أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة
السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد رضا محمود سالم نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضـوية السـيد المستشار: محمد عادل حسن إبراهيم حسين نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضـوية السـيد المستشار: فـارس سـعد فام نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضـوية السـيد المستشار: أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضـوية السـيد المستشار: فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الـدولة
وحضـور السـيد الأستاذ المستشار: محمـد حسـن علـي مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: محمـد السـيد أحمـد أميـن السـر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 375 لسنة 44 ق.عالـمـقامة من
وزير المالية…………………………. بصفتهوكيل وزارة المالية لشئون الجمارك….. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 25/ 8/ 1997 في الدعوى رقم 1291 لسنة 1ق
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الأثنين الموافق 20/ 10/ 1997 حيث أودع الأستاذ لبيب أحمد عطارة المحامي بالنقض والإدارية العليا والوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 375 لسنة 44 ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 25/ 8/ 1997 في الدعوى رقم 1291 لسنة 1ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن للحكم بقبول الطن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا بتطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 واحتياطياً بتسوية حالته وفقاً للمادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 بحصوله على الدرجة الثالثة الإدارية اعتباراً من تاريخ حصوله على المؤهل العالي عام 1984 مع علاوة من علاوات الدرجة ثم الدرجة الثانية اعتباراً من عام 1990 بمرور ست سنوات على الدرجة الثالثة الإدارية والدرجة الأولى اعتباراً من عام 1996 بمرور ست سنوات على الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم:
تابع الحكم في الطعن رقم 375 لسنة 44 ق.ع
أولاً: بعدم جواز الطعن بالنسبة للطلب الأصلي الخاص بتطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطب الاحتياطي للطاعن الخاص بتسوية حالته وفقاً للمادة مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 اعتباراً من عام 1984 تاريخ حصوله على المؤهل العالي ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قدم الحاضر عن الطاعن بجلسة / 24/ 10/ 2004 حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه، وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة علي/ موضوع وحددت لنظره جلسة 17/ 3/ 2005 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبإنشاء الدائرة التاسعة علي/ موضوع أحيل إليها الطعن وبجلسة 24/ 11/ 2005 قررت هذه الدائرة إصدار الحكم بجلسة 5/ 1/ 2006 ومذكرات ختامية من الطرفين والمدة مناصفة بدء بالطاعن أسبوعاً لكل طرف، وانقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات وبالجلسة المحددة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16/ 2/ 2006 لاستمرار المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفياً أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما تضمنتها الأوراق– في أنه بتاريخ 26/ 5/ 1985 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 1521 لسنة 3ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة طالباً الحكم بتسوية حالته على الدرجة الثالثة غير التخصصية بالكادر العالي بعد حصوله على المؤهل العالي وذلك اعتباراً من تاريخ شغله على الدرجة ومنحه علاوة من علاواتها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لدعواه أنه حصل على دبلوم المصارف عام 1971 وعين بمصلحة الجمارك بوزارة المالية وتدرج في وظائفها إلى أن رقي للدرجة الثالثة عام 1976 وفي عام 1984 حصل على ليسانس الآداب قسم اجتماع وأنه طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975، والقانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 يتعين تسوية حالته على الدرجة الثالثة غير التخصصية بالكادر العالي اعتباراً من تاريخ ترقية إلا بالمؤهل المتوسط ومنحه ومنحه علاوة من علاواتها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 7/ 4/ 1987 قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلاً تأسيساً على أن المدعي يطلب تسوية حالته وفقاً للمادة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة وأن أخر ميعاد للمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا القانون تنتهي وفقاً لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1983 في 30/ 6/ 1984 وأن المدعي أقام دعواه بتاريخ 26/ 5/ 1985 وذلك بعد الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم فإنها تكون غير مقبولة شكلاً.
وإذ لم يرتضي المدعي (الطاعن) هذا الحكم فقد قام بالطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بالطلب بالطعن الاستئنافي رقم 735 لسنة 9 ق . س حيث قضت بجلسة 27/ 3/ 1991 بقبول الطعن شكلاً فيما يتعلق بطلب الطاعن الخاص بتسوية حالته طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 ورفضه موضوعاً وألزمته مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية بالمنصورة للفصل مجدداً فيما لم تفصل فيه من طلبات (تسوية حالة طبقاً للمادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978).
وبجلسة 4/ 11/ 1991 حكمت المحكمة الإدارية بالمنصورة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية ببور سعيد
تابع الحكم في الطعن رقم 375 لسنة 44 ق.ع
للاختصاص حيث قضت هذه المحكمة بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ببور سعيد وقد وردت الدعوى إليها وقيدت أمامها برقم 2839 لسنة 1 ق، وبصدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية فقد أحيلت إليها الدعوى حيث أعيد قيدها أمامها برقم 1291 لسنة 1 ق.
وبجلسة 25/ 8/ 1997 قضت هذه المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الدعوى المصروفات وذلك تأسيساً على أنه وفقاً لحكم المادة مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 أجاز المشرع للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى بالوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها على أن يمنح العامل أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليها هذه العلاوة أيهما أكبر والثابت أن المدعي حصل على دبلوم المصارف عام 1971 وعين بمراقبة الضرائب العقارية برباط على وظيفة من الدرجة التاسعة الكتابية في 31/ 12/ 1976 ثم نقل إلى مصلحة الجمارك وفي عام 1984 حصل على ليسانس الآداب قبل ترقيته إلى الدرجة الثانية الكتابية ثم أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 114 لسنة 1997 بإعادة تعيينه بالدرجة الثالثة الإدارية اعتباراً من 25/ 12/ 1996 ومنحه بداية ربط هذه الدرجة مضافاً إليها علاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر وبذلك فإنها تكون قد قامت بتسوية حالته بالمؤهل العالي طبقاً لصحيح حكم المادة مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 78 وعليه تغدو مطالبته بمنحة الدرجة الثالثة اعتباراً من تاريخ حصوله على المؤهل العالي على غير سند صحيح من القانون وحقيقة بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره فبالنسبة لطلب تسوية حالته وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 فالحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنصورة بعدم قبول الدعوى شكلاً هو حكم باطل لصدوره من محكمة غير مختصة حيث إنه كان يشغل الدرجة الثانية وذلك أمر من شأنه أن يبطل بدوره الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الطعن الاستئنافي رقم 735 لسنة 9 ق المقام طعناً في ذلك الحكم الباطل الصادر من المحكمة الإدارية لأنه أضاع عليه درجة من درجات التقاضي أما عن الموضوع فقد استقرت أحكام القضاء الإداري وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على استمرار سريان أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 إلى حين اعتماد جداول التصنيف والتقييم وتسكين العاملين على الوظائف المحددة بها والثابت أن لم يتم في تاريخ حصوله على المؤهل العالي عام 1984 اعتماد جداول التوصيف والتقييم بمصلحة الجمارك ومن ثم فإنه يحق له الاستفادة من حكم المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وبالنسبة لتسوية حالته وفقاً لحكم المادة مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فإذا كان التعيين وفقاً لحكم هذه المادة يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية وأن مصلحة الجمارك قد وضعت قاعدة عامة حددت بمقتضاها المؤهلات التي يجوز تعيين العاملين الحاصلين عليها وفقاً لتلك المادة وقصرتها على بكالوريوس التجارة وليسانس الحقوق فإنها لم تلزم بتلك القاعدة التي اشتها بل خالفتها في العديد من الحالات إذ أنه في الوقت الذي رفضت فيه تعيينه طبقاً لحكم المادة مكرراً سالفة الذكر لاختلاف المؤهل الحاصل عليه (ليسانل الآداب) عن المؤهلات المحددة من قبلها فإنها قامت بتعيين عدداً من العاملين الحاصلين على ذات مؤهله وما دامت أنها قبلت تعيين غيره بذات المؤهل الحاصل عليه فكان من المتعين عليها تعيينه أيضاً في مجموعة الوظائف العالية ورد أقدمية في الدرجة الثالثة إلى تاريخ حصوله على المؤهل العالي.
ومن حيث إن ولاية المحكمة الإدارية العليا تقتصر على نظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة على النحو الذي نظمه قانون مجلس الدولة والفصل في موضوع الدعوى إذا كانت صالحة للفصل في موضوعها بمراعاة طبيعة الدعوى الإدارية وحدودها وقت صدور الحكم المطعون فيه دون النظر بموضوعات أو طلبات لم يكن مطروحة على محكمة أول درجة وذلك إلزاماً بصريح أحكام قانون مجلس الدولة وطبق بصدور الطعن في الأحكام أمامها واحتراماً لحق الدفاع الذي كلفه الدستور وعدم مصادرة درجة من درجات التقاضي.
ومن حيث إن الثابت أن الطعن الماثل ينصب على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1291 لسنة 1 ق وأن هذا الحكم
تابع الحكم في الطعن رقم 375 لسنة 44 ق.ع
اقتصره – بحسب موضوع الدعوى – على الفصل في طلب المدعي (الطاعن) الخاص بتسوية حالته وفقاً لحكم المادة مكرراً من القانون رقم 1979 ولم يتناول بالبحث طلب المدعي (الطاعن) بإجراء تلك التسوية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن ثم فإن نطاق الطعن الماثل يتحدد بما حصل فيه الحكم المطعون فيه من طلبات دون النظر إلى أي موضوعات أو طلبات أخرى لم تكن مطروحة على محكمة أول درجة.
ومن حيث عن المادة مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 نص على أنه: "يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظائف وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المعمول وزعت مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان…
وبمنح العامل الذي يعين وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها علاوة من علاواتها أو مرتين السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها – وتقضي المادة من القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 على أن: "تضاف إلى المادة مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على النحو التالي:
"وتحسب لمن يعين وفقاً لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.
ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون تطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقاً لأحكام هذه المادة اعتباراً من 12/ 8/ 1983.
أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل على أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة".
ومن حيث إن المشرع أجاز تعيين العاملين الذين يحصلون على مؤهل أعلى من المؤهل المتعين به ويستلزمه شغل الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف وأن التعيين هنا هو تعيين ناتج عن تسوية طبقاً لحكم المادة مكرراً فالعامل الذي تتم تسوية حالته على هذا النحو بمنح أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق إيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط الدرجة التي تم تسوية حالته عليها وقد استحدث المشرع بمقتضى التعديل الذي تم بالقانون رقم 34 لسنة 1992 حكماً مؤداه أن تتم تسوية حالة العاملين المعينين طبقاً لحكم المادة مكرراً وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التي قضوها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ الحصول على المؤهل العالي أو بمنحهم علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل إذا كانوا من الشاغلين للدرجتين الأولى أو الثانية من مجموعة الوظائف الكتابية أو الفنية ولا يجوز الجمع بين البديلين بالنسبة لهؤلاء الشاغلين للدرجتين الأولى أو الثانية بمجموعة الوظائف الكتابية أو الفنية فإما أن يبقى العامل بعد حصوله على المؤهل العالي أثناء الخدمة في وظيفته الفنية أو الكتابية وفي هذه الحالة يستحق علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلها وقت الحصول على المؤهل طبقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة مكرراً سالفة البيان والمضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 أو أن يعين بالمؤهل العالي الذي حصل عليه في وظيفة تخصصية وفي هذه الحالة تحسب له نصف مدة بعمله السابق في العمل الفني أو الكتابي والتي قضاها قبل التعيين بالمؤهل العالي وبحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ الحصول على المؤهل العالي طبقاً لحكم الفقرة الثالثة المضافة إلى المادة مكرراً
تابع الحكم في الطعن رقم 375 لسنة 44 ق.ع
بالقانون رقم 34 لسنة 192.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل أثناء الخدمة على ليسانس الآداب عام 1984 وأن الجهة الإدارية التي يعمل بها أصدرت القرار رقم 114 لسنة 1997 في 28/ 1/ 1997 بإعادة تعيينه بالدرجة الثالثة الإدارية اعتباراً من تاريخ موافقة لجنة شئون العاملين في 25/ 12/ 1996 مع منحه بداية ربط الدرجة الثالثة مضافاً إليها علاوة من علاوتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه تلك العلاوة أيهما أكبر ولم يتضمن هذا القرار منحه أية أقدمية في تلك الدرجة التي أعيد منحه عليها بمؤهله العالي ومن ثم فإن الجهة الإدارية لا يكون قد أعملت في شأنه كامل صحيح حكم المادة مكرراً سالفة الذكر والتي تقضي في الفقرة الثالثة منها المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 بمنح من يتم تعيينه من حملة المؤهلات العليا وفقاً لحكم هذه المادة أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الكتابي أو الفني بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ الحصول على المؤهل العالي ويتعين تبعاً لذلك إرجاع أقدمية الطاعن في الدرجة الثالثة التي أعيد تعينه عليها إلى 25/ 12/ 1991 وذلك إعمالاً لصريح حكم الفقرة الثالثة سالفة البيان وإذ لم يتعرض الحكم المطعون فيه بالبحث لمسألة الأقدمية المستحق للطاعن وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم بإرجاع أقدمية الطاعن في الدرجة الثالثة إلى 25/ 12/ 1991.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورد أقدمية الطاعن في الدرجة الثالثة الإدارية إلى 25/ 12/ 1991، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 16/ 2/ 2006م الموافق 18 من محرم 1427هـ بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
