أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا محمود
سالم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار / أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار / محمد حسن علي مفوض الـدولة
وسكرتارية السيـد / محمد السيد أحمد سكـرتير المحكمة
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
الـمـقامة من
محمد عبد القادر الشرقاويضد
1) محافظ البحيرة……………………………………بصفته2) رئيس مركز ومدينة كوم حمادة – بحيرة…………..بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 4/ 9/ 2001 في الدعوى رقم 650 لسنة 53ق
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الأربعاء الموافق 3/ 10/ 2001 حيث أودع الأستاذ/ عامر مبروك الحضري المحامي بالنقض والإدارية العليا والوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 56 لسنة 48ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 4/ 9/ 2001 والذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبداه وذلك لصرف المقابل النقدي الذي لم يصرف منه كامل رصيده من الأجازات الاعتيادية البالغ 722 يوما.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في الحصول على كامل رصيد أجازاته يوما وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعن بجلسة 11/ 1/ 2004 حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه كما قدم مذكرة أخري بجلسة 11/ 4/ 2004 وبجلسة 26/ 6/ 2005 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة علي/ موضوع وحددت نظره جلسة 1/ 12/ 2005 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبإنشاء الدائرة التاسعة علي/ موضوع أجل إليها الطعن وبجلسة 2/ 2/ 2006 قدم محامي الحكومة حافظة مستندات وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 2/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث إن الطاعن بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته في صرف ما لم يصرف له من مقابل نقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية في تاريخ إحالته إلى المعاش وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما تضمنها الأوراق – في أنه بتاريخ 10/ 11/ 1998 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 560 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية وقت إحالته إلى المعاش وذكر شرحا لدعواه أنه كان يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها وانتهت خدمته ببلوغه سن الإحالة إلى المعاش في 7/ 11/ 1998 وكان له رصيد من الأجازات الاعتيادية مقداره 842 يوما صرف له الجهة الإدارية المقابل النقدي المستحق عن أربعة أشهر فقط وبذلك يحق له المطالبة بصرف المقابل النقدي عن باقي رصيد أجازاته.
وبجلسة 4/ 9/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه وذلك تأسيسا على أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ربت على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبق من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخ أخر وأن لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 2 لسنة 21ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر قد نشر بالجريدة الرسمية في 18/ 5/ 2000 وبذلك فإن العامل الذي أنهت خدمته قبل 19/ 5/ 2000 (تاريخ تطبيق الحكم المشار إليه) ولم يستنفد رصيده من الأجازات الاعتيادية يستحق مقابلا نقديا عن هذا الرصيد بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر أما من أنهت خدمته بعد 19/ 5/ 2000 فإنه يستحق مقابلا نقديا عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية متي كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإدارة العامل دخل منها وأنه لما كان المدعي قد أحيل إلى المعاش في 7/ 11/ 1998 وذلك قبل تاريخ العمل بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ومن ثم فإن هذا الحكم لا يسري عليه ويستحق بالتالي المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية من أربعة أشهر فقط ومن ثم تعدو مطالبة بما يجاوز هذا التضارب متفقا لسنده القانوني السليم.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ولأحكام المحكمة الدستورية العليا ورأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولأن الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة وهو الأمر الذي يشع أن يكون للحكم بعدم دستورية نص أثر رجعي وذلك كنتيجة حتمية لطبعته الكاشفة بيانا لوجه الصواب في دستورية النص التشريعي المطعون عليه منذ صدوره فتبلغ عنه وضعه وتنعدم فتحه بأثر ينسحب إلى يوم صدوره وإذ لم يحدد لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية نص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تاريخا أخر لتطبقه وأن هذا النص ليس من العوض الضريبية ومن ثم تنعي انسحاب رجعية هذا الحكم على العلاقات السابقة على صدوره وأنه لما يؤكد ذلك أن كل من المحكمة الدستورية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع استقرت على أنه إذا لم تجدد المحكمة تاريخا معينا غير إليه أثر حكمها بعدم دستورية نص تشريعي ولم يكن النص المقضي بعدم دستوريته من المفوض الضريبية ارتد أثر الحكم لعدم الدستورية إلى تاريخ صدور النص ليكون هو والعدم سواء بإعادة كأن لم يكن منذ نشأته لأنه ولد ميتا وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون ولأحكام المحكمة الدستورية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1992 قد نصت على أن "يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتي……………… ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة. فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة السالفة الذكر وقضت بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وذلك في القضية رقم 2لسنة 21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 والجدير بالتنويه أن الحكم بعدم دستورية فقرة نم وهي ليس مجرد حكم بالتعديل بحذف تلك الفقرة شأنه شأن أي تعديل تشريعي بالحذف وإنما هو حكم بإعدام هذه الفقرة من الوجود التشريعي لمناهضة وإهدارها لو أحد أو أكثر من الأسس التي يقوم عليها الدستور.
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن وقد أنهيت خدمته قبل صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها ونفاذه وبالتالي فلا يفيد مما قضي به هذا الحكم من عدم دستورية تلك الفقرة ولا يحق له صرف المقابل النقدي عما يجاوز الأربعة شهور من رصيد أجازاته – لا وجه لهذا لأن بلوغ سن الإحالة إلى المعاش هو فقط التاريخ الذي عنه يتحدد بصفة نهائية ويستقر عدد أيام الأجازات التي لم يتم الحصول عليها أما الحق في استحقاق واقتضاء المقابل النقدي عن رصيد هذه الأجازات فإنه لا يبدأ إلا اعتبارا من هذا التاريخ وطالما أن هذا الحق قائم قانونا في تاريخ صدور ونفاذ الحكم بعدم دستورية النص الذي حظر صرف ما يجاوز أربعة أشهر فإن أعمال مقتضي هذا الحكم بأثر مباشر لأن حاجة لأعماله بأثر رجعي يكفي لسريانه على من أنهت خدمته قبل صدور ذلك الحكم ونفاذه طالما أن حقه مازال قائما.
ومن حيث إنه متي كان ما تقدم قان استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته والتي تجاوز الأربعة شهور قد أصبح مشروعا بعد أن كان محظورا بنص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي قضي بعدم دستوريتها.
ومن حيث إن حكم المحكمة الدستورية الذي قضي بمخالفة هذا الحظر للدستور قد قرن عدم الدستورية يكون عدم قيام العامل بالأجازة لم يكن يرغبه منه دائما كان ذلك لمقتضيات صالح العمل فإن مؤدي ذلك ولازمه وجوب خضوع الأمر للإثبات من جهة الإدارة والعامل نفيا وتأبيدا.
ومن حيث إنه إذا كان الإثبات في العلاقات القانونية الاتفاقية تحكمه مبادئ تقوم على المساواة في وسائل وأدوات الإثبات والأدلة والقرائن إلا أن الأمر يختلف تماما في المجال الإداري والوظيفي بوجه عام بل وبصفة خاصة في مجال المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية الذي يجاوز الأربعة شهور وذلك لكنه من عدة أمور أولها أن المسلم به أن المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية الذي في حدود الأربعة شهور لا يشترط لاستحقاقه إثبات أن عدم القيام بالأجازة المستحقة عنها مقابل نقدي كان مرجعه الصالح العام. وإذا ما اخذ في الاعتبار أن الأجازات التي لم يقم بها العامل ليس لها ذاتية ثابتة تستمر عليها حتى نهاية خدمة العامل باعتبارها تدخل أو تجاوز الأربعة شهور وإنما هي تتحرك دخولا وخروجا من دائرة الأربعة شهور على مدار الباقي من خدمة العامل وهي بهذه المثابة بتردد وصفها القانوني بين وجوب إثبات أو عدم القيام بها كان مرجعه الصالح العام وليس رغبة العامل الذاتية في حالة وجودها فيما يجاوز الأربعة شهور وبين عدم تفيد الاعتداد بها بأي وجه من وجوه الإثبات فيما يتعلق بمرجع عدم القيام بها إذا ما كانت في حدود الشهور الأربعة وهذه النتيجة في حد ذاتها تؤدي إلى الاصطدام بالمبادئ العامة للإثبات التي توجب أن تكون الواقعة محل الإثبات محددة ولها ذاتية ثابتة لا تتبدل.
وثاني هذه الأمور أن افتراض مطالبة العامل بأن يلتزم هو بإعداد دليل مسبق يثبت أن عدم قيامه بالأجازة الاعتيادية التي تجاوز الأربعة شهور لم يكن برغبة شخصية منه وإنما لصالح العمل هذا الافتراض الجدلي لا يتفق مع أصل منطقي هو إلا يكلف العامل بأن يقدم ما ثبت أنه قدم طلبات للقيام بأجازات يجاوز الأربعة شهور ومنع من القيام بها في وقت كان فيه حظر على صرف مقابل نقدي عما يجاوز الشهور الأربعة إذ لا يتصور ولا يفترض أن يتنبأ العامل في ذلك الوقت بأن المحكمة الدستورية في سنوات لاحقة سوف تهدر هذا الحظر وتقضي بعدم دستوريته ومن ثم فإعداد الدليل في الفترة السابقة على الحم بعدم دستورية النص المذكور لا يتصور منطقا وقانونا افتراض وجوب قيام العامل به.
وثالث الأمور المذكورة أن الطبيعة الخاصة لملف خدمة العامل لا يجوز إغفالها وهي أن هذا الملف في حوزة جهة الإدارة وتحت سيطرتها القانونية والفعلية وهو الوعاء الوحيد للمستندات الوظيفية بما فيها ما يتعلق منها بالأجازات وأن هذه السيطرة تصل إلى عدم السماح للعامل بالحصول على أي بيان منه إلا بقيود صارمة وإجراءات مشددة وبمناسبة حالة واقعية محددة.
ومن حيث إنه انطلاقا مما تقدم جميعه وبالبناء عليه ليصبح أن جهة الإدارة هي الأقدر على إثبات تخلف شروط استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية الذي يجاوز الشهور الأربعة بأن كان عدم قيام العامل بتلك الأجازات راجعا لرغبته ولم يكن لصالح العمل.
ومن حيث إن الثابت من وقائع الحالة المعروضة أن الطاعن أحيل إلى المعاش بتاريخ 7/ 11/ 1998 وأن الجهة الإدارية التي كان يعمل بها لم تصرف له من مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته إلا ما يعادل أجره عن أربعة شهور فقط وكان الثابت أن عدم حصوله على الأجازات الاعتيادية التي استحقت له إبان خدمته يرجع-كما تضمنه المستند المقدم منه بجلسة 27/ 7/ 2000 أمام محكمة القضاء الإداري- إلى مقتضيات العمل التي استوعت ذلك وإذ لم تنكر الجهة الإدارية المطعون ضدها هذا المستند أو تحجد صدوره منها فمن ثم فإنه يكون قد تحقق في شأن الطاعن مناط استحقاقه للمقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها ويحق له بالتالي الحصول على ما لم يحصل عليه من مقابل نقدي عن ذلك الرصيد والبالغ مقداره 722 يوما محسوبا على أساس أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك إعمالا لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة السالفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه وحقيقيا بالإلغاء.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبأحقية الطاعن في صرف ما لم يصرف له من مقابل نقدي عن باقي رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس الموافق الخامس والعشرين من محرم لعام 1426 هجرية الموافق 23/ 2/ 2006م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |