أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس
مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسرى مفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكـرتيـر المحكمة
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 401 لسنة 45ق. علياالـمـقامة من
1- محافظ أسيوط …………………………… بصفتهضد
جابر حمودة أحمد عطيفيفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 2/ 9/ 1988 في الدعوى رقم1439 لسنة7ق المقامة من المطعون ضده
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 22/ 10/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل الأتعاب عن الدرجتين.وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن-بصفته- المصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولةً.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1439 لسنة 45ق. عليا بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 27/ 7/ 1996 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وببطلان القرار رقم 663 لسنة 1986 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه إنه حصل على شهادة الإعدادية الزراعية المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة عام 1959 وعين بهيئة الإصلاح الزراعي بالدرجة الثانية اعتبارا من 2/ 4/ 1992 وقد سويت حالته بمقتضي القانونين رقمي 10، 11 لسنة 1975 وتمت ترقيته إلى الدرجة الثانية ومنح أول مربوطها (55 جنيها) شهريا اعتبارا من 1/ 7/ 1978 ثم نقل من هيئة الإصلاح الزراعي إلى مديرية الزراعة بأسيوط بحالته الوظيفية من 1/ 7/ 1982 وتدرج مرتبه بالعلاوات حتى تابع الحكم في الطعن رقم 401 لسنة 45ق. عليا
وصل إلى 129 جنيها شهريا في 1/ 7/ 1986 وبتاريخ 18/ 12/ 1986 أصدرت مديرية الزراعة القرار رقم 663 لسنة 1986 متضمنا إعادة تسوية حالته على النحو المبين به على أن يحتفظ بالأجر الذي كان يتقاضاه في 1/ 1/ 1984 مع استهلاك الزيادة بواقع ربع قيمة العلاوة الدورية وعلاوة الترقية المستحقة بعد هذا التاريخ مع عدم خصم أية مبالغ قبل 4/ 7/ 1986 وأضاف المدعي أن بعض زملائه قد استصدر أحكاما من القضاء الإداري بأسيوط لصالحهم وتقدم لجهة الإدارة طالبا معاملته بالمثل أسوة بزملائه إلا أنها رفضت طلبه ومن ثم أقام دعواه طالبا الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 2/ 9/ 1998 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وبعدم الاعتداد بالقرار رقم 663 لسنة 1986 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه طبقا لحكم المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 لا يجوز لجهة الإدارة بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985 وهذا الدفع من المسائل المتعلقة بالنظام العام فيجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتعرض له ولو لم يدفع به أمامها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لحكم القانون فيما تضمنه من إعادة تسوية حالة المدعي بعد 30/ 6/ 1985 وبالتالي يتعين عدم الاعتداد به.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المادة رقم 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 قد تضمنت النص على الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يتم استهلاك الفرق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة للعاملين وكذا تضمنت النص على أن يختار العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ أحد خيارين أولهما إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة، وثانيهما الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الناتج عن التسوية الخاطئة مع عدم استحقاق الزيادة السابقة الذكر وعلى أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له وبافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها، وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه وإن كان غير جائز بعد تاريخي 30/ 3/ 1984، 30/ 6/ 1985 تعديل المركز القانوني للعامل استنادا لأحكام قوانين التسويات والتي منها القانونين رقمي 135 لسنة 1980 وتعديلاته ورقم 7 لسنة 1984- إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائي نهائي إلا أن المشرع قد وضع في ذات الوقت من جانب أخر واجب على جهة الإدارة بإعادة تسوية العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته إلى الدرجة التالية وكذا استهلاك الفرق الناتج عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية وإن امتد هذا الأمر إلى بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 حيث أنه واجب الأداء طبقا لما أورده المشرع صراحة وحتى تمام أعمال مقتضاه وحيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة ثبت لها خطأ التسوية التي أجريت للمطعون ضده فقامت بإصدار القرار المطعون فيه متضمنا التسوية الصحيحة وخصم الفروق المالية من ربع العلاوات الدورية المستقبلة للمدعي إعمالا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1984 أي طبقت صحيح حكم القانون وأن الحكم المطعون فيه خالف هذا الأمر مما يشوبه بمخالفة القانون.
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تنص على أنه "……… ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا مضافا إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين ……… ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتيين : (أ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة. (ب) الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها".
تابع الحكم في الطعن رقم 401 لسنة 45ق. عليا
وتنص المادة من القانون المشار إليه على أنه "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي" وقد تم مد تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بموجب القانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وقرر المشرع أيضا بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون الساري وقت إجرائها، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7076 لسنة 47ق. عليا بجلسة 3/ 7/ 2005 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إعمالا لحكم القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي- وقد استندت في ذلك إلى أن المشرع حينما أورد نص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائي نهائي قد هدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائيا وتاريخا محددا بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسرى في حقهما دون مغايرة بين الحقين، ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث أن نص المادة هو نص عام جاء مطلقا ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده وهو أن المشرع قصد إلى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضي أحكام القانون المشار إليها، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في دفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقا لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وإنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانونا فان التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانونا والتي تسرى في حق العامل بعد إذ استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم وأن الثابت أن الجهة الإدارية الطاعنة- سبق وأن قامت بتسوية حالة المطعون ضده طبقا لأحكام القانونين رقمي 10، 11 لسنة 1975 ثم تبين لها خطأ التسوية التي أجرتها فقامت بإصدار القرار المطعون فيه رقم 663 لسنة 1986 بتاريخ 18/ 12/ 1986 متضمنا إعادة تسوية حالته بسحب التسوية التي تمت له بمقتضي القرار رقم 1652 لسنة 1981 وذلك مع الاحتفاظ له بمرتبه بصفة شخصية على أن يستهلك الفرق بين المرتب الخاطئ والمرتب المستحق له قانونا من ربع قيمة العلاوة الدورية أو علاوة الترقية مستندة في ذلك على حكم المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1984، وإذ صدر القرار المطعون فيه في تاريخ لاحق للتاريخ الذي حدده المشرع في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لإعمال أحكامه وهو 30/ 6/ 1985 فإنه بذلك يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين عدم الاعتداد به والإبقاء على التسوية الخاطئة السابقة للمطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضي بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه فإنه يكون قد صدر مطابقا لأحكام القانون ويضحي الطعن عليه قائما على غير سند سليم من القانون خليقا بالرفض.
تابع الحكم في الطعن رقم 401 لسنة 45ق. علي
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصاريف عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الخميس من التاسع من نوفمبر سنة 2006 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
