أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة يوم الخميس الموافق 16/ 2/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفي الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد السيد احمد
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 767 لسنة 46 ق.علياالـمـقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ………بصفتهضد
السيد / سعد سعيد المرسي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية بالمنصورة في الدعوى رقم 758 لسنة 20 بجلسة 4/ 9/ 1999
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 3/ 11/ 1999 أودعت الأستاذة / أمال مندور المحامية بالنقض والمحكمة الإدارية العليا، نيابة عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن في الحكم المشار إليه والذي قضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً وببطلان تسوية حالة المدعي علي النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – للأسباب الموضحة به- الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بجميع أسبابه ومشتملا ته والحكم مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلستها المنعقدة في 23/ 11/ 2003 قررت إحالته إلي الدائرة الثامنة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 11/ 12/ 2003 وقد جري تداول الطعن أمام تلك الدائرة حتى أصبح من اختصاص هذه الدائرة وفقاً لقرار الجمعية العمومية للمحكمة في هذا الشأن والتي قررت بجلسة 22/ 12/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفي هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما هو ثابت من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 758 لسنة 20 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بعريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 14/ 2/ 1990 كلياً الحكم بأحقيته في الإبقاء علي التسوية التي تمت له طبقاً لأحكام القوانين 11 لسنة 1975 و 135 لسنة 1980 و 112 لسنة 1981 وعدم الاعتداد بالقرار رقم 5 / 2928 لسنة 1986 المؤرخ 22/ 9/ 1986 فيما تضمنه من مساس بمركزه القانوني بعد 30/ 6/ 1985.
وذكر المدعي شرحا للدعوى أنه حاصل علي شهادة الإعدادية عام 1959 وعين بالهيئة بتاريخ 1/ 11/ 1963 وسويت حالته بالقوانين المشار إليها وبعد صدور القانون رقم 7 لسنة 1984 تقدم بإقرار كتابي بقبوله تطبيق الفقرة 7 من المادة الثامنة منه وترتب علي ذلك صدورا القرار رقم 5 / 2222 لسنة 1984 في 29/ 10/ 1984 إلا أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 5 / 2928 لسنة 1986 في 22/ 9/ 1986 بتخفيض درجته من الثانية إلي الثالثة وتخصيص مرتبه وقيمة علاوة الدورية بالمخالفة لأحكام القانون.
وبجلسة 4/ 9/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها سالف الذكر وقد شيدته علي أن الجهة الإدارية قامت بتعديل المركز القانوني للمدعي بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وبالتالي يقع التعديل باطلا لمخالفته للقانون.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن التسويات الخاطئة تحوز سحبها دون التقيد لميعاد محدد وأن الهيئة الطاعن قد قامت بالاحتفاظ للمطعون ضده بمرتبه الناتج عن التسوية الخاطئة مع استهلاك الفرق بينها وبين المرتبات المستحقة قانونا من ربع قيمة العلاوات التي تستحق له بعد العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يتفق وحكمة القانون ويكون الحكم المطعون فيه قد صائبة الصواب.
ومن حيث أن المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة علي تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 تنص انه:
" مع عدم الإخلال بنص المدة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة، يكون ميعاد رفع الدعوى إلي المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون، أو بمقتضي أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973 10،11 لسنة 1975 ، 22 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء في 739 لسنة 1973 ، 232 لسنة 1974 وقرارات وزير الخزانة أرقام 351 لسنة 1971، 368 لسنة 1971، 420 لسنة 1972.
ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلي أحكام هذه التشريعات علي أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي:
وقد مدت المهلة المشار إليها عدة مرات آخرها إلي 30/ 6/ 1984 بالقانون رقم 33 لسنة 1983.
وتنص المادة الثامنة من القانون ر قم 7 لسنة 1984 بشأن تسوية حالات بعض العاملين علي أن :
" … يحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة علي أن يستهلك الفرق من تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا مضافا إليها العلاوات المنصوص عليهما في المادة الأولي من هذا القانون إذا كان من المستحقين لهما…"
ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام القوة السابقة أن تجتاز بين أحد لوضعين الأنين "
أ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون، إذ كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة.
ب) الإبقاء بصفة شخصية علي وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها ، علي أن يقيد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها.
وتنص المادة 11 من ذات القانون علي أن :
" يكون ميعاد رفع الدعوى إلي محكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل عي أي وجه من الوحدة إلا إذا كان ذلك بتنفيذ الحكم قضائي نهائي"
وقد مدت هذه المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984 ومن حيث أن المستفاد مما يقدم أن المشرع بموجب أحكام المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 198 المشار إليه حظر تعديل المركز القانوني للعامل علي أي وجه من الوحدة بعد 30/ 6/ 1984 استناداً إلي أي من التشريعات المحددة علي سبيل الحصر في المادة المذكورة وفيها القانونيين 11 لسنة 1975 و 135 لسنة 1980 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي، ثم قرر المشرع بموجب المادتين الثامنة والحادية عشرة من القانون رقم مخالفة 1994 الاحتفاظ للعامل الذي سويت حالته علي نحو خاطئ بالزيادة بالمرتبات التي كان يتقاضاها في تاريخ العمل بالقانون مع استهلاك الفرق بينها وبين المرتبات الصحيحة علي نحو معين مع تخبيره بين تصويت وضعه الوظيفي مع منحه الزيادة وبين الإبقاء علي وضعه الخاطئ علي أن تجري له تسوية صحيحة تقيد بها عند ترقيته مستقبلا، وحظر بعد 30/ 6/ 1985 تعديل مركزه القانوني علي أي وجه قد الموجوه استناداً إلي القانون المذكور إلا إذا كان ذلك بتنفيذ الحكم قضائي نهائي.
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – قد قضت بجلستها المنعقدة في 3/ 7/ 2005 بأن المشرع حينما أورد نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 الذي فطر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل إي وجه منالوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي، قد هدف إلي المحافظة علي استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون بأن وضع حداً نهائيا وتاريخاً محدداً بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل، وليس من شك في أن نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1984 يسري في حق الجهة الإدارية كما يسري في حق العامل دون مغايرة بين الحقين، ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته علي نحو خاطئ لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984، ذلك أن نص المادة المشار إليه هو نص عام جاء مطلقاً ويتعين تطبيقه في ضوء المحكمة المبتغاه من إيرداة والمشار إليها انفا، ونم ثم فإن تقيد حق العامل في رفع الدعوى حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلي إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه لا يعارض بين أن يقوم الجهة الإدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية ومعني مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأن تفاوت هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانونا فإن التسوية الخاطئة تصبح هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانونيا والتي تسري في حق العامل بعد أ، استغلق علي الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
" الطعن رقم 8076 لسنة 47ق.ع
وترتيبا علي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق – أن المطعون ضده قد سويت حالته وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 و 135 لسنة 1980 وحصل علي الفئة الثانية واستمر علي ذلك حتى صدر القرار رقم 5/ 1838 الصادر في 11/ 6/ 1986 متضمناً المادة تسوية حالته علي نحو تضمن تعديل مركزه القانوني التأسيس له في 30/ 6/ 1985 فمن ثم يكون هذا القرار قد دفع مخالف لأحكام القانون ويتعين عدم الاعتداد به والإلغاء علي التسوية التي أجريت له قبل 30/ 6/ 1985 وإذا انتهي الحكم المطعون فيه إلي ذات النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل غير قائم علي أساس من القانون جدير بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
