الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
بـاسـم الشعـب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة العليـا
الـدائـرة التاسعـة ( مـوضـوع )

بـالجلسـة المنعقـدة علنـا
برئـاسـة السيـد الأستـاذ المستـشـار / محمـد رضـا محمـود سالـم نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
ورئيـس المحكمـة
وعـضـويـة السـادة الأسـاتـذة المستشـاريـن / محمد عـادل حسـن إبـراهيـم حسيب نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / فـارس سعـد فـام نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / أحمـد سعيـد مصطفـي الفقـي نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / فـوزي عبـد الراضـي سليمـان نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحـضـور السيـد الأستـاذ المستـشـار / محمـد حسـن عـلـي مفـوض الـدولـة
وسـكـرتـاريـة السيـد / محـمـد السيـد أحمـد أميـن السـر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

فـى الـدعـوى رقـم 3967 لسنـة 46 ق 0 عليا

الـمـقامة من

نصـر رزق جرجـس

ضد

رئيـس مجلس إدارة الهيئـة المصريـة العامـة للمساحـة
في الحكم الصـادر مـن محكمة القضاء الإداري بطنطـا
في الدعـوى رقـم 423 لسنـة 2 ق بجلسـة 23/ 1/ 2000

الإجراءات

أقيـم هـذا الطعـن يـوم الأحـد المـوافق 12/ 3/ 2000 حيـث أودع الأستـاذ صـلاح عبـد الدايـم بدر الديـن المحـامـي بالنقض وكيـل الطـاعـن ، قلـم كتاب المحكمـة الإداريـة العليـا ، تقريرا بالطعـن قيـد بجدولهـا رقـم 3967 لسنـة 46 ق 0 ع في الحكـم الصـادر مـن محكمـة القضـاء الإداري بطنطـا ـ دائـرة الغربيـة وكفر الشيـخ ، وبجلسـة 23/ 1/ 2000 في الدعـوى رقـم 423 لسنـة 20 ق والقاضـي في منطـوقـة بقبول الدعـوى شكـلا ورفضهـا مـوضوعـا وإلـزام المدعـي المصروفـات 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقريـر الطعـن الحكـم بقبول الطعـن شكـلا وفي المـوضوع بإلغـاء الحكـم المطعـن فيـه فيمـا تضمنـه مـن رفض الدعـوى مـوضوعـا وبـأحقيـة الطـاعـن في الإلغـاء علي التسويـة التـي تمـت لـه قبل 20/ 6/ 1984 مـع مـا يترتب علي ذلـك مـن آثار أخصهـا عدم الاعتداد بالقرار رقـم 1714 لسنـة 1984 الصـادر بتاريـخ 4/ 11/ 1984 فيمـا تضمنـه مـن سحـب هذه التسويـة مـع إلـزام الجهـة الإداريـة المطعـون ضـدهـا بالمصروفات 0
وتدوول الطعـن أمـام دائـرة فحـص الطعـون حيـث قررت بجلسـة 25/ 1/ 2004 إحـالتـه إلي الدائـرة الثامنة ( مـوضوع ) وحددت لنظـره جلسـة 26/ 2/ 2004 ، حيـث تدوول أمـامهـا هلي النحـو الثابت بمحـاضـر الجلسـات حتى أصبـح مـن اختصاص هـذه الدائـرة وفقـا لقرار الجمعيـة للمحكمـة الإداريـة العليـا الصـادر في هـذا الشـأن وقـد جـرى تداولـه أمـامهـا حيـث قررت 2/ 2/ 2006 إصدار الحكـم بجلسـة اليـوم ، وفي هذه الجلسـة صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه علي أسبابـه عنـد النطـق بـه 0

المحكمة

بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المداولـة
من حيـث أن الطعـن أقيـم في الميعـاد وأستوفي سائـر أوضاعه الشكليـة الأخرى فهـو مقبول شكـلا 0
ومن حيـث أن عنـاصـر المنـازعـة ـ حسبمـا يبيـن مـن الأوراق ـ تخلص في أن الطـاعـن كـان قد أقـام الدعـوى رقـم 423 لسنـة 2 ق أمـام محكمـة القضـاء الإداري بطنطـا بتاريـخ 8/ 11/ 1994 طالبـا عدم الاعتـداد بالقرار رقـم 1714 لسنـة 1984 الصـادر في 4/ 11/ 1984 فيمـا تضمنـه مـن أعـادة تسـويـة حـالتـه طبقـا لأحكـام القانـون رقـم 11 لسنـة 1975 مـع مـا يترتب علي ذلـك مـن آثـار وإلـزام جهـة الإدارة المصروفـات 0
وذكـر شـرحـا للدعـوى أنـه حاصـل علي دبلوم المدارس الثانـويـة الصنـاعيـة عام 1956 وعيـن بمقتضـاه بالهيئـة المدعـي عليهـا منـذ عام 1975 وسويت حـالتـه طبقـا لأحكـام القانـون رقـم 11 لسنـة 1975 ودرجـت حـالتـه الوظيفيـة بالترقيـات والعـلاوات ، وبتاريـخ 4/ 11/ 1984 صدر القرار رقـم 1714 لسنـة 1984 في 4/ 11/ 1984 بإعـادة تسويـة حـالتـه ممـا ترتب عليـه تخفيض درجتـه ومرتبـه بالمخـالفـة لأحكـام القانـون 0
وبجلستهـا المنعقـدة في 23/ 1/ 2000 قضـت محكمـة القضـاء الإداري بطنطـا بقبول الدعـوى شكـلا ورفضهـا مـوضوعـا وألـزمـت المـدعـي المصروفـات ، وشيدت قضـاءهـا علي أن التسويـة التي أجريت لحالـة المدعـي تعـد تسويـة خـاطئـه لتضمنهـا تطبيق الجدول الثالث المرافق للقانـون رقـم 11 لسنـة 1975 علي حالتـه علي الرغـم مـن أن الجدول الثانـي هـو الواجـب التطبيق علي حـالتـه وإعمالا لأحكـام المـادة الثامنـة مـن القانـون رقـم 7 لسنـة 1984 بشـان تسويـة حـالات بعـض العـامليـن تلزم الجهـة بالاحتفاظ للعامـل بوضعـه الخـاطئ علي أن يعتـد عنـد ترقيتـه مستقبـلا بالوضـع الوظيفـي الصحيـح لـه والاحتفـاظ له كذلك بالراتب الخاطـئ علي أن يخصـم الفرق بينـه وبيـن المرتب الصحيـح من ربـع قيمـة العـلاوات الدوريـة أو عـلاوات الترقيـة التي تستحـق مستقـلا وإذ صـدر القرار رقـم 1714 لسنـة 1984 بذلـك وخـلال فترة تطبيق القانـون رقـم 7 لسنـة 1984 فإنـه يكـون قـد صـدر متفقـا وصحيـح حكـم القانـون 0
ومن حيـث أن مبنـي الطعـن المـاثل أن الحكـم المطعـون فيـه قـد أخطـأ في تطبيق القانـون وفي تـأويلـه إذ أنـه وفقـا لحكـم المـادة 11 مكـررا من القانـون رقـم 135 لسنـة 1980 لا يجـوز بعـد 30/ 6/ 1984 تعـديـل المـركـز القانـونـي للعـامـل علي أي وجـه مـن الوجـوه إلا إذا كـأن ذلـك بتنفيـذ لحكـم قضائـي نهـائـي وصـدر القرار المطعـون فيـه بعـد 30/ 6/ 1984 دون أن تكـون تنفيـذا لحكـم قضائـي نهـائـي وأن تنفيذه يلحـق بـه ضررا ماديـا وأدبيـا حسبمـا 0
ومن حيـث أن المـادة 11 مكـررا مـن القانـون رقـم 135 لسنـة 1980 لعـلاج الآثار المترتبـة علـي تطبيقـ القانـون رقـم 83 لسنـة 1983 بشـأن تسويـة حـالات بعـض العامليـن مـن حملـة المـؤهـلات الدراسيـة ، والمضافـة بالقانـون رقـم 112 لسنـة 1981 ، وتنـص علي أنـه : ـ
" مـع عدم الإخـلال بنص المادة 24 مـن قانـون رقـم 47 لسنـة 1972 بتنظيـم مجلـس الدولـة ، يكـون ميعـاد رفـع الدعـوى علي المحكمـة المختصـة سنـة واحـدة مـن تاريـخ نشر هـذا القانـون ، وذلـك فيمـا يتعلق بالمطـالبـة بالحقوق التـي نشـأت بمقتضـي أحكـام هـذا القانـون ، أو بمقتضـي أحكـام القوانيـن أرقـام 83 لسنـة 1973 ، 10 ،11 لسنـة 1975 ، 22 لسنـة 1978 أو قرار مجلس الوزراء رقـم 1182 لسنـة 1976 ، وقراري نـائـب رئيس مجلس الوزراء رقمـي 739 لسنـة 1973 ، 232 لسنـة 1974 ، وقرارات وزيـر الخزانة أرقـام 351 لسنـة 1971، 368 لسنـة 1971 ، 420 لسنـة 1972 0
ولا يجـوز بعـد هـذا الميعـاد تعديـل المركـز القانـونـي للعامـل استنفاذا إلي أحكـام هـذه التشريعـات علي أي وجـه مـن الوجـوه إلا إذا كـان ذلـك تنفيذا لحكـم قضائـي نهـائـي 0
وقد مدت المهلـة المشار إليهـا عـدة مرات كـان أخـرهـا إلي 30/ 6/ 1984 بالقانـون رقـم 33 لسنـة 1983 0
وتنـص المـادة الثامنـة مـن القانـون رقـم 7 لسنـة 1984 بشـأن تسويـة حـالات بعـض العـامليـن علي أن : ـ
"ويحتفظ بصفـة شخصيـة للعامليـن الموجـوديـن بالخدمـة بالمرتبات التـي ينفـا وقت العمـل بهـذا القانـون نتيجـة تسويـة خـاطئـة ، علي أن يستهلك الفرق بيـن تلك المرتبات وبيـن المرتبات المستحقـة قانـونـا مضافـا إليهـا العـلاوات المنصوص عليهـا في المـادة الأولـي مـن هـذا القانـون إذا كـان مـن المستحقيـن لهمـا 0
ومع عدم الإخـلال بـالأحكـام القضـائيـة النهـائيـة الصـادرة بالترقيـة للعامـل الذي ينطبق عليـه أحكـام الفقرة السابقـة أن يختار أحـد الوضعيـن الآتيين : ـ
أ ـ إعـادة تسويـة حـالتـه تـسويـة قانـونيـة مـع منحـه الزيـادة المنصوص عليهـا في المـادة الأولي مـن هـذا القانـون إذا كان
ممن ينطبق عليهـم هـذه الزيـادة 0
ب ـ الإبقـاء بصفـة شخصيـة علي وضعـه الوظيفـي الذي وصـل إليـه نتيجـة التسويـة الخـاطئـه مـع عدم استحقاقـه للزيـادة
المشـار غليهـا علي أن يعتـد عنـد ترقيـتـه للدرجـة التاليـة بالوضـع الوظيفـي الصحيـح لـه بافتراض تسويـة حـالتـه
تسـويـة قانـونيـة مرفقـا لأحكـام القانـون المعمـول بـه عنـد إجـرائهـا 0
وتنـص المـادة 11 مـن ذات القانـون علـي أن : ـ
( يكـون ميعـاد رفـع الدعـوى إلي المحكمـة المختصـة فيمـا يتعلق بالمطـالبـة بالحقوق التـي نشـأت بمقتضـي أحكام هـذا القانـون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجـوز بعـد هـذا التاريـخ تعديـل المركـز القانـونـي للعامـل علي أي وجـه مـن الوجـوه إلا إذا كـان تنفيذا لحكـم قضائـي نهـائـي 0
وقد مـدت هـذه المهلـة حتـي 30/ 6/ 1985 بموجـب القانـون رقـم 138 لسنـة 1984 0
ومن حيـث أن المستفاد ممـا تقـدم أن المشرع بموجـب أحكـام المـادة 11 مكـررا مـن القانـون رقـم 135 لسنـة 1980 المشـار إليـه ، وقـد نظـر تعديـل المركـز القانـونـي للعامـل علي أي وجـه مـن الوجـوه بعـد 30/ 6/ 1984 استنـاداً إلي أي مـن التشريعـات المحـددة علي سبيل الحصـر في المـادة المذكـورة ، ومنهـا القانـون رقـم 11 لسنـة 1975 بتصحيـح ـوضـاع العامليـن المدنييـن بالدولـة والقطـاع العـام إلا إذا كـأن ذلـك تنفيذا لحكـم قضائـي نهـائـي ، ثـم قرر المشـرع بموجـب المـادتيـن الثامنة والحـاديـة عشـرة من القانـون رقـم 7 لسنـة 1984 الاحتفاظ للعامـل الذي سويت حـالتـه علي نحـو خـاطئ بالزيادة بالمرتبات التـي كـان يتقاضاهـا في تاريـخ العمل بالقانـون مـع استهـلاك الفرق بينهـا وبيـن المرتبات الصحيحـة علي نحـو معيـن مـع تخييره بيـن تصويب وضعـه الوظيفي مـع منحـة الزيـادة وبيـن الإبقـاء علي وضعـه الخاطئ علي أن تجرى له تسويـة صحيـح تقيد بهـا عنـد ترقيتـه مستقـلا ، وخطـر بعـد 30/ 6/ 1985 تعـديـل مركـز القانـونـي علي أي وجـه مـن الوجـوه استنـاداً إلي القـانـون المـذكـور إلا إذا كـأن ذلـك تنفيذا لحكم قضائـي نهائي 0
ومن حيـث أن المحكمـة الإداريـة العليـا ـ دائـرة توحيـد المبادئ ـ بجلستهـا المنعقـدة في 3/ 7/ 2005 قـد قضـت بـان المشـرع بينمـا أورد نص المـادة 11 مـن القانـون رقـم 7 لسنـة 1984 الذي خطـر بموجبـه تعديـل المركـز القانـونـي للعامل علي أي وجـه مـن الوجـوه بعـد 30/ 6/ 1985 ، إلا إذا كـان ذلـك تنفيذا لحكـم قضائـي نهـائـي ، قـد هدف إلي المحـافظة علي استقرار الأوضـاع والمراكـز القانونيـة للعامليـن المخـاطبيـن بـأحكـام القانـون بـأن وضـع حكـم نهـائيـا وتاريخـا محـددا بقصـد عدم زعزعـة المراكـز القانـونيـة سواء مـن جـانب جهـة الإدارة أو مـن جهـة العامـل ، وليـس مـن شـك في أن نـص المادة المذكورة يسرى في حـق الجهـة الإداريـة وحـق العامـل دون مغايرة بيـن الحقيـن ، ومن ثـم لا يسوغ الاحتجاج بـأن حق الجهـة الإداريـة في إجـراء التسويـة الصحيحـة للعامـل ، والذي سويت حـالتـه علي نحـو خاطـئ ، لا يتقيـد بالميعـاد المنصوص عليـه في المـادة المذكـورة ، وذلـك نص المـادة نص عام جـاء مطلقـا ويتعيـن تطبيقـه في ضـوء المحكمـة المبتغاه مـن إيراده ، ومـن ثـم فإن تقييـد حـق العامـل رفـع الدعـوى المتعلقة بالمطالبة بحـق مـن الحقوق التـي تولتهـا إياه أحكـام القانـون رقـم 7 لسنـة 1984 بالميعـاد منـه ( حتى 30/ 6/ 1985) مقابلـة تقييـد حـق جهـة الإدارة في إجـراء أي تسويـة قانـونيـة بعـد التاريـخ المشـار غليـه ، ولا ينـال مـنذ لـك القول بـأن هـذا القيـد يؤدى إلي إهـدار النص التشريعـي الوارد في المادة الثامنـة مـن القانـون رقـم 7 لسنـة 1984 لأنـه لا يتعارض بيـن أن تقـدم الجهـة الإداريـة بإعمـال سلطتهـا في إجـراء التسويـة القانـونيـة طبقـا لحكـم المـادة الثامنة وبيـن مراعاتهـا أن تكـون ذلـك في مـوعـد غايتـه 30/ 6/ 1985 ، وأنـه بفوات هـذا الميعـاد دون أن تقـوم الجهـة الإداريـة بإعمـال التسـويـة الصحيحـة قانـونـا ، فإن التسويـة الخاطئـة تصبـح في هـذه الحـالـة هـي التسويـة الواجـب الاعتـداد بهـا قانـونـا والتـي تسرى في حـق العامـل بعـد أن استغلق علي الإدارة إجـراء أي تعـديـل في المركـز القانـونـي للعامـل بعـد 30/ 6/ 1985 0
" حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم 8076 لسنـة ق0ع " 0
ومـن حيـث أنـه ترتيبـا علي مـا تقـدم وكـأن الثابت مـن الأوراق أن الطاعن قد سويت حـالتـه وفقـا لأحكـام القانـون رقـم 11 لسنـة 1975 علي نحـو خاطـئ بالزيـادة وصـدر القرار رقـم 1714 لسنـة 1984 بتاريـخ 4/ 11/ 1984 متضمنـا المـادة تسويـة حـالتـه علي النحـو صحيـح مع احتفاظـه بالمرتب الذي كـان يتقاضـاه في 1/ 1/ 1984 واستهلاك الفرق بينـه وبيـن المرتب الصحيـح مـع ربـع العـلاوات الدوريـة وعـلاوات الترقيـة وتلـك احتفاظه بصفـة شخصيـة بوضعـه الوظيفي الذي وصل إليـه نتيجـة التسويـة الخاطئـة علي أن يقيـد عنـد ترقيـة للدرجـة التاليـة بالوضـع الوظيفـي الصحيـح لـه بافتراض تسويـة حالتـه تسويـة قانـونيـة ، وإذ صـدر هـذا القرار بتاريـخ 4/ 11/ 1984 أي قبل 30/ 6/ 1985 وإعمالا لأحكـام المادة الثامنـة مـن القانـون رقـم 7 لسنـة 1984 فـأن هـذا القرار يكـون قـد صـدر متفقـا وصحيـح حكـم القانـون ويكـون طلب عدم الاعتداد به قائـم علي أساس مـن القانـون جرى بالرفض وإذ أنتهـي الحكـم المطعـون فيـه إلي ذات النتيجة مستنـدا إلي ذات الأسباب فإنـه يكـون قد صـدر متفقـا وصحيـح حكـم القانـون ويكـون الطعـن عليـه عبـر مستنـد إلي أساس مـن القانـون جـرى بالرفض 0
ومن حيـث أن من خسـر الطعـن يلزم بالمصروفات إعمالا بحكـم المـادة 184 من قانـون المرافعـات المدنيـة والتجـاريـة 0

فلهذه الأسباب

حكمـت المحكمـة : ـ بقبول الطعـن شكـلا ورفضـه مـوضوعـا وألـزمـت الطـاعـن المصروفـات 0
صـدر هـذا الحكـم وتلـي علنـا في جلسـة الخميـس المـوافـق 24 محرم 1427 هـ المـوافـق 23/ 2/ 2006 م ونطـقـت بـه الهيئـة المبينـة بصـدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات