الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد رضا محمود سالم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عادل حسن إبراهيم حسيب ,
فارس سعد فام ،
احمد سعيد مصطفى الفقى ،
فوزي عبد الراضي سليمان
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسن على مفوض الدولة
وســـــــــــكرتارية السـيد/ محمد السيد احمد أمين الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 4599/ 46ق عليا

الـمـقامة من

المقام من : حمدي محمد قرنى عبد الواحد

ضد

– وزير المالية " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – دائرة التسويات بجلسة 31/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 5019لسنة50ق

الإجراءات

بتاريخ 27/ 3/ 2000 أودع الأستاذ/ سامي عبد الملك المحامى نائبا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – دائرة التسويات – بجلسة 31/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 5019لسنة50ق والذي قضى : في منطوقة برفض الدعوى و إلزام المدعي المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة بشركة النصر لصناعة السيارات خلال المدة من 6/ 1/ 1979 حتى 25/ 5/ 1983 إلي مدة خدمته بمصلحة الضرائب العامة .
وقد تم إعلان الطعن بالطريق المقرر قانونا على النحو الثابت بالأوراق.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيه ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلستها المنعقدة في 8/ 2/ 2004 قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع ، وحددت لنظره جلسة 11/ 3/ 2004 ، حيث جرى تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى أصبح من اختصاص هذه المحكمة وفقا لقرار الجمعية العمومية للمحكمة الصادر في هذا الصدد , وقد تتدول الطعن أمام هذه المحكمة وبجلسة 24/ 11/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما هو ثابت من الأوراق ـ في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 207لسنة41ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية في 25/ 12/ 1993 طالبا ضم مدة خدمته السابقة خلال الفترة من 6/ 1/ 1979 حتى 20/ 11/ 1983 بشركة النصر لصناعة السيارات ومنحه الدرجة التي يستحقها ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه حصل على بكالوريوس التجارة عام 1978 وعين بشركة النصر لصناعة السيارات بتاريخ 30/ 6/ 1980 وردت أقدميته فيها إلى 6/ 1/ 1979 وأنهيت خدمته في 20/ 11/ 1983 بالاستقالة ، وعين بمصلحة الضرائب في 26/ 5/ 1983 وذكر في الاستمارة 103ع.ح مدة خدمته المشار إليها إلا أن الجهة رفضت ضم المدة وبجلسة 24/ 12/ 1995 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة المالية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وبجلسة 31/ 1/ 2000 قضت محكمة القضاء الادارى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات استنادا إلى أن جهة الإدارة استنفدت ولايتها في أمر مدة خدمته حيث أصدرت القرار رقم 622لسنة1984 باحتفاظه بمرتبه السابق الذي وصل إليه بشركة النصر للسيارات وبالتالي فليس لها أن تعاود البحث في مدى جواز ضم المدة كما أن المدعى يعتبر قد عين واكتملت أركان قرار تعيينه في 26/ 5/ 1983 تاريخ اعتماد السلطة المختصة لمحضر لجنة شئون العاملين وهو تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 115/ 1983.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعن أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق وتأويل القانون استنادا إلى أن القرار الصادر بتعيينه بمصلحة الضرائب صدر بتاريخ 15/ 9/ 1983 وهو تاريخ تالي لتاريخ العمل بالقانون رقم 115لسنة1983 وما اعتماد محضر لجنة شئون العاملين إلا من قبيل الإجراءات السابقة على التعيين وتمهد له وخلص الطاعن في ختام تقرير طعنه إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق – خاصة القرار رقم 935لسنة1983 الصادر بتعيين الطاعن بمصلحة الضرائب ، أن الطاعن عين بالمصلحة المذكورة اعتبارا من 26/ 5/ 1983 تاريخ اعتماد رئيس مصلحة الضرائب لمحضر لجنة شئون العاملين رقم 10لسنة1983 والذي ردت إليه أقدمية المذكور في الوظيفة المعين عليها ، فمن ثم يتحدد موقف الطاعن من ضم مدة خدمته السابقة بالقواعد القانونية النافذة في هذا الشأن في هذا التاريخ بصرف النظر عن تاريخ القرار المنفذ لذلك بحسبان أن القرار الإدارى تكتمل له مقوماته وأركانه من تاريخ إفصاح السلطة المختصة عن إرادتها بما لها من سلطة بمقتضى القوانين اللوائح يقصد إحداث أثر القانوني متى كان ذلك ممكنا وحائزاً قانونا وعلى ذلك فان احقية الطاعن في ضم مدة خدمته السابقة من عدمه إنما تحكمها المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 وذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 115لسنة1983 والمعمول به اعتبارا من 12/ 8/ 1983.
ومن حيث أن المادة 27 من القانون المشار إليه ، كانت تنص على أنه : " …….. ويجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية التي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن يضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط إلا يسبق زميله المعين في ذات الجهة على وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر ".
ومن حيث أن قضاء وإفتاء مجلس الدولة قد تواتر على أن حساب مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين يتعين أن يكون مصاحبا لقرار التعيين الذي تصدره السلطة المختصة وانه إذا ما تم التعيين دون استعمال هذه السلطة التقديرية لجهة الإدارة فان هذه السلطة تكون قد استنفدت ولايتها في حساب تلك المدة ولا تستطيع معاودة استعمال هذه الرخصة في تاريخ لاحق.
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2546لسنة39ق.ع جلسة 25/ 5/ 1996 وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 142 جلسة 7/ 2/ 1993 ملف رقم 86/ 2/ 213 ".
وإعمالا لما تقدم ولما كان الثابت أن الطاعن عين بمصلحة الضرائب اعتبارا من 26/ 5/ 1983 اى قبل العمل بالقانون رقم 115لسنة1983 ولم يتضمن قرار تعيينه حساب مدة خبرته العملية السابقة بشركة النصر لصناعة السيارات في صدر القرار رقم 622لسنة1984 بالاحتفاظ له بمرتبه الذي كان يتقاضاه لجهة عمله السابقة فإن جهة عمل الطاعن تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لمدة خدمته السابقة ويمتنع عليها أن تعاود النظر فيها وإلا وقع و ذلك مخالفا لأحكام القانون وبالتالي يكون ما يطالب به المدعى في هذه الصدد غير قائم على أساس من القانون حرى بالرفض وإذ انتهى الحكم
تابع الحكم في الطعن رقم 4599/ 46ق علي
المطعون فيه إلى ذات النتيجة فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون حرى بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 27من ذى القعدة عام1426 هجرية.الموافق 29/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات