الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة
السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد رضا محمود سالم نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضـوية السـيد المستشار: محمد عادل حسن إبراهيم حسين نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضـوية السـيد المستشار: فـارس سـعد فام نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضـوية السـيد المستشار: أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضـوية السـيد المستشار: فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الـدولة
وحضـور السـيد الأستاذ المستشار: محمـد حسـن علـي مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: محمـد السـيد أحمـد أميـن السـر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 2124 لسنة 48 ق.ع

الـمـقامة من

أحمد أحمد أحمد أبو النجاه

ضد

1- محافظ البحيرة (بصفته)
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بدمنهور (بصفته)
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 5326 لسنة 54ق بجلسة 12/ 11/ 2001

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم السبت الموافق 29/ 12/ 2001 حيث أودع السيد/ محمود محمد السيد رمضان المحامي – صفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2124 لسنة 48 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 12/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 5326 لسنة 54ق والذي قضى برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيته في صرف مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر بواقع 1043 يوماً وإلزام جهة الإدارة بصرفها له وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانون رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
تابع الحكم في الطعن رقم 2124 لسنة 48 ق.ع
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 26/ 6/ 2005 إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا (موضوع) وتبعاً لانتاء هذه الدائرة أحيل الطعن إليها للاختصاص وقد نظرته بجلسة 15/ 12/ 2005 حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى رقم 5326 لسنة 54ق بتاريخ 1/ 6/ 2000 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي تزيد على الأربع أشهر وذلك بعد انتهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش حيث أن جهة الإدارة رفضت صرفها له بالمخالفة لأحكام القانون.
وبجلسة 12/ 11/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الحكم المطعون فيه، وقد شيدت قضاءها بعد استعراض نص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 وعلى سند أن المحكمة الدستورية قضت بجلسة 6/ 5/ 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21ق بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى مصلحة العمل وأن الحكم نشر بتاريخ 18/ 5/ 2000 ومن من لا يجوز تطبيق الفقرة الأخيرة من نص المادة السالفة الذكر من اليوم التالي لنشر الحكم أي اعتباراً من 19/ 5/ 2000 حيث أن الحكم لم يحدد تاريخاً أخر وبالتالي فإن حكم الفقرة المقضي بعدم دستوريتها تظل سارية على من أحيل إلى المعاش قبل تاريخ 19/ 5/ 2000 وأن الثابت أن المدعي أحيل إلى المعاش بتاريخ 30/ 6/ 1994 ومن ثم تسري عليه حكم الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 والاقتصار على صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما لا يجاوز الأربع أشهر وهو ما أعملته الجهة الإدارية والمتفق مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه هو مخالفته للقانون حيث أن القاعدة المستقر عليها في أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية أن القضاء بعدم دستورية نص قانوني وإن كان أثره هو عدم تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية إلا أن هذا الأثر ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم وباعتبار أن النص باطل ومنعدم وأن التعديل الذي أدخل على المادة رقم 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 168 لسنة 1998 لم يعدل في الأثر الرجعي للأحكام بعدم الدستورية إلا في حالة النص الضريبي أو في بعض الحالات التي تراها المحكمة الدستورية عندما تحدد تاريخ أخر مراعاة للظروف الخاصة المتصلة بها وأن الطاعن كان يشغل وظيفة وكيل مدرسة بإدارة شبراخيت التعليمية بالبحيرة وبلغ سن الإحالة إلى المعاش في 30/ 6/ 1994 وقامت جهة الإدارة بمنحه مقابل عن رصيد أجازات اعتيادية عن أربعة أشهر وتبقى له رصيد أخر من تلك الأجازات يبلغ 1043 يوماً لم يصرف عنها نقدي وأنه في ضوء القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 تنشأ له الحق في صرف هذا المقابل وأن حقه لم يسقط بالتقادم وأن الحكم بعدم دستورية النص القانوني يعد كاشفاً وينسحب أثره على الوقائع السابقة على صدوره وأن الحكم المطعون فيه خالف هذا الأمر وبذلك جانبه الصواب.
ومن حيث إن المادة رقم من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 قد نصت على أنه: (يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتي: 1- ………….. ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أن لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيد من
تابع الحكم في الطعن رقم 2124 لسنة 48 ق.ع
الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم).
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد تصدت لأمر مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السالفة الذكر وقضت بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وذلك في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية. بجلسة 6/ 5/ 2000.
وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 5/ 2000.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل إنهاء خدمته والتي تجاوز الأربعة شهور قد أصبح مشروعاً بعد أن كان محظوراً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي قضى بعدم دستوريتها.
ومن حيث إن حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بمخالفة هذا الحظر للدستور قد قرن عدم الدستورية يكون عدم قيام العامل بالا جازه لم يكن برغبة منه وإنما كان ذلك لمقتضيات صالح العمل فإن مؤدى ذلك ولازمه وجوب خضوع الأمر للإثبات بين جهة الإدارة والعامل نفياً وتأييداً.
ومن حيث إنه إذا كان الإثبات في العلاقات القانونية الاتفاقية تحكمه مبادئ تقوم على المساواة في وسائل وأدوات الإثبات والأدلة والقرائن إلا أن الأمر يختلف تماما في المجال الإداري والوظيفي بوجه عام بل وبصفة خاصة في مجال المقابل لرصيد الأجازات الاعتيادية الذي يجاوز الأربعة شهور وذلك كله من عده أمور أولها أن المسلم به أن المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية الذي في حدود الأربعة أشهر لا يشترط لاستحقاقه إثبات أن عدم القيام بالأجازة المستحق عنها مقابل نقدي كان مرجعه الصالح العام وإذا ما أخذ في الاعتبار أن الأجازات التي لم يقم العامل بها ليس لها ذاتية ثابتة تستمر عليها حتى نهاية خدمة العامل باعتبارها تدخل أو تجاوز الأربعة شهور وإنما هي تتحرك دخولا وخروجا من دائرة الأربعة شهور على مدار الباقي من خدمة العامل وهى بهذه المثابة يتردد وضعها القانوني بين وجوب أثبات أن عدم القيام بها كان مرجعه الصالح العام وليس رغبة العامل في حاله وجودها فيما يجاوز الشهور الأربعة وهذه النتيجة في حد ذاتها تؤدى إلى الاصطدام بالمبادئ العامة في الإثبات التي توجب أن تكون الواقعة محل الإثبات محدده ولها ذاتية لا تتبدل.
وثاني هذه الأمور أن افتراض مطالبه العامل بان يلتزم هو بإعداد دليل مسبق يثبت أن عدم قيامه بالأجازة الاعتيادية التي تجاوز الأربعة شهور لم يكن برغبة منه وإنما لصالح العمل – هذا الافتراض الجدلي لا يتفق مع أصل طبيعي هو ألا يكلف العامل بان يقدم ما يثبت أنه قدم طلبات للقيام بأجازات تجاوز الأربعة شهور ومنع من القيام بها في وقت كان هناك حظر على صرف مقابل نقدي عما يجاوز الشهور الأربعة إذ يتصور ولا يفترض أن تتنبأ العامل في ذلك الوقت بأن المحكمة الدستورية في سنوات لاحقه سوف تهدر هذا الحظر وتقضى بعدم دستوريته ومن ثم عدا الدليل في الفترة السابقة على الحكم بعدم دستورية النص المذكور لا يتصور منطقا وقانونا افتراض وجوب قيام العامل به.
وثالث الأمور المذكورة أن الطبيعة الخاصة لملف خدمه العامل لا يجوز إغفالها وهى أن هذا الملف في حوزة جهة الإدارة وتحت سيطرتها القانونية والفعلية وهو الوعاء الوحيد للمستندات الوظيفية بما فيها ما يتعلق منها بالأجازات وأن هذه السيطرة التي تصل إلى حد عدم السماح للعامل بالحصول على أي بيان منه إلا بقيود صارمة وإجراءات مشدده وبمناسبة حاله واقعية محددة.
ومن حيث إنه انطلاقا مما تقدم جميعه وبالبناء عليه يتضح أن جهة الإدارة هي الأقدر على إثبات تخلف شروط استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية الذي يجاوز الشهور الأربعة بأن كان عدم قيام العامل بتلك الأجازات كان راجعا لرغبته ولم يكن لصالح العمل.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن عن كان يعمل وكيلا لمدرسه شبراخيت الاعدادية التابعة لأداره شبراخيت التعليمية بالبحيرة وأنهيت خدمته لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بتاريخ 30/ 6/ 1994 وكانت له رصيد أجازات اعتيادية لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته وقامت جهة الإدارة المطعون ضدها بصرف مقابل نقدي له عنها استنادا لحكم
تابع الحكم في الطعن رقم 2124 لسنة 48 ق.ع
الفقرة الأخيرة من المادة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدول الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنه 1991 والتي قضى بعدم دستوريتها فيما تضمنه من قيد الأربعة شهور وأن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد ويثبت أن الطاعن لم يحصل على رصيده من الأجازات الاعتيادية المتبقية له بناء على رغبته وإرادته كما لم تقدم ملف الأجازات الخاص بالطاعن والذي قرر في مذكرات دفاعه المقدمة منه أن عدم حصوله على الأجازات الاعتيادية كان مرجعه لمقتضيات وصالح العمل الذي كان مكلفا به قبل إنهاء خدمته بالإحالة عاش وهو الأمر الذي يتوافر معه مناط استحقاق الطاعن للمقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل إنهاء خدمته ولم يصرف مقابل عنها والتي تجاوز الأربعة اشهر والبالغة 1043 يوما وبتعين على جهة الإدارة المطعون ضدها تعويضه عنها بصرف المقابل النقدي لها والقضاء له بذلك.
ومن حيث إن ما استند إليه الحكم المطعون فيه في رفته دعوى الطاعن من عدم سريان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 2 لسنه ق دستوريه بجلسة 6/ 5/ 2000 والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 على حاله الطاعن وذلك تأسيسا على أن الطاعن قد أنهيت خدمته بالإحالةإلى المعاش بتاريخ سابق على تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية ونفاذه وذلك إعمالاً للأمر المباشر تطبيقا لحكم المادة رقم 49 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنه 1998 – والذي يبدأ اعتبارا من 19/ 5/ 2000 فأن ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن يفتقر إلى أن أساس سليم من القانون يمكن أن يسنده ذلك أن بلوغ العامل لسن الإحالة إلى المعاش هو فقط التاريخ الذي عنده يتحدد بصفه نهايته ويستقر فيه عدد أيام الأجازات التي لم يتم حصول العامل عليها أثناء خدمته أما الحق في استحقاق واقتضاء المقابل النقدي عن رصيد هذه الأجازات فأنه لا يبدأ إلا اعتبارا من هذا التاريخ – وأنه طالما أن هذا الحق قائم قانونا حتى تاريخ صدور ونفاذ الحكم بعدم دستورية النص الذي حظر صرف مقابل نقدي لما يجاوز أربعه أشهر من الأجازات الاعتيادية فأن أعمال مقتضى هذا الحكم بأثر مباشر – دون حاجه لأعماله بأثر رجعى – يكفى لسريانه عليه وبالتالي استحقاق المقابل النقدي عن رصيد كامل الأجازات التي لم يتم الحصول عليها بما فيها ما يجاوز الأربعة شهور.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وعلى ما سلف بيانه أن الطاعن قد بلغ سن الإحالة إلى المعاش بتاريخ 30/ 6/ 1994 ومن ثم فأن حقه في المطالبة بالمقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية بما يجاوز الأربعة أشهر كان قائما وقت سريان الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية المشار إليه ويحق له بالتالي الإفادة منه بصرف هذا المقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته ولم يسبق له صرف مقابل عنه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد صدر معيباً ومخالفا لأحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاءة والحكم بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها ولم يصرف مقابل نقدي فيها.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها ولم يصرف مقابل نقديا عنها وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 16/ 2/ 2006م الموافق 18 من محرم 1427هـ بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات