في أسبوعين، ولم ترد ثمة مذكرات، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 2828 لسنة 44ق. علي

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ً.من حيث إن الطعن قد استوفي إجراءاته الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1578 لسنة1ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا وطلب في ختامها الحكم بأحقيته في الإبقاء على التسوية التي أجريت له قبل القرار رقم 764 المؤرخ 27/ 9/ 1987، وعدم الاعتداد به فيما تضمنه من تعديل التسوية المذكورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للأقدمية والترقية وصرف المبالغ التي خصمت منه.
وبجلسة 18/ 1/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي بالمصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 ألزمت جهة الإدارة بالاعتداد عند الترقية للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح، واستهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ والمرتب الصحيح من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية، وانتهت المحكمة المذكورة إلى أن جهة الادارة قد ألتزمت بتلك القواعد مما يجعل القرار رقم 764 لسنة 1987 المشار إليه متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المشرع حظر على جهة الإدارة تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 طبقا لنص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 والمادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين- تنص على أن"يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984، ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي"
.وقد مدت تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984 0
ومن حيث إن الهدف من حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 طبقا لأحكام القانون المشار إليه هو المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة، ويسرى هذا الحظر على جهة الإدارة كما يسرى على العامل، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1984- بالميعاد المشار إليه- يقابله تقييد سلطة جهة الإدارة في إجراء أي تسوية للعامل بعد ذلك التاريخ، وبفوات هذا الميعاد دون قيام الجهة الإدارية بإجراء التسوية الصحيحة، فإن التسوية الخاطئة التي كانت قد أجرتها من قبل تصبح واجبة الاعتداد بها قانونا وتسرى في حق العامل.
(الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 3/ 7/ 2005 في الطعن رقم 8076 لسنة 47ق. عليا).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل الدرجة الأولى اعتبارا من 10/ 8/ 1985 ووصل راتبه إلى 162 جنيها، ثم أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 764 بتاريخ 27/ 9/ 1987 بإجراء تسوية للطاعن وآخرين، والتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى 4/ 7/ 1986، والاحتفاظ بصفة شخصية بالمرتب الذي كان يتقاضاه نتيجة التسوية السابقة واستهلاك الفرق بين المرتب الخطأ والمرتب الصحيح من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة بعد 4/ 7/ 1986، وعدلت راتب الطاعن من 162جنيه إلى 152 جنيه، وبذلك تكون جهة الإدارة قد
تابع الحكم في الطعن رقم 2828 لسنة 44ق. عليا
طبقت على الطاعن أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد 30/ 6/ 1985، ويكون القرار رقم 764 الصادر في 27/ 9/ 1987 مخالفا للقانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفا للقانون مستوجبا الإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار رقم 764 لسنة 1987 فيما تضمنه في شأن الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم الخميس من التاسع من نوفمبر سنة 2006 ميلادية.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات